قرار إداري رقم (53) لسنة 2022

بشأن

منح بعض موظفي إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويُشار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته ولائحته التنفيذية، ويُشار إليه في هذا القرار بـ "الأمر المحلي"،

 

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو إدارة سلامة الغذاء التابعة لقطاع البيئة والصحة والسلامة في البلدية، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام الأمر المحلي والقرارات الصادرة بموجبه.

 (11) لسنة 2003 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما والقرارات الصادرة بموجبهما

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار الالتزام بما يلي:

1.  أحكام الأمر المحلي، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.

2.  التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام الأمر المحلي، بالواجبات التي يفرضها عليهم هذا الأمر والقرارات الصادرة بموجبه، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.  ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.  تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.  اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.  تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.  التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.  إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.  عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.  الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.  الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.  سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.  إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى مدير إدارة سلامة الغذاء في قطاع البيئة والصحة والسلامة في البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.  إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار.

2.  اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

 

 

 

 

 

 

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

داوود عبدالرحمن الهاجري

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 18 فبراير 2022م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 17 رجـب 1443هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة سلامة الغذاء في قطاع البيئة والصحة والسلامة بالبلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

اسم الموظف

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

1

أحلام خلف عبيد المياسي

29583

مساعد ضابط صحة تجارة أغذية

2

احمد محمد ابو الفتوح النبراوي

24581

ضابط صحة تجارة أغذية أول

3

احمد محمد علي ابراهيم النكلاوي

24483

ضابط صحة تجارة أغذية أول

4

احمد مصطفى القداد

24544

ضابط صحة تجارة أغذية أول

5

اسامة علي محمد ابونمر

22058

ضابط صحة تجارة أغذية أول

6

اسماعيل زكي عبداللطيف جعبوب

26959

ضابط صحة تجارة أغذية

7

الأمين عباس احمد ركاب

15175

ضابط صحة تجارة أغذية أول

8

الان فرحان عدي

20437

ضابط صحة تجارة أغذية أول

9

آمنة خليفه علي خلفان الوالي

9382

ضابط صحة تجارة أغذية رئيسي

10

امير عوض عثمان فضل

15072

ضابط صحة تجارة أغذية أول

11

امين عبداللطيف امين الزهيري

22459

ضابط صحة تجارة أغذية أول

12

تامر عثمان عبدالحليم محمد

23147

ضابط صحة تجارة أغذية أول

13

حصه شفيق عبدالرزاق النظر المرزوقي

25208

ضابط صحة تجارة أغذية أول

14

سالم ابوبكر محمد بلفقيه

24405

ضابط صحة تجارة أغذية أول

15

صفوان مامون غزال

24604

ضابط صحة تجارة أغذية أول

16

عبدالحي محمد عبدالحي السيد

22458

ضابط صحة تجارة أغذية أول

17

عطيه سالم محمد شحاته العدل

26968

ضابط صحة تجارة أغذية

18

عماد رشاد أحمد ابراهيم زهره

26396

ضابط صحة تجارة أغذية

19

عماد عبدالفتاح مصطفى عبدالكريم

26970

ضابط صحة تجارة أغذية

20

عماد مسلم النعيمي

23841

ضابط صحة تجارة أغذية أول

21

كريم بشير السيد بيومي ابو العلا

27068

ضابط صحة تجارة أغذية

22

كريم عادل حسن عبداللطيف

26958

ضابط صحة تجارة أغذية

23

محمد عبدالواحد علي الكردي

20515

ضابط صحة تجارة أغذية أول

24

محمد محمد عبدالحميد عبدالخالق

20514

ضابط صحة تجارة أغذية أول

25

محمود زاكي زكيه

24511

ضابط صحة تجارة أغذية أول

26

نبيل محمد الامين فكي

28766

ضابط صحة تجارة أغذية