ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام
بلدية دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى أمر
تأسيس مجلس
بلدية دبي
لسنة 1961، ويُشار
إليها فيما
بعد بــ "البلدية"،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة 2021 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (9) لسنة 1961
بشأن إعداد
وتعهد أشجار
الشوارع
وجنائن عامة
وفسحات ومنتزهات
وميادين
للرياضة
وقاعات عامة،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (40) لسنة 1989 بشأن
الشروط
الواجب
توافرها في
الأسمدة العضوية
المستوردة أو
المصنعة
محلياً
وتعديلاته،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (54) لسنة 1990
بشأن تنظيم وترخيص
الشركات
العاملة في
مجال قطاع
الزراعة في
إمارة دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (59) لسنة 1991
بشأن الشروط العامة
الواجب توافرها
في مستودعات
الأسمدة
الكيميائية
ومعامل
السماد
العضوي في
إمارة دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (8) لسنة 2002
بشأن الصرف
الصحي والري
وتصريف
المياه في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (11) لسنة 2003
بشأن الصحة العامة
وسلامة
المجتمع في
إمارة دبي وتعديلاته
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
القرار
التنظيمي رقم
(12) لسنة 1998 بشأن
حظر قطع أو
اقتلاع
النباتات أو
الأشجار أو
المزروعات في
الساحات
والميادين
والحدائق
والمرافق
العامة في
إمارة دبي،
قررنا ما
يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح موظفو
إدارة
الزراعة
والري
التابعة
لقطاع خدمات البنية
التحتية
بالبلدية،
المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية
والقرارات
الصادرة
بموجبها:
1.
الأمر
المحلي رقم (9)
لسنة 1961
المُشار إليه.
2.
الأمر
المحلي رقم (40)
لسنة 1989
المُشار إليه.
3.
الأمر
المحلي رقم (54)
لسنة 1990
المُشار إليه.
4.
الأمر
المحلي رقم (59)
لسنة 1991
المُشار إليه.
5.
الأمر
المحلي رقم (8)
لسنة 2002
المُشار إليه.
6.
الأمر
المحلي رقم (11)
لسنة 2003
المُشار إليه.
7.
القرار
التنظيمي رقم
(12) لسنة 1998
المُشار إليه.
ويُشار
إليها في هذا
القرار بـ "التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب على
الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام
التشريعات، ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها
عند قيامهم
بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم، وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3. ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات التي
تم اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز ما
يُثبت صفاتهم
عند مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب هذا القرار
ممارسة
الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
مدير إدارة
الزراعة
والري في قطاع
خدمات البنية
التحتية
بالبلدية
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط
القضائي
المشمولين
بأحكام هذا
القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية
المُشار إليهما.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
صدر
في دبي بتاريخ
16 فبراير 2022م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
15 رجب 1443هـ
جـــدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي إدارة
الزراعة
والري في قطاع
خدمات البنية التحتية
بالبلدية
الممنوحين
صفة الضبطية القضائية
م |
اسم
الموظف |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
دوستن
شينج
اوستريا |
26251 |
مهندس
خدمات صرف
صحي أول |
2 |
رانا
محمد احمد
محمد بوتاي خان |
998 |
مفتش
مشاريع صرف
صحي وري أول |
3 |
شفيع
الله تسبيح
الله تسبيح
الله |
22942 |
مهندس
أنظمة الري |
4 |
عويس
اجمت الله
لامبي |
26667 |
مفتش
مشاريع صرف
صحي وري |
5 |
لويد
بينوي موريس |
19842 |
مهندس
شهادات عدم
ممانعة أول |
6 |
محمد
ناصر الدين
كمال الدين |
27013 |
مفتش
مشاريع صرف صحي
وري |