قرار
إداري رقم (7)
لسنة 2022
باعتماد
الدليل
الإرشادي
لتوفير خدمات
الإسعافات الأولية
في مواقع
العمل
المختلفة في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئيس مجلس
الإدارة
بعـد
الاطلاع على
القانون رقم (12)
لسنة 2015 بشأن مؤسسة
دبي لخدمات
الإسعاف،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ
"المؤسسة"،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (25)
لسنة 2014 بتشكيل
مجلس إدارة مؤسسة
دبي لخدمات
الإسعاف،
وبناء
على ما عرضه
علينا المدير
التنفيذي لمؤسسة
دبي لخدمات
الإسعاف،
قررنا ما
يلي:
اعتماد
الدليل
المادة
(1)
أ-
يُعتمد
بموجب هذا
القرار "الدليل
الإرشادي
لتوفير خدمات
الإسعافات الأولية
في مواقع
العمل
المختلفة في
إمارة دبي"،
بما يتضمنه من
متطلبات
وإجراءات
ونماذج.
ب-
على
المؤسسة نشر
الدليل
الإرشادي
المشار إليه
في الفقرة (أ)
من هذه المادة
على موقعها
الإلكتروني.
مراجعة
الدليل
وتحديثه
المادة
(2)
يخوّل
المدير
التنفيذي
للمؤسسة
صلاحية مراجعة
الدليل
الإرشادي
المشار إليه
في المادة (1) من
هذا القرار،
وتحديثه، على
أن يتم نشر
كافة
التحديثات
التي تتم على
هذا الدليل في
الموقع
الإلكتروني
للمؤسسة.
تطبيق
الدليل
المادة
(3)
على
جميع أصحاب
مواقع العمل
المختلفة في
إمارة دبي، سواءً
كانوا من
الجهات
العامة أو
الخاصة، الالتزام
بتطبيق
الدليل
الإرشادي
المشار إليه في
المادة (1) من
هذا القرار،
واتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لوضعه موضع
التطبيق.
النشر
والسريان
المادة
(4)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
رئيس
مجلس الإدارة
صـدر
فــي دبي
بتاريخ 15 يونيــــــــــو
2022م
المــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق
16 ذو القعدة 1443هـ
لتوفير
خدمات
الإسعافات
الأولية في
مواقع العمل
المختلفة في
إمارة دبي
يوفر
هذا الدليل
المعايير
والإجراءات
التي يجب
اتباعها
لتوفير خدمات
الإسعافات
الأولية في
مواقع العمل
المختلفة
العامة منها
والخاصة
المفتوحة أو
المغلقة،
وتحديد
مسؤولية صاحب
العمل لغايات
ضمان سلامة
الموظفين وتوفير
بيئة عمل آمنة
خالية من
المخاطر
الصحية، كما
يحدد
التزامات
الموظف تجاه
هذه المعايير والإجراءات
التي يوفرها
صاحب العمل.
يطبق
هذا الدليل
على جميع
مواقع العمل
في الإمارة، سواء
كانت تابعة
للجهات
العامة أو
الخاصة،
بما في ذلك
مواقع العمل
قيد الإنشاء.
يهدف
هذا الدليل
إلى توفير
الإرشادات
العملية لممارسة
الإسعافات
الأولية في
مواقع العمل
المختلفة في
الإمارة،
المحددة في
نطاق هذا
الدليل.
-
المهني
المصرح له من
مؤسسة دبي
لخدمات الإسعاف
بتقديم أي من خدمات
الإسعاف
الأولية.
-
غرفة
الإسعافات
الأولية.
-
حقيبة
الإسعافات
الأولية.
-
معدات
الإسعافات
الأولية.
-
أسطوانات
الأكسجين D (425L) Jumbo D
(640L)أو
أكبر حجماً
حسب نشاط
الموقع وحجمه.
-
النقّالات.
-
الملابس
والمعدات
الواقية.
