قرار
إداري رقم (654)
لسنة 2022
بإصدار
اللائحة
التنفيذية
لقرار المجلس
التنفيذي رقم
(13) لسنة 2022
بشأن
تنظيم
استخدام
الدراجات في
إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(13) لسنة 2022 بشأن تنظيم
استخدام
الدراجات في
إمارة دبي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (468)
لسنة 2019 بشأن
تحديد المتطلبات
الفنية
لاستخدام
الدرّاجة
الهوائية والتزامات
قائدها،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق النص
على غير ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
قرار
المجلس
التنفيذي |
: |
قرار
المجلس
التنفيذي
رقم (13) لسنة 2022
بشأن تنظيم
استخدام
الدراجات في
إمارة دبي. |
الهيئة |
: |
هيئة
الطرق
والمواصلات. |
المؤسسة |
: |
مؤسسة
المرور
والطرق
التابعة
للهيئة. |
الطريق |
: |
كل
سبيل مفتوح
للسير العام
في جميع
أنحاء
الإمارة،
ويشمل الطرق
بأنواعها،
والميادين
العامة،
والجسور،
والمواقف
العامة،
والأرصفة،
ومعابر
المشاة. |
الدرّاجة |
: |
|
الدرّاجة
الهوائية |
: |
مركبة
ذات عجلتين
أو أكثر، غير
مزودة بمحرك
آلي، تسير
بقوة دفع
الدرّاج. |
الدرّاجة
الكهربائية |
: |
مركبة
ذات عجلتين
أو أكثر،
مزودة بمحرك
كهربائي،
تسير بقوة
المحرك
الكهربائي
أو بقوة دفع
الدرّاج،
ومقاساتها
مشابهة
نسبياً من
حيث الحجم للدراجة
الهوائية. |
السكوتر
الكهربائي |
: |
|
المسار |
: |
خط
السير الذي
تحدده
الهيئة على
الطريق للدرّاجة،
وذلك بحسب
طبيعة
الطريق
واستعمالاته
وصنف
الدرّاجة. |
الدرّاج |
: |
قائد
الدرّاجة،
بما في ذلك
الدرّاج
المتدرب. |
تصريح
القيادة |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
الهيئة،
التي يُسمح
بموجبها
بقيادة
السكوتر
الكهربائي
على المسارات
التي تحددها
الهيئة. |
إنشاء
وصيانة
المسارات
المادة
(2)
يتم
إنشاء وصيانة
المسارات
وفقاً
للمتطلبات والمعايير
والأدلة
الفنيّة
المعتمدة لدى
الهيئة،
والمنشورة
على موقعها
الإلكتروني.
تحديد
المسارات
المادة
(3)
تحدد
المسارات
الخاصة
بالدراجات
على النحو التالي:
أولاً:
بالنسبة
للدراجة
الهوائية
والدراجة
الكهربائية:
1. المسارات
الخاصة
باستخدام هذه
الدراجات، المحددة
في اللوحات
الإرشادية.
2. المسارات
المشتركة مع
المشاة
لاستخدام هذه الدراجات،
المحددة في
اللوحات
الإرشادية.
3. الطرق
الداخلية أو
الفرعية التي
لا تزيد حدود
السرعة
القصوى فيها
على (60 كم/ساعة).
4. الجانب
الأيمن من
الطريق
المحدد
بعلامات أرضية
أو لوحات
إرشادية تسمح
بقيادة
الدراجة
الهوائية أو
الدراجة
الكهربائية.
5. الطرق
الآمنة
والمشتركة مع
المركبات في
مناطق التنقل
المرن،
المحددة في
اللوحات
الإرشادية.
ثانياً:
بالنسبة
للسكوتر
الكهربائي:
1. المسارات
الخاصة
باستخدام
السكوتر
الكهربائي،
التي لا تزيد
حدود السرعة
القصوى فيها
على (20 كم/ساعة).
2. الطرق
الآمنة
والمشتركة مع
المركبات في
مناطق التنقل
المرن،
المحددة في
اللوحات
الإرشادية.
3. الجانب
الأيمن من
الطريق،
المحددة
بعلامات أرضية
أو لوحات
إرشادية تسمح
بقيادة
الدراجات
عليها.
المتطلبات
الفنية
للدراجة
المادة
(4)
بالإضافة
إلى
المتطلبات المنصوص
عليها في قرار
المجلس
التنفيذي، يجب
أن تتوفر في
الدراجة
المتطلبات
الفنيّة التالية:
1.
أن
تكون
مواصفاتها
مناسبة
للظروف
المناخية للدولة.
2.
