قرار
إداري رقم (53)
لسنة 2022
بشأن
منح
بعض موظفي
إدارة سلامة
الغذاء في
بلدية دبي صفة
الضبطية
القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام
بلدية دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى أمر
تأسيس مجلس
بلدية دبي
لسنة 1961، ويُشار
إليها فيما
بعد بــ "البلدية"،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة 2021 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (11) لسنة 2003
بشأن الصحة العامة
وسلامة
المجتمع في
إمارة دبي
وتعديلاته
ولائحته
التنفيذية،
ويُشار إليه
في هذا القرار
بـ "الأمر
المحلي"،
قررنا ما
يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح موظفو
إدارة سلامة
الغذاء
التابعة
لقطاع البيئة
والصحة
والسلامة في
البلدية،
المبيّنة
أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في
الجدول
المُلحق
بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية
في إثبات الأفعال التي
ترتكب بالمخالفة لأحكام
الأمر المحلي
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
(11) لسنة 2003
ولائحته
التنفيذية
المُشار إليهما
والقرارات
الصادرة
بموجبهما
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب على
الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام
الأمر
المحلي،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص عليها
فيه عند
قيامهم
بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام الأمر
المحلي،
بالواجبات
التي يفرضها
عليهم هذا
الأمر
والقرارات
الصادرة
بموجبه، وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3. ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً
للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب هذا
القرار
ممارسة
الصلاحيات التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
مدير إدارة
سلامة الغذاء
في قطاع البيئة
والصحة
والسلامة في
البلدية
اتخاذ الإجراءات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار، بما
في ذلك:
1. إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام هذا
القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية
المُشار إليهما.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
داوود
عبدالرحمن
الهاجري
المدير
العام
صدر في
دبي بتاريخ 18
فبراير 2022م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
17 رجـب 1443هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي إدارة سلامة
الغذاء في
قطاع البيئة
والصحة
والسلامة
بالبلدية
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
|
م |
اسم
الموظف |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
|
1 |
أحلام
خلف عبيد
المياسي |
29583 |
مساعد
ضابط صحة
تجارة أغذية |
|
2 |
احمد
محمد ابو
الفتوح النبراوي |
24581 |
ضابط
صحة تجارة
أغذية أول |
|
3 |
احمد
محمد علي
ابراهيم
النكلاوي |
24483 |
ضابط
صحة تجارة
أغذية أول |
|
4 |
احمد
مصطفى
القداد |
24544 |
ضابط
صحة تجارة
أغذية أول |
|
5 |
اسامة
علي محمد
ابونمر |
22058 |
ضابط صحة
تجارة أغذية
أول |
|
6 |
اسماعيل
زكي
عبداللطيف
جعبوب |
26959 |
ضابط
صحة تجارة
أغذية |
|
7 |
الأمين
عباس احمد
ركاب |
15175 |
ضابط
صحة تجارة
أغذية أول |
|
8 |
الان
فرحان عدي |
20437 |
ضابط
صحة تجارة
أغذية أول |
|
9 |
آمنة
خليفه علي
خلفان
الوالي |
9382 |
ضابط
صحة تجارة
أغذية رئيسي |
|
10 |
امير
عوض عثمان
فضل |
15072 |
ضابط
صحة تجارة
أغذية أول |
|
11 |
امين
عبداللطيف
امين
الزهيري |
22459 |
ضابط
صحة تجارة
أغذية أول |
|
12 |
تامر
عثمان
عبدالحليم
محمد |
23147 |
ضابط
صحة تجارة
أغذية أول |
|
13 |
حصه
شفيق
عبدالرزاق
النظر
المرزوقي |
25208 |
ضابط
صحة تجارة
أغذية أول |
|
14 |
سالم
ابوبكر محمد
بلفقيه |
24405 |
ضابط
صحة تجارة
أغذية أول |
|
15 |
صفوان
مامون غزال |
24604 |
ضابط
صحة تجارة
أغذية أول |
|
16 |
عبدالحي
محمد
عبدالحي
السيد |
22458 |
ضابط
صحة تجارة
أغذية أول |
|
17 |
عطيه
سالم محمد
شحاته العدل |
26968 |
ضابط
صحة تجارة
أغذية |
|
18 |
عماد
رشاد أحمد
ابراهيم
زهره |
26396 |
ضابط
صحة تجارة
أغذية |
|
19 |
عماد
عبدالفتاح
مصطفى
عبدالكريم |
26970 |
ضابط
صحة تجارة
أغذية |
|
20 |
عماد
مسلم
النعيمي |
23841 |
ضابط
صحة تجارة
أغذية أول |
|
21 |
كريم
بشير السيد
بيومي ابو
العلا |
27068 |
ضابط
صحة تجارة
أغذية |
|
22 |
كريم
عادل حسن
عبداللطيف |
26958 |
ضابط
صحة تجارة
أغذية |
|
23 |
محمد
عبدالواحد
علي الكردي |
20515 |
ضابط
صحة تجارة
أغذية أول |
|
24 |
محمد
محمد
عبدالحميد
عبدالخالق |
20514 |
ضابط
صحة تجارة
أغذية أول |
|
25 |
محمود
زاكي زكيه |
24511 |
ضابط
صحة تجارة
أغذية أول |
|
26 |
نبيل
محمد الامين
فكي |
28766 |
ضابط
صحة تجارة
أغذية |