التعريفات |
|
المؤسسة |
مؤسسة دبي لخدمات
الإسعاف. |
غرفة
الإسعافات
الأولية |
حيز
خاص في موقع
العمل
لتقديم
الإسعافات
الأولية
لعلاج
الأشخاص
الذين
يعانون
إصابة أو مرض
في موقع
العمل. |
خدمات
الإسعافات
الأولية |
وتشمل
الخدمات
الطبية
المقدمة
للمصابين والمرضى
لمرحلة ما
قبل
المستشفى،
ونقل المرضى بين
المنشآت
الصحية،
والتدريب
على تقديم
هذه الخدمات. |
المهني |
الشخص
الطبيعي
المصرح له من
قبل المؤسسة
بتقديم أي من
خدمات
الإسعاف في
الإمارة. |
حقيبة
الإسعافات
الأولية |
حقيبة
طبية تحتوي
على مجموعة من
اللوازم
والمعدات
التي تستخدم
لإجراء علاج
أولي سريع في
حالة تعرض شخص
إلى حادث
مفاجئ، مثل
الشاش
الطبي،
مراهم وشريط
لاصق .... الخ |
مسعف
EMT |
المهني
الذي أتم
بنجاح دورة
تدريبية في
الإسعافات
الأولية،
وحصل على
شهادة
الكفاءة في الإسعافات
الأولية من
إحدى
المؤسسات
المعترف
بها، ويكون
قادراً
على إعطاء
رعاية ما قبل المستشفى
للمريض، أو
المصاب. |
مسعف متقدم |
المهني
الذي أكمل
دورة المسعف
المتقدم
التدريبية ACLS /
PALS
وحاصل على
شهادة
الكفاءة في
الإسعافات
المتقدمة من
إحدى
المؤسسات
المعترف بها
لدى المؤسسة،
ويكون
قادراً على
إعطاء رعاية
ما قبل
المستشفى
للمريض، أو المصاب. |
المستجيب
الأول |
المهني
الذي أكمل
دورة
إسعافات
أولية، للمساهمة
في إعطاء
الرعاية
الأولية
للمريض أو المصاب
حتى وصول
المسعفين.
ويكون حاصل
على شهادة
مستجيب أول (First
Aid) من
جهة معترف
بها. |
إصابة
العمل |
الإصابة
التي يتعرض
لها العامل
أثناء تأديته
لمهام عمله. |
الحادث |
واقعة
أو حدث غير
مخطط له
مسبقاً يقع
نتيجة لظروف
غير سليمة
ويتسبب في
وقوع عطل أو
حدوث خسارة. |
American National Standards Institute (ANSI) |
المعهد
الوطني
الأمريكي
للمعايير. |
International Safety Association (ISEA) |
الرابطة
الدولية
لمعدات
السلامة. |
يتوجب
على صاحب
العمل إعداد
خطة لتوفير
خدمات
الإسعافات
الأولية في
موقع العمل،
تتحدد مكوناتها
على النحو
التالي:
§ التخطيط:
وضع المعايير
اللازمة
لإنشاء غرفة
إسعافات في
مواقع العمل
وخطة زمنية
لتجهيز وإعداد
متطلبات تلك
الغرفة.
§ التنفيذ: وذلك
بتحديد خطة
زمنية
للتخطيط،
تتناسب واحتياجات
موقع العمل
والظروف
المحيطة
ببيئة العمل.
§ التأكد
والتحقق:
مراقبة وقياس
العمليات
والأهداف
والمتطلبات
القانونية
وغيرها،
والإبلاغ عن
النتائج. على
سبيل المثال:
متابعة كفاءة
المسعف وغرفة الإسعافات
الأولية.
§ المتابعة:
اتخاذ
إجراءات
لتحسين أداء
الصحة
والسلامة باستمرار.
على سبيل
المثال تطبيق
أفضل المعايير
الواجبة
توفرها في
غرفة
الإسعافات
حسب النشاط
وموقع العمل.
إذا
أظهر تقييم
المخاطر الذي
تم إجراؤه في
بيان السلامة
(الصحة والسلامة
المهنية
والبيئية)
الخاص بموقع
العمل، أن
وجود غرفة
إسعافات
أولية أمرًا
ضروريًا فيجب
مراعاة ما
يلي:
(أ)
حجم أو مساحة
مقر العمل.
(ب)
نوع النشاط
الجاري
تنفيذه في
موقع العمل.
(ج)
نسبة تكرار
الحوادث في
موقع العمل.