أن
تخلو
إطاراتها من
أي عيب من
شأنه الإضرار
بسطح الطريق
أو المسار، أو المساس
بسلامة
الدراج أو
مستخدمي
الطريق أو المسار.
3.
أن
يتم نفخ
إطاراتها
بالهواء
المضغوط
بالحد الذي
يجعلها
مناسبة
للاستخدام
على الطريق أو
المسار.
متطلبات
وشروط
استخدام
الدراجات
المادة
(5)
تحدد
متطلبات
وشروط
استخدام
الدراجات في
الإمارة، على
النحو التالي:
1.
الحصول
على تصريح
القيادة،
بالنسبة
للسكوتر الكهربائي،
ولأي صنف من
أصناف
الدراجات التي
تشترط الهيئة
الحصول على
هذا التصريح
لقيادتها.
2.
قيادة
الدراجة في
المناطق وعلى
المسارات المخصصة
لها، على
النحو الذي
تحدِّده
الهيئة في هذا
الشأن، وذلك
بحسب صنف
الدراجة.
3.
التقيد
بالسرعات
والتعليمات
المحددة من الهيئة
لقيادة
الدراجة في
المناطق وعلى
المسارات
المخصصة لصنف
الدراجة.
4.
عدم
قيادة
الدراجة
الهوائية
والكهربائية
في الطرق التي
تزيد السرعة
عليها أكثر من
(60 كم/ ساعة).
5.
التقيد
بشروط الأمن
والسلامة
العامة لقيادة
الدراجة على
النحو الذي
تحدده الهيئة
في هذا الشأن.
6.
إيقاف
الدراجة في
الأماكن
المخصصة لها.
7.
التقيّد
بالتعليمات
المُحدّدة في
اللوحات الإرشاديّة
الموجودة على
الطُّرق
والمسارات.
المتطلبات
الخاصة
للدراج
المادة
(6)
يجب
أن تتوفر في
الدراج
المتطلبات
التالية:
1.
أن
يكون لائقاً
صحياً لقيادة
الدراجة.
2.
أن
يرتدي
الأدوات
المناسبة لقيادة
الدراجة.
3.
أن
يكون ملماً
بالتعليمات
والمتطلبات
والشروط
الخاصة
باستخدام
الدراجة.
4.
أن
يكون سنّه
مناسباً
لقيادة
الدراجة بحسب
صنفها.
5.
استيفاء
المتطلبات
اللازمة
للتدرب على
قيادة
الدراجة.
شروط
وإجراءات
إصدار تصريح
القيادة
المادة
(7)
أ- يقدّم
طلب إصدار
تصريح القيادة
من خلال
النظام
الإلكتروني
المعتمد لدى
الهيئة، وأن
يكون
مستوفياً
للبيانات المطلوبة.
ب- يشترط
لإصدار تصريح
القيادة
لطالبه، ما
يلي:
1.
ألا
يقل سنّه عن (16)
ست عشرة سنة.
2.
أن
يحضر الدورة
التدريبية
التي يتم
تقديمها من
خلال الموقع
الإلكتروني
للهيئة.
3.
تقديم
تعهد بالتقيّد
بالتزامات
الدراج
المنصوص
عليها في قرار
المجلس
التنفيذي
وهذا القرار.
ج- يُستثنى
حاملو الرخص
الصادرة في
دولة الإمارات
العربية
المتحدة، أو
الصادرة من
الدول المستثناة
بموجب
التشريعات
السارية في
الإمارة، أو
حاملو رخص
القيادة
الدولية
السارية المفعول،
من شرط الحصول
على تصريح
قيادة
السكوتر
الكهربائي أو
أي صنف آخر من
الدراجات
التي تحددها
الهيئة، في
حال ما إذا
كانت رخصهم
تؤهلهم قيادة
السكوتر
الكهربائي أو
الصنف الذي
تحدده الهيئة،
بحسب الأحوال.
إصدار
التعليمات
المادة
(8)
يُصدر
المدير
التنفيذي
للمؤسسة
التعليمات اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار.
الإلغاءات
المادة
(9)
يُلغى
القرار
الإداري رقم (468)
لسنة 2019 المشار
إليه، كما
يُلغى أي نص
في أي قرار
إداري آخر الى
المدى الذي
يتعارض فيه
وأحكام هذا
القرار.
النشر
والسريان
المادة
(10)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة الرسمية،
ويعمل به من
تاريخ نشره.
مطر
الطاير
المدير
العام
ورئيس
مجلس
المديرين
صدر
في دبي بتاريخ
21 أكتوبر 2022م
المــــــــــــــــــــــــوافق
25 ربيع الأول
1444هـ