قرار
إداري رقم (51)
لسنة 2022
بشأن
معايير
وضوابط
اعتماد
التقويم
السنوي لمؤسسات
التعليم
العالي
بالمناطق
الحرة في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (2)
لسنة 2021 بشأن
هيئة المعرفة
والتنمية
البشرية في دبي،
وعلى
المرسوم رقم (8)
لسنة 2012 بشأن
مؤسسات
التعليم
العالي
التابعة
لحكومة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(21) لسنة 2011 بشأن
مؤسسات
التعليم
العالي
بالمناطق
الحرة في
إمارة دبي
وتعديلاته
ولائحته
التنفيذية،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة (1)
معايير
وضوابط
اعتماد
التقويم
السنوي
المادة (2)
أ-
يتم
اعتماد
التقويم
السنوي الخاص
بالمؤسسة التعليمية
وفقاً
للمعايير
والضوابط
التالية:
1. أن
يتضمن
التقويم
السنوي تاريخ
بدء ونهاية العام
الأكاديمي،
على أن يشتمل
هذا التقويم
على مواعيد
الامتحانات، والإجازات
الدراسية،
والإجازات
الرسمية المعلنة
من الجهات
الرسمية في
الإمارة
والدولة،
والحد الأدنى
لأيام
الدراسة،
بالإضافة إلى
تحديد أيام
الدراسة خلال
الفترة
الصيفية
والتدريب
الميداني.
2. أن
يكون التقويم
السنوي
متوافقاً مع
طبيعة برامج
التعليم
العالي
المعتمدة لدى
المؤسسة
التعليمية.
3. أن
يحقق التقويم
السنوي
متطلبات
ومعايير الاعتماد
الأكاديمي
لبرامج
المؤسسة
التعليمية
المعتمدة في
هذا الشأن.
4. موافقة
المؤسسة
التعليمية
الأم على
التقويم
السنوي
المطلوب
اعتماده، في
حال كانت المؤسسة
التعليمية
مقدمة الطلب
فرعاً لتلك
المؤسسة.
5. ألا
تتعارض
مواعيد
الامتحانات
التي تعقدها المؤسسة
التعليمية مع
الإجازات
الرسمية التي
تعلن من قبل
الجهات
الرسمية في
الإمارة والدولة،
ويستثنى من
ذلك مواعيد
الامتحانات المحددة
من قبل
المؤسسة
التعليمية
الأم، في حال
كانت المؤسسة
التعليمية
فرعاً لها.
ب- يجوز
للمؤسسة
التعليمية
احتساب عطلات
نهاية
الأسبوع ضمن
أيام الدراسة
لأغراض
التقويم السنوي.
النشر
والسريان
المادة
(3)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
الدكتور/
عبدالله محمد
الكرم
المدير
العام
صدر في
دبي بتاريخ 6
أكتوبر 2022 م
الموافـــــــــــــــــــق
10 ربيع الأول 1444
هـ