قرار إداري
رقم (5) لسنة 2022
بشأن
نظام النقاط
الخضراء
والسوداء الخاص بهيئة
كهرباء ومياه
دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العضو
المنتدب
والرئيس التنفيذي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (6) لسنة 2011
بشأن تنظيم
مشاركة
القطاع الخاص
في إنتاج
الكهرباء والمياه
في إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2015 بشأن
حماية الشبكة
العامة
للكهرباء
والمياه في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (27)
لسنة 2021 بشأن
هيئة كهرباء
ومياه دبي،
وعلى القرار
الإداري رقم (4)
لسنة 2021
باعتماد ضوابط
التصالح على
الغرامات
المفروضة
بموجب القانون
رقم (6) لسنة 2015
بشأن حماية
الشبكة
العامة للكهرباء
والمياه في
إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية، حيثما
وردت في هذا
القرار،
المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
الهيئة |
: |
هيئة
كهرباء
ومياه دبي
(ش.م.ع). |
الرئيس
التنفيذي |
: |
العضو
المنتدب
والرئيس
التنفيذي
للهيئة. |
القانون |
: |
القانون
رقم (6) لسنة 2015
بشأن حماية
الشبكة
العامة للكهرباء
والمياه في
إمارة دبي. |
النظام |
: |
النقاط
الخضراء
والسوداء الخاص
بالهيئة. |
الشبكة
العامة |
: |
كافة المحطات
والمعدات
والتجهيزات
والأنظمة وخطوط
الخدمات
وملحقاتها
التي
تمتلكها أو
تديرها
الهيئة، بما
فيها شبكة
الاتصالات. |
التصريح |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
الهيئة،
التي تتضمن
عدم ممانعتها
مزاولة
المصرح له
لأي أعمال أو
أنشطة
بالقرب من
الشبكة
العامة،
والتي من
شأنها التأثير
عليها، كما
هو محدد
ومنصوص عليه
في التصريح. |
الشخص |
: |
الشخص
الطبيعي أو
الاعتباري
العام أو
الخاص. |
المصرح له |
: |
الشخص
الحاصل على
التصريح. |
الشخص
المخالف |
: |
الشخص الذي
يرتكب أياً
من
المخالفات
المنصوص
عليها في
القانون أو هذا
القرار،
ويوقع عليه
عدد من
النقاط
السوداء
المحددة
بالجدول رقم (1)
الملحق بهذا
القرار. |
النقاط |
: |
النقاط
الخضراء
والنقاط
السوداء. |
النقاط
الخضراء |
: |
عدد من
النقاط
الإيجابية
التي تُمنح
للمصرح له
مقابل
امتثاله
لأنظمة
الهيئة
وقيامه بأعمال
تفوق
المتوقع منه
وفق ما هو
محدد
بالجدول رقم (2)
الملحق بهذا
القرار. |
النقاط
السوداء |
: |
عدد من
النقاط
السلبية
التي يتم
إيقاعها على المصرح
له جرّاء
ارتكابه أي
من
المخالفات
المحددة
بالجدول رقم (1)
الملحق بهذا
القرار. |
الحد
التراكمي |
: |
عدد من
النقاط
السوداء،
يترتب على
بلوغها اتخاذ
تدابير
معينة بحق
المخالف
والمحددة في
الجدول رقم (3)
الملحق بهذا
القرار. |
سجل النقاط |
: |
سجل
إلكتروني
يُحفظ فيه
عدد النقاط
الخضراء والسوداء
التي اكتسبها
المصرح له
منذ بداية
أعماله
وأنشطته. |
الوحدة
المعنية |
: |
الوحدة
الفنية
المعنيّة
بتطبيق
النظام في الهيئة. |
اللجنة |
: |
اللجنة
المكونة من
الإدارات
الفنية
المختصة
المكلفة
بالإشراف
على تطبيق
النظام. |
نطاق
التطبيق
المادة
(2)
تُطبق
أحكام هذا
القرار على كل
من المصرح له
والشخص
المخالف.
معايير
واشتراطات
احتساب
النقاط
المادة
(3)
تقوم
الوحدة
المعنية
بإنشاء سجل
النقاط واحتسابها
وفقاً
للمعايير
والاشتراطات
التالية:
أ-
النقاط
السوداء:
1.
يحدد
عدد النقاط
السوداء لكل
مخالفة وفقاً
للجدول رقم (1)
الملحق بهذا
القرار.
2. يبدأ احتساب
النقاط
السوداء من
تاريخ تحرير أول
مخالفة.
3. يتم إلغاء
النقاط
السوداء إذا
انقضت سنة واحدة
على توقيعها،
ولم يعاود
المخالف
ارتكاب المخالفة
ذاتها.
ب-
النقاط
الخضراء:
1. يحدد عدد
النقاط
الخضراء لكل
حالة امتثال
وفقاً للجدول
رقم (2) الملحق
بهذا القرار.
2. يبدأ احتساب
النقاط
الخضراء من
تاريخ تسجيل أول
حالة امتثال.
3. يتم إلغاء
النقاط
الخضراء إذا
انقضت سنة واحدة
على احتسابها.
الامتيازات
والتدابير
المقررة على
احتساب النقاط
المادة
(4)
تقوم
الوحدة
المعنية بمنح
الامتيازات
أو فرض
التدابير على
احتساب
النقاط، وذلك على
النحو التالي:
أ-
التدابير
الخاصة
بالنقاط
السوداء المبينة
في الجدول رقم
(3) الملحق بهذا
القرار:
1. في حال بلوغ
الحد
التراكمي (18)
نقطة خلال سنة
واحدة، يتم
إدراج
المخالف تحت
الفئة (أ).
2.
