قرار إداري رقم (7) لسنة 2022

باعتماد

الدليل الإرشادي لتوفير خدمات الإسعافات الأولية في مواقع العمل المختلفة في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

رئيس مجلس الإدارة

 

بعـد الاطلاع على القانون رقم (12) لسنة 2015 بشأن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ويُشار إليها فيما بعد بـ "المؤسسة"،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (25) لسنة 2014 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف،

وبناء على ما عرضه علينا المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف،

 

قررنا ما يلي:

اعتماد الدليل

المادة (1)

 

‌أ-             يُعتمد بموجب هذا القرار "الدليل الإرشادي لتوفير خدمات الإسعافات الأولية في مواقع العمل المختلفة في إمارة دبي"، بما يتضمنه من متطلبات وإجراءات ونماذج.

‌ب-    على المؤسسة نشر الدليل الإرشادي المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على موقعها الإلكتروني.

 

مراجعة الدليل وتحديثه

المادة (2)

 

يخوّل المدير التنفيذي للمؤسسة صلاحية مراجعة الدليل الإرشادي المشار إليه في المادة (1) من هذا القرار، وتحديثه، على أن يتم نشر كافة التحديثات التي تتم على هذا الدليل في الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

 

تطبيق الدليل

المادة (3)

 

على جميع أصحاب مواقع العمل المختلفة في إمارة دبي، سواءً كانوا من الجهات العامة أو الخاصة، الالتزام بتطبيق الدليل الإرشادي المشار إليه في المادة (1) من هذا القرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التطبيق.

 

النشر والسريان

المادة (4)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

                                                                                                                                     عوض صغير الكتبي

رئيس مجلس الإدارة

 

صـدر فــي دبي بتاريخ 15 يونيــــــــــو 2022م

المــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 16 ذو القعدة 1443هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدليل الإرشادي

لتوفير خدمات الإسعافات الأولية في مواقع العمل المختلفة في إمارة دبي

 

1.     المقدمـــــــــة:

 

يوفر هذا الدليل المعايير والإجراءات التي يجب اتباعها لتوفير خدمات الإسعافات الأولية في مواقع العمل المختلفة العامة منها والخاصة المفتوحة أو المغلقة، وتحديد مسؤولية صاحب العمل لغايات ضمان سلامة الموظفين وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر الصحية، كما يحدد التزامات الموظف تجاه هذه المعايير والإجراءات التي يوفرها صاحب العمل.

 

2.     نطاق تطبيق الدليل الإرشادي:

 

يطبق هذا الدليل على جميع مواقع العمل في الإمارة، سواء كانت تابعة للجهات العامة أو الخاصة، بما في ذلك مواقع العمل قيد الإنشاء. 

 

3.     الغرض من الدليل:

 

يهدف هذا الدليل إلى توفير الإرشادات العملية لممارسة الإسعافات الأولية في مواقع العمل المختلفة في الإمارة، المحددة في نطاق هذا الدليل.

 

4.      أهم العناصر الأساسية لتوفير خدمة الإسعافات الأولية في مواقع العمل:

-    المهني المصرح له من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بتقديم أي من خدمات الإسعاف الأولية.

-    غرفة الإسعافات الأولية.

-    حقيبة الإسعافات الأولية.

-    معدات الإسعافات الأولية.

-    أسطوانات الأكسجين D (425L) Jumbo D (640L)أو أكبر حجماً حسب نشاط الموقع وحجمه.

-    النقّالات.

-    الملابس والمعدات الواقية.


 

5.     التعريفات: 

التعريفات

المؤسسة

مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

غرفة الإسعافات الأولية

حيز خاص في موقع العمل لتقديم الإسعافات الأولية لعلاج الأشخاص الذين يعانون إصابة أو مرض في موقع العمل.

خدمات الإسعافات الأولية

وتشمل الخدمات الطبية المقدمة للمصابين والمرضى لمرحلة ما قبل المستشفى، ونقل المرضى بين المنشآت الصحية، والتدريب على تقديم هذه الخدمات.