(د)
وجود مخاطر
خاصة في موقع
العمل.
(هـ)
بعد مقر العمل
عن أقرب مرفق
طبي.
درجة
خطورة في
موقع العمل |
طبيعة
موقع العمل |
عدد
الأفراد
المتواجدين
في موقع
العمل |
الإجراء
المطلوب
اتخاذه |
مواقع
العمل
منخفضة
المخاطر،
وتشمل
المواقع
التي لا
تتطلب
التعرض للمخاطر
ولا يتوقع أن
تؤدي إلى
إصابة خطيرة. |
مكاتب/مصارف/مواقع
عمليات
البيع
بالتجزئة/ مواقع
قيد الإنشاء
صغيرة الحجم. |
أقل
من (50) |
مسعف
أولي (EMT) أو
مستجيب أول (First Aider) واحد
(1) |
50
فأكثر |
مسعف
أولي (EMT) عدد (2) |
||
مواقع
العمل
مرتفعة
المخاطر،
والتي يحتمل
أن تؤدي إلى
إصابة أو مرض
خطير يتطلب
رعاية طبية
فورية. |
المواقع
الإنشائية
الكبيرة
الحجم/ منشآت
كيميائية/
أحواض بناء
السفن/
المصانع/المراكز
التجارية والترفيهية/
المعارض |
|
مسعف
متقدم عدد (1)
لكل مناوبة
عمل، إذا لم
تتوفر
مناوبة فيجب
توفر عدد (2)
مسعف متقدم. |
فيما يلي
أهم متطلبات
الإسعافات
الأولية الخاصة:
-
توفير
مكان آمن
للإخلاء
وتوفير معدات
كافية مثل
النقالات
والكراسي
المتحركة،
والملاءات
والبطاطين
وغيرها.
تحسباً
للإصابات
الجماعية في
مكان العمل
الذي يكون
عرضة لوقوع
إصابات جماعية
محتملة،
-
وضع
تعليمات خاصة
في أي مكان
بموقع العمل
تستخدم فيه
مادة
كيميائية
-(المواد
الكيميائية التي
تشكل خطرًا
على الصحة كما
وردت في لوائح
USECHH لعام 2000)- تشكل
خطرًا على
الصحة، وأن
يتم الاحتفاظ
بصحيفة
بيانات
السلامة
الكيميائية
الحالية لتلك
المادة الكيميائية
أو نسخة منها
في مكان واضح
بالقرب من كل
مكان يتم فيه
استخدام هذه
المادة
الكيميائية،
إضافةً إلى
ضمان سهولة
وصول
العاملين إليها.
-
ضمان
تلقى
المسعفين،
الذين
يتعاملون مع
المواد
الكيميائية،
تدريباً
خاصاً على
كيفية توفير
الإدارة
المبكرة في
حالات التسمم
الكيميائي (أي
إزالة
التلوث).
-
توفير
سجل (توثيق) لجميع
الظروف
المتعلقة
بالحادث على
النحو الذي
وصفه العامل
المصاب
وتاريخ وقوعه
ووقته وأسماء
الشهود
وطبيعة
الإصابات
التي يتعرض لها
العامل
وموقعها
الدقيق
وتاريخ كل
علاج إسعافات
أولية تم
تقديمه ووقته
وطبيعته.
فيما يلي
أهم
المتطلبات
الخاصة
بالملابس والمعدات
الواقية:
-
توفير
الملابس
والمعدات
الواقية
عندما تحتمل
حاجة المسعف
أو المستجيب
الأول (First Aider) إلى
الحماية
لتجنب أن يصبح
مصابًا أثناء
تقديم
الإسعافات
الأولية،
وتخزن
الملابس والمعدات
الواقية
دومًا بشكل
صحيح ويتم
فحصها
بانتظام
لضمان بقائها
في حالة جيدة.
-
تشجيع
مبدأ
الاحتياطات
الشاملة عند
التعامل مع
حادث، كما يتم
اتخاذ
احتياطات
إضافية عند
وجود احتمال
ملامسة الدم
أو سوائل
الجسم، ويوصى
بتحصين
المسعف ضد
فيروس التهاب
الكبد B.
