قرار إداري رقم (571) لسنة 2022

بإصدار

اللائحة التنفيذية لقرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2017

بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القرار الإداري رقم (706) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الهيئة

:

هيئة الطرق والمواصلات.

المدير العام

:

مدير عام الهيئة ورئيس مجلس المديرين.

المؤسسة

:

مؤسسة الترخيص بالهيئة.

المدير التنفيذي

:

المدير التنفيذي للمؤسسة.

سلطة الترخيص

:

الجهة المختصة قانوناً بترخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وتشمل دائرة الاقتصاد والسياحة، والسلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

الجهة المعنيّة

:

أي جهة حكومية، يندرج ضمن اختصاصها، الإشراف على النشاط، بما في ذلك إصدار التصاريح أو الموافقات أو شهادات عدم الممانعة لمزاولته.

قرار المجلس التنفيذي

:

قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها في إمارة دبي وتعديلاته.

النشاط

:

أي من الأنشطة التي يصرّح للمنشأة بمزاولتها، من بين الأنشطة المحددة في الجدول رقم (1) المُلحق بقرار المجلس التنفيذي، أو الأنشطة التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.

المنشأة

:

أي شركة أو مؤسسة فردية، مصرّح لها بمزاولة النشاط في الإمارة، بما في ذلك فروع أي منهما.

المركبة

:

آلة ميكانيكية أو كهربائية أو دراجة عادية أو نارية أو عربة أو أي جهاز آخر يسير على الطريق بقوة ميكانيكية أو كهربائية أو بأي وسيلة أخرى، وتشمل الجرار.

التصريح

:

الوثيقة الصادرة عن المؤسسة، التي يسمح بموجبها للمنشأة بمزاولة النشاط في الإمارة.

 

شروط إصدار التصريح

المادة (2)

 

يُشترط لإصدار التصريح ما يلي:

1.       أن يكون لدى طالب التصريح رخصة تجارية أو موافقة مبدئية صادرة عن سلطة الترخيص.

2.       أن يبرز طالب التصريح ما يثبت موافقة الجهة المعنيّة على مزاولته للنشاط، في الأحوال التي تتطلب تشريعات تلك الجهة إصدار هذه الموافقة.

3.       أن يقدّم طالب التصريح، في الأحوال التي تحددها المؤسسة، تعهداً يلتزم بمقتضاه بتوفير مكتب ومركبات ومواقف تتوافق مع الضوابط والمعايير الخاصة بالنشاط الذي سيمارسه، المنشورة في الموقع الإلكتروني للهيئة.

4.       توفير المتطلبات التي تحددها المؤسسة على الموقع الإلكتروني للهيئة، بالنظر إلى طبيعة النشاط الذي سيزاوله طالب التصريح، وذلك قبل مزاولة النشاط.

 

 

 

 

 

إجراءات إصدار التصريح

المادة (3)

 

تُتبع الإجراءات التالية لإصدار التصريح:

1.       يُقدّم طلب الحصول على التصريح إلى المؤسسة، من خلال القنوات والنماذج المعتمدة لديها لهذه الغاية، وبحسب النشاط المطلوب مزاولته، معززاً بالوثائق والمستندات المطلوبة لإصدار التصريح.

2.       تسجِّل المؤسسة طلب الحصول على التصريح، وتقوم بإشعار طالب التصريح بذلك.

3.       تقوم المؤسسة بدراسة الطلب من الناحية الفنية للتحقق من استيفائه للشروط والمتطلبات المقررة.

4.       تُصدر المؤسسة قرارها بشأن طلب التصريح المستوفي للشروط والمستندات المطلوبة، خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه.

5.       تقوم المؤسسة في حال رفض الطلب بإخطار طالب التصريح بأسباب الرفض.

6.       تُكلّف المؤسسة طالب التصريح، في حال الموافقة على طلبه، بسداد الرسوم المقررة في هذا الشأن، ثم تقوم بعد ذلك بإصدار التصريح.

 

شروط وإجراءات تجديد التصريح

المادة (4)

 

‌أ-      يُشترط لتجديد التصريح، توفر الشروط ذاتها لإصدار التصريح لأول مرة.

‌ب-  تُتبع الإجراءات التالية لتجديد التصريح:

1.        يُقدّم طلب تجديد التصريح إلى المؤسسة خلال (30) ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انتهائه، من خلال القنوات والنماذج المعتمدة لديها لهذه الغاية، معززاً بالوثائق والمستندات المطلوبة لتجديد التصريح.