المهني

الشخص الطبيعي المصرح له من قبل المؤسسة بتقديم أي من خدمات الإسعاف في الإمارة.

حقيبة الإسعافات الأولية

حقيبة طبية تحتوي على مجموعة من اللوازم والمعدات التي تستخدم لإجراء علاج أولي سريع في حالة تعرض شخص إلى حادث مفاجئ، مثل الشاش الطبي، مراهم وشريط لاصق .... الخ

مسعف EMT

المهني الذي أتم بنجاح دورة تدريبية في الإسعافات الأولية، وحصل على شهادة الكفاءة في الإسعافات الأولية من إحدى المؤسسات المعترف بها، ويكون قادراً على إعطاء رعاية ما قبل المستشفى للمريض، أو المصاب.

مسعف متقدم

المهني الذي أكمل دورة المسعف المتقدم التدريبية ACLS / PALS وحاصل على شهادة الكفاءة في الإسعافات المتقدمة من إحدى المؤسسات المعترف بها لدى المؤسسة، ويكون قادراً على إعطاء رعاية ما قبل المستشفى للمريض، أو المصاب.

المستجيب الأول

المهني الذي أكمل دورة إسعافات أولية، للمساهمة في إعطاء الرعاية الأولية للمريض أو المصاب حتى وصول المسعفين. ويكون حاصل على شهادة مستجيب أول (First Aid) من جهة معترف بها.

إصابة العمل

الإصابة التي يتعرض لها العامل أثناء تأديته لمهام عمله.

الحادث

واقعة أو حدث غير مخطط له مسبقاً يقع نتيجة لظروف غير سليمة ويتسبب في وقوع عطل أو حدوث خسارة.

American National    

Standards Institute (ANSI)

المعهد الوطني الأمريكي للمعايير.

International Safety       Association (ISEA)

 

الرابطة الدولية لمعدات السلامة.

 

6.     خطة توفير خدمات الإسعافات الأولية:

 

يتوجب على صاحب العمل إعداد خطة لتوفير خدمات الإسعافات الأولية في موقع العمل، تتحدد مكوناتها على النحو التالي:

§    التخطيط: وضع المعايير اللازمة لإنشاء غرفة إسعافات في مواقع العمل وخطة زمنية لتجهيز وإعداد متطلبات تلك الغرفة.

§    التنفيذ: وذلك بتحديد خطة زمنية للتخطيط، تتناسب واحتياجات موقع العمل والظروف المحيطة ببيئة العمل.

§    التأكد والتحقق: مراقبة وقياس العمليات والأهداف والمتطلبات القانونية وغيرها، والإبلاغ عن النتائج. على سبيل المثال: متابعة كفاءة المسعف وغرفة الإسعافات الأولية.

§    المتابعة: اتخاذ إجراءات لتحسين أداء الصحة والسلامة باستمرار. على سبيل المثال تطبيق أفضل المعايير الواجبة توفرها في غرفة الإسعافات حسب النشاط وموقع العمل.

7.      معايير تنفيذ غرفة الإسعافات الأولية:

إذا أظهر تقييم المخاطر الذي تم إجراؤه في بيان السلامة (الصحة والسلامة المهنية والبيئية) الخاص بموقع العمل، أن وجود غرفة إسعافات أولية أمرًا ضروريًا فيجب مراعاة ما يلي:

(أ) حجم أو مساحة مقر العمل.

(ب) نوع النشاط الجاري تنفيذه في موقع العمل.

(ج) نسبة تكرار الحوادث في موقع العمل.

(د) وجود مخاطر خاصة في موقع العمل.

(هـ) بعد مقر العمل عن أقرب مرفق طبي.