-
استخدام
إرشادات
منظمة الصحة
العالمية (WHO) ومركز
مكافحة
الأمراض (DCD).
التصميم:
-
أن
يكون أقل معدل
لمساحتها 4×4
متر.
-
أن
تكون كبيرة
بما يكفي
لاستيعاب
سرير مع بقاء
مساحة مناسبة
لتحرك
الأشخاص
داخلها، كما يلزم
توفير إضاءة
طوارئ في
الغرفة.
-
أن
تكون الجدران قابلة
للطي أو قابلة
للإزالة حتى
يمكن زيادة مساحة
الغرفة وفقًا
لمتطلبات
الحجم والأرضية
في حال كان
الموقع مؤقتاً
غير دائم، أما
الأسقف يفضل
أن تكون
مصنوعة من
مواد لا تجمع
الأتربة
ويمكن
تنظيفها
بسهولة.
-
أن
تكون
الأرضيات من
مادة مانعة
للانزلاق.
-
ضمان
الخصوصية في
الغرفة من
خلال حجب
النوافذ إذا
لزم الأمر.
-
الحفاظ
على درجة
الحرارة
والرطوبة في
الغرفة عند
مستوى مريح.
-
تحديد
الغرفة بوضوح
باستخدام
لافتة.
-
توفير
عرض تخطيطي
لموقع الغرفة
ضمن مخطط الموقع.
-
أن
تكون ذات
مساحة كافية
لاستيعاب
المستلزمات
والخدمات
التي يحددها
هذا الدليل
ومدخل يمكنه
استيعاب
نقّالة
بسهولة.
-
أن
تكون صحية،
بالحفاظ على
نظافتها على
الدوام وأن
تكون جيدة
الإضاءة
والحرارة
والتهوية.
-
أن
تكون مزودة
بهاتف أو بأي
وسيلة اتصال
أخرى، خصوصاً
مع موقع العمل
التي تستفيد
من خدمات غرف
الإسعافات
الأولية.
-
أن
تكون مزودة بأرقام
هواتف
الطوارئ.
-
أن
يكون مدخل
الغرفة
واسعًا بدرجة
كافية لاستيعاب
نقالة بعجلات
أو نقالة
عادية أو كرسي
متحرك أو كرسي
حمل.
المرافق
والمعدات
التي يجب
توفيرها بحد
أدنى في غرف
الإسعافات
الأولية:
-
حوض
مزود بمياه
ساخنة وباردة
متدفقة بشكل
دائم.
-
مياه
شرب وأوعية شرب
للاستخدام
لمرة واحدة.
-
مخزن
ملائم لمعدات
الإسعافات
الأولية وموادها.
-
معدات
الإسعافات
الأولية.
-
أسطح
عمل ملساء.
-
صابون.
-
مناديل
ورقية.
-
حاويات
قمامة مناسبة
مزودة بأكياس
بلاستيكية
للاستخدام
لمرة واحدة.
-
سرير
بسطح مقاوم
للماء ووسادة
وبطاطين تنظف بشكلٍ
متكرر.
-
كرسي.
-
وعاء
مناسب لتقديم
خدمة الإسعاف.
-
ثلاجة
صغيرة لوضع
المحاليل أو
الأدوية.
-
أدوية
حسب النشاط
وأيضا مستوى
المسعفين العاملين
فيها.
-
ملابس
واقية نظيفة
لاستخدام
المسعفين.
-
دفتر
علاج
الإسعافات
الأولية.
موقع
غرفة
الإسعافات
الأولية:
عند
اختيار موقع
لغرفة
الإسعافات
الأولية،
يؤخذ
بالاعتبار ما
يلي:
-
القرب
من دورة
المياه
لأغراض
التنظيف أو
التطهير.
-
القرب
من المصاعد
ومن ممرات
رئيسية واسعة
بما يكفي
للسماح بمرور
نقالة أو كرسي
متحرك.
-
إرشادات
بشأن تحديد
موقع غرفة
الإسعافات الأولية
في مكان
العمل.
-
إمكانية
الوصول إلى
منطقة العمل
من الغرفة.
-
إمكانية
الوصول إلى
موقف سيارات
من الغرفة، لتسهيل
نقل الشخص
المصاب إلى
مركبة
الإسعاف.
