قرار إداري
رقم (50) لسنة 2022
بإلغاء
التعليمات
الإدارية رقم
(1) لسنة 2007 بشأن الإسعافات
الأولية
في
المنشآت
الفندقية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام دائرة
الاقتصاد والسياحة
في إمارة دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (20)
لسنة 2021 بإنشاء دائرة
الاقتصاد
والسياحة في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (17)
لسنة 2013 بشأن
ترخيص وتصنيف المنشآت
الفندقية في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(48) لسنة 2014 بشأن اعتماد
الرسوم والغرامات
الخاصة
بالمنشآت
الفندقية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (1)
لسنة 2018 بشأن
تطبيق معايير
تصنيف
المنشآت
الفندقية في
إمارة دبي،
وعلى
التعليمات
الإدارية رقم
(1) لسنة 2007 بشأن
الإسعافات
الأولية في
المنشآت
الفندقية،
قررنا
ما يلي:
إلغاء
التعليمات
الإدارية
المادة (1)
تُلغى
بموجب هذا
القرار،
التعليمات
الإدارية رقم
(1) لسنة 2007 بشأن
الإسعافات
الأولية في
المنشآت
الفندقية.
النشر
والسريان
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
هلال
سعيد المري
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
3 أغسطس 2022م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
5
محرم 1444هـ