 

 

8.     تصنف مواقع العمل بحسب درجة الخطورة على النحو التالي:

 

درجة خطورة في موقع العمل

طبيعة موقع العمل

عدد الأفراد المتواجدين في موقع العمل

الإجراء المطلوب اتخاذه

مواقع العمل منخفضة المخاطر، وتشمل المواقع التي لا تتطلب التعرض للمخاطر ولا يتوقع أن تؤدي إلى إصابة خطيرة.

مكاتب/مصارف/مواقع عمليات البيع بالتجزئة/

مواقع قيد الإنشاء صغيرة الحجم.

أقل من (50)

مسعف أولي (EMT) أو مستجيب أول (First Aider) واحد (1)

50 فأكثر

مسعف أولي (EMT) عدد (2)

مواقع العمل مرتفعة المخاطر، والتي يحتمل أن تؤدي إلى إصابة أو مرض خطير يتطلب رعاية طبية فورية.

 

المواقع الإنشائية الكبيرة الحجم/ منشآت كيميائية/ أحواض بناء السفن/ المصانع/المراكز التجارية والترفيهية/ المعارض

 

مسعف متقدم عدد (1) لكل مناوبة عمل، إذا لم تتوفر مناوبة فيجب توفر عدد (2) مسعف متقدم.

 

 

9.     متطلبات الإسعافات الأولية الخاصة:

فيما يلي أهم متطلبات الإسعافات الأولية الخاصة:

-       توفير مكان آمن للإخلاء وتوفير معدات كافية مثل النقالات والكراسي المتحركة، والملاءات والبطاطين وغيرها. تحسباً للإصابات الجماعية في مكان العمل الذي يكون عرضة لوقوع إصابات جماعية محتملة،

-       وضع تعليمات خاصة في أي مكان بموقع العمل تستخدم فيه مادة كيميائية -(المواد الكيميائية التي تشكل خطرًا على الصحة كما وردت في لوائح USECHH لعام 2000)- تشكل خطرًا على الصحة، وأن يتم الاحتفاظ بصحيفة بيانات السلامة الكيميائية الحالية لتلك المادة الكيميائية أو نسخة منها في مكان واضح بالقرب من كل مكان يتم فيه استخدام هذه المادة الكيميائية، إضافةً إلى ضمان سهولة وصول العاملين إليها.

-       ضمان تلقى المسعفين، الذين يتعاملون مع المواد الكيميائية، تدريباً خاصاً على كيفية توفير الإدارة المبكرة في حالات التسمم الكيميائي (أي إزالة التلوث).

-       توفير سجل (توثيق) لجميع الظروف المتعلقة بالحادث على النحو الذي وصفه العامل المصاب وتاريخ وقوعه ووقته وأسماء الشهود وطبيعة الإصابات التي يتعرض لها العامل وموقعها الدقيق وتاريخ كل علاج إسعافات أولية تم تقديمه ووقته وطبيعته.

 

10. الملابس والمعدات الواقية:

فيما يلي أهم المتطلبات الخاصة بالملابس والمعدات الواقية:

-       توفير الملابس والمعدات الواقية عندما تحتمل حاجة المسعف أو المستجيب الأول (First Aider) إلى الحماية لتجنب أن يصبح مصابًا أثناء تقديم الإسعافات الأولية، وتخزن الملابس والمعدات الواقية دومًا بشكل صحيح ويتم فحصها بانتظام لضمان بقائها في حالة جيدة.

-       تشجيع مبدأ الاحتياطات الشاملة عند التعامل مع حادث، كما يتم اتخاذ احتياطات إضافية عند وجود احتمال ملامسة الدم أو سوائل الجسم، ويوصى بتحصين المسعف ضد فيروس التهاب الكبد B.

-       استخدام إرشادات منظمة الصحة العالمية (WHO) ومركز مكافحة الأمراض (DCD).

 

11.  غرفة الإسعافات الأولية:

التصميم:

-    أن يكون أقل معدل لمساحتها 4×4 متر.