-
يجب
توفير حقائب
إسعافات
أولية في جميع
أماكن العمل،
تزود العمال
الذين حصلوا
على تدريب إسعافات
أولية
بالمعدات
اللازمة لتوفير
خدمات
الإسعافات
الأولية
بشكلٍ سريع
وآمن.
-
توفير
كميات مناسبة
من أي عنصر
محدد في حقائب
الإسعافات
الأولية
لتناسب
واحتياجات
مكان العمل.
-
وضع
معدات
الوقاية
الشخصية (على
سبيل المثال،
قناع الإنعاش
القلبي
الرئوي
والقفازات الخالية
من مادة
اللاتكس) على
النحو المنصوص
عليه في
التدريب على
الإسعافات
الأولية ضمن
أدوات
الإسعافات
الأولية. وفي
مكان يتوفر
فيه طبيب أو
مسعف.
-
يجوز
لصاحب العمل
زيادة
محتويات
حقائب الإسعافات
الأولية،
وينبغي عدم
وضع المعدات
الموجودة
خارج نطاق
الإسعافات
الأولية أو
المعدات التي
قد تتلف أو قد
تكون خطرة
(على سبيل
المثال،
الأدوية
والمراهم) في
حقيبة
الإسعافات
الأولية.
-
فحص
الحقائب
ومحتوياتها
بانتظام،
أربع مرات في
السنة على
الأقل، لضمان
بقاء جميع
المعدات في
حالة جيدة.
وكتابة تاريخ
أحدث عملية
فحص وتوقيع
الشخص الذي
قام بالفحص
على بطاقة الفحص
الخاصة بكل حقيبة.
-
عرض
الملصق الذي
يحمل عبارة
"في حالة
الإصابة
بمكان العمل"
في محطة
الإسعافات
الأولية، وفقاً
للنموذج
الملحق،
ويحدد الملصق
مسؤوليات
والتزامات كل
من صاحب العمل
والعمال عند وقوع
حادث أثناء
العمل، على أن
توفر المؤسسة الملصقات
ومستلزماتها
بأحجام
مختلفة مجانًا
عند طلبها.
أدوات
الإسعافات
الأولية:
v تختلف
حقيبة
الإسعافات
الأولية في
مكان العمل
بحسب:
-
عدد
العمال.
-
حجم
أو مساحة مقر
العمل وطبيعة
النشاط في مقر
العمل.
-
توفر
ممرضة أو طبيب
مهني.
v تجدد
محتويات
الحقائب
والأدوات في
أقرب وقت ممكن
بعد
استخدامها
لضمان وجود
إمدادات
مناسبة من جميع
المواد
دائمًا، ويجب
عدم استخدام
محتويات
الحقيبة بعد
مرور تاريخ
انتهاء
الصلاحية الموضح
على العبوات،
ولذلك من
الضروري فحص
معدات
الإسعافات
الأولية بشكل
متكرر للتأكد
من وجود كميات
كافية
وإمكانية
استخدام جميع
العناصر.
v ينبغي
أن تكون حقائب
الإسعافات
الأولية مصنوعة
من مادة
مناسبة مصممة
لحماية
المحتويات من
الرطوبة
والأتربة
ويتم تمييزها
بوضوح على
أنها حقائب
للإسعافات
الأولية.
v توجد
قائمة
إلزامية
بالعناصر
التي يجب وضعها
في حقيبة
الإسعافات
الأولية.
ويقرر أصحاب العمل
العناصر اللازم
وضعها في
حقيبة
الإسعافات
الأولية من المعلومات
التي تم جمعها
أثناء
تقييمهم لاحتياجات
الإسعافات
الأولية.
v تحديد
موقع
المسعفين
الأوليين
وأسمائهم ووسائل
التواصل معهم.
v الشخص
المسؤول عن
فحص محتوى
حقيبة
الإسعافات
الأولية.
v موقع
أقرب حقيبة
إسعافات
أولية
بالنسبة إلى مكان
تواجد العمال.
v الشخص
المسؤول عن
فحص مزيل
الرجفان
الخارجي الآلي.
v موقع
أقرب جهاز
مزيل الرجفان
الخارجي
الآلي النسبة
إلى مكان
تواجد العمال.
v موقع
دفتر الحوادث.