2.        تسجِّل المؤسسة طلب تجديد التصريح، مقابل إشعار طالب تجديد التصريح بذلك.

3.        تقوم المؤسسة بدراسة الطلب، للتحقق من استيفائه لجميع الشروط والمتطلبات المقررة، بما في ذلك قيام المنشأة بسداد جميع الالتزامات المالية المقررة عليها لصالح الهيئة، إن وجدت.

4.        تُصدر المؤسسة قرارها بشأن طلب تجديد التصريح المستوفي للشروط والمستندات المطلوبة، خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه.

5.        تقوم المؤسسة في حال رفض الطلب بإخطار طالب تجديد التصريح بأسباب الرفض.

6.        تُكلّف المؤسسة طالب تجديد التصريح، في حال الموافقة على طلبه، بسداد الرسوم المقررة في هذا الشأن، ثم تقوم بعد ذلك بتجديد التصريح.

 

شروط وإجراءات تمديد مدة صلاحية التصريح

المادة (5)

 

تكون مدة صلاحية التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويجوز للمؤسسة، بناءً على طلب يقدّم إليها من المنشأة، من خلال القنوات والنماذج المعتمدة لديها لهذه الغاية، تمديد مدة صلاحية التصريح حتى (3) ثلاث سنوات، في حال موافقة سلطة الترخيص والجهة المعنيّة على ذلك، وسداد الرسم المقرر عن كامل المدة.

 

تعديل بيانات التصريح وإجراءاته

المادة (6)

 

يجوز للمؤسسة، بناءً على طلب يقدّم إليها من المنشأة، من خلال القنوات والنماذج المعتمدة لديها لهذه الغاية، تعديل أي من بيانات التصريح الصادر للمنشأة، شريطة عدم الإخلال بالشروط والمتطلبات المحددة لإصدار التصريح وبالالتزامات المقررة بموجب قرار المجلس التنفيذي وهذا القرار، إضافةً إلى سداد الرسم المقرر على تعديل بيانات التصريح.

 

شروط وإجراءات الموافقة على توقف المنشأة مؤقتاً عن مزاولة النشاط

المادة (7)

 

‌أ-       يجوز للمؤسسة، بناءً على طلب المنشأة، الموافقة على توقفها بشكل مؤقت عن مزاولة النشاط، شريطة ما يلي:

1.        ألا تزيد المدة المطلوب التوقف فيها عن مزاولة النشاط، في كل مرة، على سنة واحدة.

2.        الحصول على موافقة سلطة الترخيص والجهة المعنيّة على توقف المنشأة مؤقتاً عن مزاولة النشاط.

3.        سداد جميع الالتزامات المالية المقررة لصالح الهيئة على المنشأة، إن وجدت.

4.        أن تكون لدى المنشأة أسباب تبرر توقفها مؤقتاً عن مزاولة النشاط.

‌ب-   تُتبع الإجراءات التالية عند إصدار المؤسسة موافقتها على توقف المنشأة مؤقتاً عن مزاولة النشاط:

1.       تُقدّم المنشأة طلب التوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط إلى المؤسسة، من خلال القنوات والنماذج المعتمدة لدى المؤسسة لهذه الغاية، معززاً بالوثائق والمستندات المطلوبة لإصدار الموافقة.

2.       تقوم المؤسسة بدراسة طلب توقف المنشأة مؤقتاً عن مزاولة النشاط للتأكد من استيفائه لجميع الشروط المطلوبة.

3.       تقوم المؤسسة في حال رفض طلب التوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط بإخطار المنشأة بأسباب الرفض.

4.       تُكلّف المؤسسة المنشأة، في حال الموافقة على طلب التوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط، بسداد الرسوم المقررة في هذا الشأن، ثم تقوم بعد ذلك بإصدار الموافقة.

 

انتهاء مدة توقف المنشأة مؤقتاً عن مزاولة النشاط

المادة (8)

 

في حال انتهاء مدة توقف المنشأة مؤقتاً عن مزاولة النشاط، فإنها تكون ملزمة باتخاذ أي من الخيارات التالية:

1.       تقديم طلب استئناف مزاولة النشاط، من خلال القنوات والنماذج المعتمدة لدى المؤسسة لهذه الغاية، معززاً بالبيانات والمستندات المطلوبة، ولا يجوز للمنشأة مزاولة النشاط المصرح لها به إلا من تاريخ صدور الموافقة لها من المؤسسة على استئناف مزاولة النشاط، وبعد سداد الالتزامات المالية المقررة لصالح الهيئة، إن وجدت، وسداد الرسم المقرر في هذا الشأن.