-    أن تكون كبيرة بما يكفي لاستيعاب سرير مع بقاء مساحة مناسبة لتحرك الأشخاص داخلها، كما يلزم توفير إضاءة طوارئ في الغرفة.

-    أن تكون الجدران قابلة للطي أو قابلة للإزالة حتى يمكن زيادة مساحة الغرفة وفقًا لمتطلبات الحجم والأرضية في حال كان الموقع مؤقتاً غير دائم، أما الأسقف يفضل أن تكون مصنوعة من مواد لا تجمع الأتربة ويمكن تنظيفها بسهولة.

-     أن تكون الأرضيات من مادة مانعة للانزلاق.

-    ضمان الخصوصية في الغرفة من خلال حجب النوافذ إذا لزم الأمر.

-     الحفاظ على درجة الحرارة والرطوبة في الغرفة عند مستوى مريح.

-    تحديد الغرفة بوضوح باستخدام لافتة.

-    توفير عرض تخطيطي لموقع الغرفة ضمن مخطط الموقع.

-    أن تكون ذات مساحة كافية لاستيعاب المستلزمات والخدمات التي يحددها هذا الدليل ومدخل يمكنه استيعاب نقّالة بسهولة.

-    أن تكون صحية، بالحفاظ على نظافتها على الدوام وأن تكون جيدة الإضاءة والحرارة والتهوية.

-    أن تكون مزودة بهاتف أو بأي وسيلة اتصال أخرى، خصوصاً مع موقع العمل التي تستفيد من خدمات غرف الإسعافات الأولية.

-    أن تكون مزودة بأرقام هواتف الطوارئ.

-    أن يكون مدخل الغرفة واسعًا بدرجة كافية لاستيعاب نقالة بعجلات أو نقالة عادية أو كرسي متحرك أو كرسي حمل.

 

المرافق والمعدات التي يجب توفيرها بحد أدنى في غرف الإسعافات الأولية:

-    حوض مزود بمياه ساخنة وباردة متدفقة بشكل دائم.

-    مياه شرب وأوعية شرب للاستخدام لمرة واحدة.

-    مخزن ملائم لمعدات الإسعافات الأولية وموادها.

-    معدات الإسعافات الأولية.

-    أسطح عمل ملساء.

-    صابون.

-    مناديل ورقية.

-    حاويات قمامة مناسبة مزودة بأكياس بلاستيكية للاستخدام لمرة واحدة.

-    سرير بسطح مقاوم للماء ووسادة وبطاطين تنظف بشكلٍ متكرر.

-    كرسي.

-    وعاء مناسب لتقديم خدمة الإسعاف.

-    ثلاجة صغيرة لوضع المحاليل أو الأدوية.

-    أدوية حسب النشاط وأيضا مستوى المسعفين العاملين فيها.

-    ملابس واقية نظيفة لاستخدام المسعفين.

-    دفتر علاج الإسعافات الأولية.

 

موقع غرفة الإسعافات الأولية:

عند اختيار موقع لغرفة الإسعافات الأولية، يؤخذ بالاعتبار ما يلي:

-    القرب من دورة المياه لأغراض التنظيف أو التطهير.

-    القرب من المصاعد ومن ممرات رئيسية واسعة بما يكفي للسماح بمرور نقالة أو كرسي متحرك.

-    إرشادات بشأن تحديد موقع غرفة الإسعافات الأولية في مكان العمل.

-    إمكانية الوصول إلى منطقة العمل من الغرفة.

-    إمكانية الوصول إلى موقف سيارات من الغرفة، لتسهيل نقل الشخص المصاب إلى مركبة الإسعاف.

 

12. إرشادات خاصة بحقائب الإسعافات الأولية:

-       يجب توفير حقائب إسعافات أولية في جميع أماكن العمل، تزود العمال الذين حصلوا على تدريب إسعافات أولية بالمعدات اللازمة لتوفير خدمات الإسعافات الأولية بشكلٍ سريع وآمن.