أرقام
الاتصال في
حالات
الطوارئ
(إمارة دبي) |
|
الإسعاف |
998 |
الشرطة |
999 |
الحرائق |
997 |
عندما
يكون موقع
العمل أو
مواقع العمل
في مكان أو
أماكن نائية
أو بعيدة، أو
عندما يكون
موقع العمل أو
مواقع العمل
جزءًا من
مشروع ما، يحتفظ
صاحب العمل
بخطة مكتوبة للإسعافات
الأولية في
تلك الأماكن
على أن تحتوي
على ما يلي:
أ) خطة
شاملة لضمان
الامتثال
للحد الأدنى
من المعايير
المنصوص
عليها في هذا
الدليل في كل
مكان ناءٍ.
ب) أن يدون
بند معين في
الخطة يحدد
التالي:
1)
طريقة
نقل المصابين.
2)
وسائل
الاتصال.
3)
عدد
موظفي
الإسعافات
الأولية ومؤهلاتهم.
4)
قائمة
مستلزمات
الإسعافات
الأولية
الواجب توفيرها
في جميع
المرافق.
v يمتثل
لها جميع
الأشخاص
الموجودين في
المكان
النائي.
v تعكس
طبيعة العمل
الذي يتم
تنفيذه في
جميع الأماكن
النائية.
v عند
وجود حاجة إلى
لجنة أو ممثل،
يجب استشارتها
في وضع خطة
للإسعافات
الأولية
بالمكان النائي.
v عندما
يكون صاحب
العمل لديه
عاملين في
مكان نائي ولا
يقضي أي عامل
أكثر من 10% من
وقته في فترة
أربعة أسابيع
بذلك الموقع
النائي، فلا
يُلزَم صاحب
العمل بخطة
إسعافات أولية
للأماكن
النائية.
-
أهمية
توفير جهاز
إزالة
الرجفان
الخارجي الآلي
(أجهزة AED) في أماكن
العمل لمنع
توقف القلب
المفاجئ، وتعد
إزالة
الرجفان
المبكرة
باستخدام
مزيل رجفان
خارجي آلي
إحدى الروابط
الحيوية في
"سلسلة البقاء
على قيد
الحياة".
-
إن
توفير جهاز
مزيل رجفان
خارجي آلي
مرتبط بوجود
مسعف أولي في
مكان العمل.
-
يتم
تشجيع تدريب
موظفين آخرين
غير المسعفين الأوليين
على استخدام
أجهزة إزالة
الرجفان الخارجية
الآلية.
-
أهمية
صيانة
المعدات
والتدريبات
المقررة لتجديد
معلومات المدرَّبين
على كيفية
استخدام
أجهزة إزالة الرجفان
الخارجي
الآلي.
استناداً
إلى بعض
المعايير
الدولية مثل ANSI ISEA (ANSI / ISEA
Z308.1-2015)،
يتم تحديد
الحد الأدنى
لمتطلبات
محتويات حقيبة
الإسعافات
الأولية
ومستلزماتها،
حسب احتياجات
وأنشطة بيئة
العمل، وذلك
وفقاً لما هو
محدد
بالجداول
الملحقة
بالدليل:
محتويات
الحقيبة
الإسعافية
لعدد (50 شخص)
بالنسبة
للمواقع قيد
الإنشاء
s.no |
Items
Description |
Quantity |
1.
|
Plastic
case w/gasket, 9-3/16" x 9-3/16" x 2-3/4" |
1 |
2.
|
Adhesive
plastic bandages |
125
(pcs) |
3.
|
Conforming
gauze roll bandages |
3 |
4.
|
Triangular
sling/bandages, w/2 safety pins |
2 |
5.
|
Gauze
dressing pads 3" x 3" |
12
(pcs) |
6.
|
Trauma
pad |
2 |
7.
|
Antiseptic
cleansing wipes |
50
(pcs) |
8.
|
Burn
gel/cream/thermoblanket |
1 |
9.
