قرار إداري رقم (50) لسنة 2022

بشأن
شروط وضوابط وإجراءات الموافقة على تسجيل الطلبة في المدارس الخاصة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدير العام

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي،  

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل المدارس الخاصة في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار، ذات المعاني المحددة لها في قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2017 المشار إليه.

 

شروط وضوابط إصدار الموافقة

المادة (2)

 

يُشترط لإصدار الموافقة على تسجيل الطلبة في المدارس الخاصة، الشروط والضوابط التالية:

1.       أن يكون الطالب قد استوفى السن المحدد للقبول والتسجيل وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.

2.       أن يراعى عند تسجيل الطلبة الإماراتيين، نتيجة تقييم المدارس الخاصة التي حصلت على تقييم "ضعيف" فما دون، الصادر عن جهاز الرقابة المدرسية التابع للهيئة.

3.       أن تكون مناهج المدارس الخاصة متوافقة مع القرارات الصادرة من الجهات المختصة في الدولة في هذا الشأن وذلك بالنسبة لتسجيل الطلبة الإماراتيين.

4.       أن يقدم طالب الموافقة شهادة نقل من المدرسة المنقول منها، وذلك بالنسبة للطلبة الملتحقين في جميع المراحل التعليمية في المدارس الخاصة في الدولة.

5.       أن يقدم طالب الموافقة شهادة نقل من المدرسة المنقول منها، وذلك بالنسبة للطلبة القادمين من خارج الدولة، في حال تم تسجيله في الصف الثاني أو السنة الثالثة فما فوق.

6.       أن يقدم طالب الموافقة شهادة نقل مُصدقة من الجهات المختصة، بالنسبة للطلبة المنقولين من خارج الإمارة أو خارج الدولة، وفقاً لما هو موضح في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار.

7.       أن يتم تسجيل الطلبة وفقاً للبيانات المعتمدة في بطاقة الهوية من ناحية الاسم الكامل والجنسية والديانة.

 

إجراءات إصدار الموافقة

المادة (3)

 

تُتّبع الإجراءات التالية لإصدار الموافقة على تسجيل الطلبة في المدارس الخاصة:

‌أ-        يُقدّم طلب الحصول على الموافقة إلى الهيئة، وفقاً للنظام الإلكتروني المعتمد لديها، مرفقاً به المستندات التالية: 

1.       صورة عن بطاقة الهوية الإماراتية بالنسبة للمواطنين وغير مواطني الدولة.

2.       صورة عن جواز السفر لغير مواطني الدولة لحين إصدار بطاقة الهوية الإمارتية من الجهات المعنية في الدولة، مع ضرورة إرفاق ما يثبت طلب إصدار الهوية الإماراتية من الجهات المعنية في الدولة.

‌ب-    تقوم الهيئة بدراسة الطلب والمستندات المرفقة به، بهدف التحقق من استيفاء مقدم الطلب لجميع الشروط المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار، ويكون لها طلب أي معلومات أو مستندات أخرى تراها ضرورية.

‌ج-     تُصدر الهيئة قرارها بشأن الطلب خلال يوم عمل واحد من تاريخ تقديمه، ويعتبر الطلب مرفوضاً إذا لم تصدر الهيئة قرارها خلال هذه المدة، على أن تخطر الهيئة مقدم الطلب بأسباب الرفض، وفي حال الموافقة على هذا الطلب تُصدر الهيئة الموافقة.

 

إلحاق الطلبة بالمدارس الخاصة

المادة (4)

 

لا يجوز لأي من المدارس الخاصة في الإمارة إلحاق أي طالب لديها، إلا بعد استكمال اشتراطات وإجراءات التسجيل المقررة وفقاً لأحكام هذا القرار، وإصدار الموافقة له من الهيئة.

 


 

النشر والسريان

المادة (5)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

الدكتور/ عبدالله محمد الكرم

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 6 أكتوبر 2022 م

الموافـــــــــــــــــــق 10 ربيع الأول 1444 هـ


 

الجدول رقم (1)

جهات التصديق على شهادات الطلبة المنقولين

 

الجهة المنقول منها الطالب

جهة تصديق شهادة النقل

دول مجلس التعاون الخليجي

وزارة التربية والتعليم التابعة للدولة المنقول منها.

داخل الدولة

وزارة التربية والتعليم أو الجهة التعليمية في الإمارة التي يدرس فيها الطالب، بحسب الأحوال.

بقية دول العالم

1.     وزارة التربية والتعليم أو ما في حكمها التابعة للدولة القادم منها.

2.     وزارة الخارجية أو ما في حكمها، في الدولة القادم منها.

3.     سفارة أو قنصلية دولة الإمارات العربية المتحدة، في الدولة القادم منها.

4.     وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الدولة.