-       توفير كميات مناسبة من أي عنصر محدد في حقائب الإسعافات الأولية لتناسب واحتياجات مكان العمل.

-       وضع معدات الوقاية الشخصية (على سبيل المثال، قناع الإنعاش القلبي الرئوي والقفازات الخالية من مادة اللاتكس) على النحو المنصوص عليه في التدريب على الإسعافات الأولية ضمن أدوات الإسعافات الأولية. وفي مكان يتوفر فيه طبيب أو مسعف.

-       يجوز لصاحب العمل زيادة محتويات حقائب الإسعافات الأولية، وينبغي عدم وضع المعدات الموجودة خارج نطاق الإسعافات الأولية أو المعدات التي قد تتلف أو قد تكون خطرة (على سبيل المثال، الأدوية والمراهم) في حقيبة الإسعافات الأولية.

-       فحص الحقائب ومحتوياتها بانتظام، أربع مرات في السنة على الأقل، لضمان بقاء جميع المعدات في حالة جيدة. وكتابة تاريخ أحدث عملية فحص وتوقيع الشخص الذي قام بالفحص على بطاقة الفحص الخاصة بكل حقيبة.

-       عرض الملصق الذي يحمل عبارة "في حالة الإصابة بمكان العمل" في محطة الإسعافات الأولية، وفقاً للنموذج الملحق، ويحدد الملصق مسؤوليات والتزامات كل من صاحب العمل والعمال عند وقوع حادث أثناء العمل، على أن توفر المؤسسة الملصقات ومستلزماتها بأحجام مختلفة مجانًا عند طلبها.

 

13.  معدات الإسعافات الأولية:

 

أدوات الإسعافات الأولية:

v     تختلف حقيبة الإسعافات الأولية في مكان العمل بحسب:

-    عدد العمال.

-    حجم أو مساحة مقر العمل وطبيعة النشاط في مقر العمل.

-    توفر ممرضة أو طبيب مهني.

v     تجدد محتويات الحقائب والأدوات في أقرب وقت ممكن بعد استخدامها لضمان وجود إمدادات مناسبة من جميع المواد دائمًا، ويجب عدم استخدام محتويات الحقيبة بعد مرور تاريخ انتهاء الصلاحية الموضح على العبوات، ولذلك من الضروري فحص معدات الإسعافات الأولية بشكل متكرر للتأكد من وجود كميات كافية وإمكانية استخدام جميع العناصر.

v     ينبغي أن تكون حقائب الإسعافات الأولية مصنوعة من مادة مناسبة مصممة لحماية المحتويات من الرطوبة والأتربة ويتم تمييزها بوضوح على أنها حقائب للإسعافات الأولية.

v     توجد قائمة إلزامية بالعناصر التي يجب وضعها في حقيبة الإسعافات الأولية. ويقرر أصحاب العمل العناصر اللازم وضعها في حقيبة الإسعافات الأولية من المعلومات التي تم جمعها أثناء تقييمهم لاحتياجات الإسعافات الأولية.

 

14. أهم المعلومات المتعلقة بالإسعافات الأولية:

v     تحديد موقع المسعفين الأوليين وأسمائهم ووسائل التواصل معهم.

v     الشخص المسؤول عن فحص محتوى حقيبة الإسعافات الأولية.

v     موقع أقرب حقيبة إسعافات أولية بالنسبة إلى مكان تواجد العمال.

v     الشخص المسؤول عن فحص مزيل الرجفان الخارجي الآلي.

v     موقع أقرب جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي النسبة إلى مكان تواجد العمال.

v     موقع دفتر الحوادث.

أرقام الاتصال في حالات الطوارئ (إمارة دبي)

 

الإسعاف

998

الشرطة

999

الحرائق

997

 

15. بالنسبة لمعدات الإسعافات الأولية في الأماكن النائية:

عندما يكون موقع العمل أو مواقع العمل في مكان أو أماكن نائية أو بعيدة، أو عندما يكون موقع العمل أو مواقع العمل جزءًا من مشروع ما، يحتفظ صاحب العمل بخطة مكتوبة للإسعافات الأولية في تلك الأماكن على أن تحتوي على ما يلي:

‌أ)     خطة شاملة لضمان الامتثال للحد الأدنى من المعايير المنصوص عليها في هذا الدليل في كل مكان ناءٍ.