|
Instant
cold compresses |
2 |
10. |
First
aid tape roll |
1 |
11. |
Tweezers,
plastic, one time use |
1 |
12. |
Scissors, |
1 |
13. |
Exam
quality gloves, 2 pairs |
4 |
14. |
First
Aid Guide (English)/Arabic |
1 |
محتويات
الحقيبة الإسعافية
لعدد (50 شخص)
بالنسبة
لشواطئ البحر
والمسابح
s.no |
First
aid kit Items |
quantity |
1.
|
Plastic
case w/gasket, 9-3/16" x 9-3/16" x 2-3/4" |
1 |
2.
|
Adhesive
plastic bandages |
125
(pcs) |
3.
|
Conforming
gauze roll bandages |
3 |
4.
|
Triangular
sling/bandages, w/2 safety pins |
2 |
5.
|
Gauze
dressing pads 3" x 3" |
12
(pcs) |
6.
|
Trauma
pad |
2 |
7.
|
Antiseptic
cleansing wipes |
50
(pcs) |
8.
|
Burn
gel/cream/thermoblanket |
1 |
9.
|
Instant
cold compresses |
2 |
10. |
First
aid tape roll |
1 |
11. |
Tweezers,
plastic, one time use |
1 |
12. |
Scissors, |
1 |
13. |
Exam
quality gloves, 2 pairs |
4 |
14. |
First
Aid Guide (English)/Arabic |
1 |
محتويات
الحقيبة
الإسعافية
لعدد (50 شخص)
بالنسبة
للمطاعم
وأماكن تقديم
الطعام
s.no |
Items
Description |
Quantity |
1 |
First
aid guide |
1 |
2 |
Elastic
bandage |
1 |
3 |
Alcohol
wipes |
20 |
4 |
Antiseptic
wipes |
20 |
5 |
Triangular
bandage |
2 |
6 |
Cold
pack |
2 |
7 |
Nitrile
exam gloves (size M, L, XL) |
3
pairs |
8 |
Sterile
eye pads |
4 |
9 |
Eye
wash |
4 |
10 |
CPR
face shield |
1 |
11 |
First
aid burn/cream packets |
4 |
12 |
Burn
Dressing |
5 |
13 |
Sterile gauze pack 2” X 2” & 3” x3’ |
5 |
14 |
Trauma pads 5” x 9” |
2 |
15 |
Forceps |
1 |
16 |
scissors |
1 |
17 |
Large /medium/small/water Jel Burn Dressing |
1 each |
18 |
Eye wash |
30 ml
Bottle |
19 |
Hand sanitizer |
1
bottle |
s.no |
Items
Description |
Quantity |
1 |
First aid
guide |
1 |
2 |
Elastic
bandage |
3 |
3 |
Alcohol wipes |
20 |
4 |
Antiseptic
wipes |
10 |
5 |
Hand sanitizer
2ml |
10 packet |
6 |
Triangular
bandage |
2 |
7 |
Cold pack |
2 |
8 |
Nitrile gloves
(M, L, XL) |
3 Pairs |
9 |
Sterile Eye
Pads |
4 |
10 |
Eye wash |
30 ml bottle |
11 |
Burn cream |
5 packet |
12 |
Burn Dressing
4” x4” |
1 |
13 |
CPR face
shield |
1 |
14 |
Sterile gauze
pads 2”x 2” & 3” x 3” |
5 each |
15 |
Large, Medium,
Small water Jel Burn Dressing |
1 each |
16 |
Forceps |
1 |
17 |
Scissors |
1 |
محتويات
الحقيبة
الإسعافية
لعدد (50 شخص)
بالنسبة
للفنادق
والمراكز
الترفيهية
محتويات
الحقيبة
الإسعافية بالنسبة
لصالونات
الحلاقة
والتجميل
s.no |
Items
Description |
Quantity |
1 |
First
aid box |
1 |
2 |
Mouth
to Mouth CPR Mask 1 pc |
1 |
3 |
Emergency
Blanket |
1 |
4 |
Conforming
Bandage |
2
rolls |
5 |
Forceps |
1 |
6 |
First
aid Dressing Roll |
1 |
7 |
Triangular
Bandage |
1 |
8 |
Gauze
Swabs |
2 pcs |
9 |