2.       تقديم طلب تمديد مدة التوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط، ويتم نظر هذا الطلب وفقاً للشروط والإجراءات المحددة في المادة (7) من هذا القرار.

3.       تقديم طلب إلغاء التصريح، من خلال القنوات والنماذج المعتمدة لدى المؤسسة لهذه الغاية، معززاً بالبيانات والمستندات المطلوبة، ويتم إجابة المنشأة لطلبها بعد سداد جميع الالتزامات المالية المقررة عليها لصالح الهيئة، إن وجدت، وسداد الرسم المقرر في هذا الشأن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التزامات المنشأة

المادة (9)

 

‌أ-      بالإضافة إلى الالتزامات المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي، على المنشأة، وبحسب نوع النشاط المصرح لها بمزاولته، التقيد بما يلي:

1.       أوقات وأماكن حظر مزاولة النشاط، التي تعتمدها الهيئة أو الجهة المعنيّة في هذا الشأن.

2.       شروط ومعايير الفحص الفني المعتمدة لدى المؤسسة.

3.       عدم تحميل أي راكب في المركبة المخصصة لمزاولة النشاط من غير العاملين في المنشأة.

4.       عدم تأجير المركبة المخصصة لمزاولة النشاط المصرّح لها بمزاولته للغير.

5.       تركيب نظام التتبع أو نظام تحديد السرعة وأي أنظمة أخرى تحددها الهيئة أو الجهة المعنيّة.

6.       استخدام المركبة للأغراض المصرّح بها فقط.

7.       توفير اشتراطات الأمن والسلامة التي تعتمدها الجهة المعنيّة.

8.       توفير المركبات، وفقاً لما تعتمده المؤسسة أو الجهة المعنيّة، بما في ذلك سنة صنعها أو مواصفاتها الفنيّة.

9.       توفير مركبة حماية أو طوارئ تسير خلف المركبة المستخدمة لمزاولة النشاط، بحسب نوع النشاط الذي يستلزم توفير هذا النوع من المركبات، وذلك على النحو الذي تحدده المؤسسة في هذا الشأن.

10.  توفير المتطلبات الخاصة التي تعتمدها المؤسسة.

11.  عدم تعديل أي من بيانات التصريح، إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من المؤسسة وسلطة الترخيص والجهة المعنيّة، إذا تطلب التعديل ذلك، وسداد الرسوم المقررة في هذا الشأن.

‌ب-  على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمؤسسة في حال نقل ملكية المنشأة بالكامل إلى مالك جديد، منح هذه المنشأة مهلة سنة واحدة من تاريخ نقل الملكية، لتصويب أوضاعها بما يتوافق مع الالتزامات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويجوز للمنشأة خلال هذه المهلة تجديد الرخصة التجارية إذا كانت منتهية.

 

 

 

إصدار المتطلبات الفنيّة ونشرها

المادة (10)

 

تتولى الهيئة إصدار المتطلبات الفنيّة اللازم توفيرها لمزاولة المنشأة للنشاط، بما تتضمنه من شروط وضوابط ومواصفات ونماذج، ونشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة، ولا تكون هذه المتطلبات الفنية ملزمة للمخاطبين بأحكامها إلا بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة، ما لم تحدد الهيئة موعداً آخر للعمل بها.

 

إصدار التعليمات التنفيذية

المادة (11)

 

يُصدر المدير التنفيذي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

الإلغاءات

المادة (12)

 

‌أ-      يُلغى القرار الإداري رقم (706) لسنة 2019 المشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

‌ب-  يستمر العمل بالتعليمات واللوائح الصادرة تنفيذاً للقرار الإداري رقم (706) لسنة 2019 المشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القرار، وذلك إلى حين صدور التعليمات واللوائح التي تحل محلها.

 

النشر والسريان

المادة (13)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

مطر الطاير

المدير العام

ورئيس مجلس المديرين

 

صدر في دبي بتاريخ 22 سبتمبر 2022م

المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 26 صفر 1444هـ