‌ب)  أن يدون بند معين في الخطة يحدد التالي:

1)     طريقة نقل المصابين.

2)     وسائل الاتصال.

3)     عدد موظفي الإسعافات الأولية ومؤهلاتهم.

4)     قائمة مستلزمات الإسعافات الأولية الواجب توفيرها في جميع المرافق.

 

16.  توفير خطة الإسعافات الأولية في الأماكن النائية، يراعى فيها الآتي:

v     يمتثل لها جميع الأشخاص الموجودين في المكان النائي.

v     تعكس طبيعة العمل الذي يتم تنفيذه في جميع الأماكن النائية.

v     عند وجود حاجة إلى لجنة أو ممثل، يجب استشارتها في وضع خطة للإسعافات الأولية بالمكان النائي.

v     عندما يكون صاحب العمل لديه عاملين في مكان نائي ولا يقضي أي عامل أكثر من 10% من وقته في فترة أربعة أسابيع بذلك الموقع النائي، فلا يُلزَم صاحب العمل بخطة إسعافات أولية للأماكن النائية.

 

17. أجهزة إزالة الرجفان الخارجية الآلية (أجهزة AED)

-    أهمية توفير جهاز إزالة الرجفان الخارجي الآلي (أجهزة AED) في أماكن العمل لمنع توقف القلب المفاجئ، وتعد إزالة الرجفان المبكرة باستخدام مزيل رجفان خارجي آلي إحدى الروابط الحيوية في "سلسلة البقاء على قيد الحياة".

-    إن توفير جهاز مزيل رجفان خارجي آلي مرتبط بوجود مسعف أولي في مكان العمل.

-    يتم تشجيع تدريب موظفين آخرين غير المسعفين الأوليين على استخدام أجهزة إزالة الرجفان الخارجية الآلية.

-    أهمية صيانة المعدات والتدريبات المقررة لتجديد معلومات المدرَّبين على كيفية استخدام أجهزة إزالة الرجفان الخارجي الآلي.

 

18. الملحق

استناداً إلى بعض المعايير الدولية مثل ANSI  ISEA (ANSI / ISEA Z308.1-2015)، يتم تحديد الحد الأدنى لمتطلبات محتويات حقيبة الإسعافات الأولية ومستلزماتها، حسب احتياجات وأنشطة بيئة العمل، وذلك وفقاً لما هو محدد بالجداول الملحقة بالدليل:

 

محتويات الحقيبة الإسعافية لعدد (50 شخص) بالنسبة للمواقع قيد الإنشاء

 

s.no

Items Description

Quantity

1.    

Plastic case w/gasket, 9-3/16" x 9-3/16" x 2-3/4"

1

2.    

Adhesive plastic bandages

125 (pcs)

3.    

Conforming gauze roll bandages

3

4.    

Triangular sling/bandages, w/2 safety pins

2

5.    

Gauze dressing pads 3" x 3"

12 (pcs)

6.    

Trauma pad

2

7.    

Antiseptic cleansing wipes

50 (pcs)

8.    

Burn gel/cream/thermoblanket

1

9.    

Instant cold compresses

2

10. 

First aid tape roll

1

11. 

Tweezers, plastic, one time use

1

12. 

Scissors,

1

13. 

Exam quality gloves, 2 pairs

4

14. 

First Aid Guide (English)/Arabic

1

 


 

محتويات الحقيبة الإسعافية لعدد (50 شخص) بالنسبة لشواطئ البحر والمسابح

 

s.no

First aid kit Items

quantity

1.    

Plastic case w/gasket, 9-3/16" x 9-3/16" x 2-3/4"

1

2.    