Scissors |
1 pair |
10 |
Safety
Gloves |
1 pair |
11 |
Surgical
tape roll |
1 roll |
12 |
Cleaning
wipes |
3 pcs |
13 |
Adhesive
Bandage |
24 pcs |
14 |
First
Aid Guide Arabic/English |
1 |
محتويات
الحقيبة
الإسعافية
بالنسبة
للمصانع لكل (50
شخص)
s.no |
Items
Description |
Quantity |
1 |
Padded
Flexible Splint |
1 |
2 |
Nitrile
gloves (L, M, XL) |
3
Pairs |
3 |
Eye
& Face shield |
3 |
4 |
Body
fluid spill kit pack |
4 |
5 |
Cotton
Tipped Applicator |
100 |
6 |
Conforming
Gauze Roll |
2 |
7 |
Burn
Spray |
120 ml
Bottle |
8 |
Antiseptic
Spray |
120 ml
Bottle |
9 |
Gauze
Roll |
1 |
10 |
Adhesive
Bandage |
20 |
11 |
Alcohol
Wipes |
20 |
12 |
Antiseptic
wipes |
20 |
13 |
Povidone
Iodine |
10 |
14 |
Hand
sanitizer 2ml |
10
packets |
15 |
Sterile
gauze pads 2” x2” & 3” x3” |
5 each |
16 |
Triangular
Bandage |
2 |
17 |
Scissors |
1 |
18 |
Cold
pack 4” x5” |
2 |
19 |
First
Aid Guide |
1 |
20 |
Forceps |
1 |
21 |
Sterile
eye pads |
2 |
22 |
Eye
wash |
30 ml |
23 |
CPR
Mask1 |
1 |
24 |
Nitrile
Exam Gloves (L,M,XL) |
3
Pairs |
25 |
First
Aid Tape |
2 |
26 |
Elastic
Bandage |
3 |
27 |
Burn
Dressing 4”x4” |
2 |
27 |
Eye
Wash |
120 ml |
28 |
Ammonia
Inhalant |
1 |
29 |
Large,
Medium, Small Jel Burn Dressing |
1 Each |
30 |
Cold
pack |
2 |
31 |
Rubber
Torniquet |
1 |
31 |
Burn
Gel Packets1 |
1 |
محتويات
الحقيبة
الإسعافية
بالنسبة
لأماكن
التخييم في
البر
s.no |
Items
Description |
Quantity |
1 |
Reflective
Triangle |
1 |
2 |
Jumper
cables |
1 |
3 |
Flashlights |
1 |
4 |
Flash
Light Batteries |
1 |
5 |
Tire
gauge |
1 |
6 |
Cable
ties |
10 pcs |
7 |
Sting
Relief Wipes |
4 |
8 |
Plastic
Bandage strip |
10 pcs |
9 |
Emergency
Blanket |
1 |
10 |
Nitrile
Gloves (L, M, XL) |
4
pairs |
1) لوائح
الإسعافات
الأولية
للصحة
والسلامة المهنية
بموجب المادة
82 من قانون
الصحة والسلامة
المهنية في
مقاطعة نوفا
سكوتيا
الكندية:
https://www.novascotia.ca/just/regulations/regs/ohsfirst.htm
2) إرشادات
غرفة
الإسعافات
الأولية
لمدينة دبي
الطبية (DHCR) DHCR/PP/HSE/003/01 Issue Date: :19/4/2018
https://www.dhcc.ae/gallery/First%20Aid%20Policy.pdf
3) هاي فيلد
إنترناشيونال
المحدودة
لعام 2016
4) قانون
اتحادي رقم (13) لسنة 2020 بشأن الصحة
العامة.
5) مرسوم
بقانون رقم (33)
لسنة 2021 بشأن
تنظيم علاقات العمل.
6) مدينة Victoria
في
أستراليا (Victoria’s
new Occupational Health and Safety Regulations 2017):
https://www.worksafe.vic.gov.au/resources/compliance-code-first-aid-workplace
7) وزارة
الموارد
البشرية
والتنمية في
المملكة السعودية
قرار
وزاري 400\1 تاريخ
01-2-1428:
8 (ANSI/ISEA
Z308.1-2015 American National Standards Institute
ANSI
9( International Safety Equipment
Association ANSI/ISEA Z308.1-2015