قرار
إداري رقم (54)
لسنة 2022
بشأن
منح
أحد موظفي
إدارة
النفايات في
بلدية دبي صفة
الضبطية
القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام
بلدية دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (32) لسنة 2015
بشأن الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى أمر
تأسيس مجلس
بلدية دبي
لسنة 1961، ويُشار
إليها فيما
بعد بــ "البلدية"،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(58) لسنة 2017 بشأن
اعتماد رسوم
وغرامات
التخلص من
النفايات في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة 2021 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (61) لسنة 1991
بشأن أنظمة حماية
البيئة في
إمارة دبي ولائحته
التنفيذية،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (115) لسنة 1997
بشأن إدارة النفايات
الطبية في
إمارة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (7) لسنة 2002
بشأن مواقع
التخلص من
النفايات في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (11) لسنة 2003
بشأن الصحة العامة
وسلامة
المجتمع في
إمارة دبي
وتعديلاته ولائحته
التنفيذية،
قررنا ما
يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح السيد/
محمد علي اكبر
سباس دار (11279)،
ضابط خدمات
نظافة أول، في
إدارة
النفايات بقطاع
خدمات البنية
التحتية
بالبلدية،
صفة الضبطية
القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية
والقرارات
الصادرة
بموجبها:
1. الأمر
المحلي رقم (61)
لسنة 1991
المُشار إليه.
2. الأمر
المحلي رقم (115)
لسنة 1997
المُشار إليه.
3. الأمر
المحلي رقم (7)
لسنة 2002
المُشار إليه.
4. الأمر
المحلي رقم (11)
لسنة 2003
المُشار إليه.
5. قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(58) لسنة 2017
المُشار إليه.
ويُشار
إليها في هذا
القرار بـ "التشريعات".
واجبات
مأمور الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب
على الموظف
الممنوح صفة
الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص عليها
فيها عند
قيامه بمهامه.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم هذه
التشريعات،
وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3. ضبط
المخالفات
المُكلف
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً
للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد إليه
في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظيفته،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبله.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز
ما يُثبت صفته
عند مباشرة
المهام المنوطة
به.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأمور الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظف
الممنوح صفة
الضبطية
القضائية بموجب
المادة (1) من
هذا القرار
ممارسة
الصلاحيات التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح له بدخولها
لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
مدير إدارة
النفايات في
قطاع خدمات البنية
التحتية
بالبلدية
اتخاذ
الإجراءات اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1. إصدار البطاقة
التعريفية
لمأمور الضبط
القضائي المشمول
بأحكام هذا
القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية
المُشار إليهما.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
داوود
عبدالرحمن
الهاجري
المديـر
العـام
صدر في
دبي بتاريخ 18
فبراير 2022م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
17 رجـب 1443هـ