Adhesive plastic bandages

125 (pcs)

3.    

Conforming gauze roll bandages

3

4.    

Triangular sling/bandages, w/2 safety pins

2

5.    

Gauze dressing pads 3" x 3"

12 (pcs)

6.    

Trauma pad

2

7.    

Antiseptic cleansing wipes

50 (pcs)

8.    

Burn gel/cream/thermoblanket

1

9.    

Instant cold compresses

2

10. 

First aid tape roll

1

11. 

Tweezers, plastic, one time use

1

12. 

Scissors,

1

13. 

Exam quality gloves, 2 pairs

4

14. 

First Aid Guide (English)/Arabic

1

 

 

 


 

محتويات الحقيبة الإسعافية لعدد (50 شخص) بالنسبة للمطاعم وأماكن تقديم الطعام

 

s.no

Items Description

Quantity

1

First aid guide

1

2

Elastic bandage

1

3

Alcohol wipes

20

4

Antiseptic wipes

20

5

Triangular bandage

2

6

Cold pack

2

7

Nitrile exam gloves (size M, L, XL)

3 pairs

8

Sterile eye pads

4

9

Eye wash

4

10

CPR face shield

1

11

First aid burn/cream packets

4

12

Burn Dressing

5

13

Sterile gauze pack 2” X 2” & 3” x3’

5

14

Trauma pads 5” x 9”

2

15

Forceps

1

16

scissors

1

17

Large /medium/small/water Jel Burn Dressing

1 each

18

Eye wash

30 ml Bottle

19

Hand sanitizer

1 bottle

 

 

 

s.no

Items Description

Quantity

1

First aid guide

1

2

Elastic bandage

3

3

Alcohol wipes

20

4

Antiseptic wipes

10

5

Hand sanitizer 2ml

10 packet

6

Triangular bandage

2

7

Cold pack

2

8

Nitrile gloves (M, L, XL)

3 Pairs

9

Sterile Eye Pads

4

10

Eye wash

30 ml bottle

11

Burn cream

5 packet

12

Burn Dressing 4” x4”

1

13

CPR face shield

1

14

Sterile gauze pads 2”x 2” & 3” x 3”

5 each

15

Large, Medium, Small water Jel Burn Dressing

1 each

16

Forceps

1

17

Scissors

1

محتويات الحقيبة الإسعافية لعدد (50 شخص) بالنسبة للفنادق والمراكز الترفيهية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محتويات الحقيبة الإسعافية بالنسبة لصالونات الحلاقة والتجميل

 

s.no

Items Description

Quantity

1

First aid box

1

2

Mouth to Mouth CPR Mask 1 pc

1

3

Emergency Blanket

1

4

Conforming Bandage

2 rolls

5

Forceps

1

6

First aid Dressing Roll

1

7

Triangular Bandage

1

8

Gauze Swabs

2 pcs

9

Scissors

1 pair

10

Safety Gloves

1 pair

11

Surgical tape roll

1 roll

12

Cleaning wipes

3 pcs

13

Adhesive Bandage

24 pcs

14

First Aid Guide Arabic/English

1

 


 

محتويات الحقيبة الإسعافية بالنسبة للمصانع لكل (50 شخص)

s.no

Items Description

Quantity

1

Padded Flexible Splint

1

2

Nitrile gloves (L, M, XL)

3 Pairs

3

Eye & Face shield

3

4

Body fluid spill kit pack

4

5

Cotton Tipped Applicator

100

6

Conforming Gauze Roll

2

7

Burn Spray

120 ml Bottle

8

Antiseptic Spray

120 ml Bottle

9

Gauze Roll

1

10

Adhesive Bandage

20

11

Alcohol Wipes

20

12

Antiseptic wipes

20

13

Povidone Iodine

10

14

Hand sanitizer 2ml

10 packets

15

Sterile gauze pads 2” x2” & 3” x3”

5 each

16

Triangular Bandage

2

17

Scissors

1

18

Cold pack 4” x5”

2

19

First Aid Guide

1

20

Forceps

1

21

Sterile eye pads

2

22

Eye wash

30 ml

23

CPR Mask1

1

24

Nitrile Exam Gloves (L,M,XL)

3 Pairs

25

First Aid Tape

2

26

Elastic Bandage

3

27

Burn Dressing 4”x4”

2

27

Eye Wash

120 ml

28

Ammonia Inhalant

1

29

Large, Medium, Small Jel Burn Dressing

1 Each

30

Cold pack

2

31

Rubber Torniquet

1

31

Burn Gel Packets1

1

 

 


 

محتويات الحقيبة الإسعافية بالنسبة لأماكن التخييم في البر

 

s.no

Items Description

Quantity

1

Reflective Triangle

1

2

Jumper cables

1

3

Flashlights

1

4

Flash Light Batteries

1

5

Tire gauge

1

6

Cable ties

10 pcs

7

Sting Relief Wipes

4

8

Plastic Bandage strip

10 pcs

9

Emergency Blanket

1

10

Nitrile Gloves (L, M, XL)

4 pairs

 


 

19. قائمة المراجع:

 

1)  لوائح الإسعافات الأولية للصحة والسلامة المهنية بموجب المادة 82 من قانون الصحة والسلامة المهنية في مقاطعة نوفا سكوتيا الكندية:

https://www.novascotia.ca/just/regulations/regs/ohsfirst.htm

2) إرشادات غرفة الإسعافات الأولية لمدينة دبي الطبية (DHCR) DHCR/PP/HSE/003/01    Issue Date: :19/4/2018

https://www.dhcc.ae/gallery/First%20Aid%20Policy.pdf

3) هاي فيلد إنترناشيونال المحدودة لعام 2016

4)  قانون اتحادي رقم (13) لسنة 2020 بشأن الصحة العامة.

5)  مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.

6)  مدينة  Victoria في أستراليا (Victoria’s new Occupational Health and Safety Regulations 2017):

https://www.worksafe.vic.gov.au/resources/compliance-code-first-aid-workplace

7)  وزارة الموارد البشرية والتنمية في المملكة السعودية قرار وزاري 400\1 تاريخ 01-2-1428:

https://sosh.hrsd.gov.sa/sites/default/files/2019-10/قرار%20وزاري%20رقم%20400%20-%20ايجاد%20غرفة%20اسعافات%20اولية.pdf  

8 (ANSI/ISEA Z308.1-2015   American National Standards Institute ANSI

https://blog.ansi.org/2018/06/workplace-first-aid-kits-ansi-isea-z308-2015/?_gl=1*plt0li*_gcl_aw*R0NMLjE2MzYwMDAxNTUuRUFJYUlRb2JDaE1JcjhUTHNlXzk4d0lWRUxUVkNoM3phZ0NLRUFBWUFTQUFFZ0lsa19EX0J3RQ..&_ga=2.193499117.1167208252.1636000155-1102464371.1636000155&_gac=1.6963974.1636000155.EAIaIQobChMIr8TLse_98wIVELTVCh3zagCKEAAYASAAEgIlk_D_BwE/ISEA Z308.1-2015

9( International Safety Equipment Association ANSI/ISEA Z308.1-2015

https://blog.ansi.org/2018/06/workplace-first-aid-kits-ansi-isea-z308-2015/?_gl=1*plt0li*_gcl_aw*R0NMLjE2MzYwMDAxNTUuRUFJYUlRb2JDaE1JcjhUTHNlXzk4d0lWRUxUVkNoM3phZ0NLRUFBWUFTQUFFZ0lsa19EX0J3RQ..&_ga=2.193499117.1167208252.1636000155-1102464371.1636000155&_gac=1.6963974.1636000155.EAIaIQobChMIr8TLse_98wIVELTVCh3zagCKEAAYASAAEgIlk_D_BwE