في حال
بلوغ الحد
التراكمي (35)
نقطة خلال سنة
واحدة، يتم
إدراج
المخالف تحت
الفئة (ب).
3. في حال بلوغ
الحد
التراكمي (48)
نقطة خلال سنة
واحدة، يتم
إدراج
المخالف تحت
الفئة (ج).
ب-
الامتيازات
الخاصة
بالنقاط
الخضراء المبينة
في الجدول رقم
(2) الملحق بهذا
القرار:
1. النقاط
الخضراء التي
تُعتبر
امتيازاً
للمصرح له، هي
التي يجاوز
عددها عدد
النقاط
السوداء وذلك
خلال سنة من
تاريخ
تسجيلها.
3. مع مراعاة ما
ورد في البند (2)
من هذه
الفقرة، في حال
كان الحد
التراكمي
للنقاط
الخضراء أقل
من (50) خمسين
نقطة خلال
سنة، يكون
المصرح له مؤهلاً
للحصول على
التوصية من
قبل اللجنة
بالتصالح معه
بما لا يتجاوز
ما نسبة (30%) من
قيمة الغرامات
الموقعة
عليه، وذلك
وفقاً لتقدير
اللجنة.
تشكيل
اللجنة
المادة (5)
أ-
تُشكل
في الهيئة بقرار
من الرئيس
التنفيذي، لجنة تُسمى
"لجنة
الإشراف على
تطبيق نظام
النقاط الخضراء
والسوداء"، تتكون
من خمسة أعضاء
من القطاعات
الفنية المختصة
بالهيئة بمن
فيهم الرئيس
ونائبه.
ب-
تعقد
اللجنة
اجتماعاتها
في الزمان
والمكان اللذين
يحددهما
رئيسها،
وتكون
اجتماعاتها صحيحة
بحضور أغلبية
أعضائها على
أن يكون رئيس
اللجنة أو
نائِبُه من
بينِهم.
ج-
تُصدر
اللجنة
قراراتها
وتوصياتها
بأغلبية أصوات
أعضائها
الحاضرين،
وفي حال تساوي
الأصوات
يرّجح الجانب
الذي منه
رئيسها.
د-
تُدوّن
اجتماعات
اللجنة في
محاضِر
يُوقِّع عليها
رئيسها
والأعضاء.
ه-
يكون
للجنة مقرر
يعينه
رئيسها، يتولى
مهمة توجيه
الدعوة
لأعضاء
اللجنة لحضور
اجتماعاتها،
وإعداد جداول
أعمالها، وتحرير
محاضر
اجتماعاتها،
وأي مهام أخرى
يتم تكليفه
بها من رئيس
اللجنة.
مهام
وصلاحيات
اللجنة
المادة
(6)
تتولى
اللجنة
القيام
بالمهام
والصلاحيات التالية:
1. إصدار
التوصيات
الخاصة بامتيازات
التصالح بشأن
النقاط
الخضراء، وإحالتها
إلى الوحدة
المعنية
لرفعها
للرئيس التنفيذي
أو من يفوضه
للاعتماد،
وفقاً لأحكام
القرار
الإداري رقم (4)
لسنة 2021
المُشار إليه.
2. إصدار
التوصية
بإقرار
الحوافز
الإضافية للمصرح
لهم الحاصلين
على عدد من
النقاط
الخضراء التي
يتجاوز عددها
عدد النقاط
السوداء.
3. تلقي
التظلمات
المقدمة من
المصرح لهم
بشأن النقاط
المحتسبة
عليهم أو لهم
والبت فيها،
ويكون قرار
اللجنة في هذا
الشأن
نهائياً
بموافقة
الرئيس
التنفيذي.
4. أي مهام أو
صلاحيات أخرى
يتم تكليفها
بها من الرئيس
التنفيذي.
النشر والسريان
المادة
(7)
يُنشر هذا
القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
سعيد محمد
الطاير
العضو
المنتدب
والرئيس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
30 يونيو 2022م
الموافــــــــــــــــــــــــــــق
1 ذو الحجة 1443هـ
جدول رقم (1)
بشأن النقاط
السوداء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النقاط
السوداء |
القسم
الأول |
الرقم |
||
قطاع
الإنتاج
(الطاقة
والمياه) |
قطاع
المياه
والهندسة
المدنية |
قطاع نقل
الطاقة |
المخالفات |
|
20 |
|
|
استخدام
آليات قرب
خطوط الوقود
بمسافة تقل
عن (10) متر بدون
شهادة عدم
ممانعة أو
إذن عمل
صادرتين من
الهيئة. |
1 |
5 |
|
|
العمل
قرب خطوط
الوقود دون
استخدام
آليات بمسافة
تقل عن (10) متر
بدون شهادة
عدم ممانعة
أو إذن عمل
صادرتين من
الهيئة. |
2 |
5 |
|
|
العمل
قرب خطوط
المياه
الواقعة
داخل محطات الإنتاج
بمسافة تقل
عن (10) متر بدون
شهادة عدم ممانعة
صادرة من الهيئة. |
3 |
10 |
|
|
القيام
بعمل متهور
قرب ممتلكات
الهيئة، بحيث
يعرض هذه
الممتلكات
أو الخدمات
التي تقدمها
أو الأفراد
المتواجدين
فيها للخطر،
كقيادة
المركبة
بتهور أو
استخدام
آليات
بطريقة مخالفة
لما هو محدد
في شهادة عدم
الممانعة
الصادرة من
الهيئة. |
4 |
5 |
|
|
العمل
قرب خطوط
الوقود
بمسافة تقع
بين (10-20) متر
بدون شهادة
عدم ممانعة
أو إذن عمل
صادرتين من
الهيئة. |
5 |
15 |
|
|
إتلاف
خط الوقود
جزئياً دون
أن يتسبب في
خروج الخط عن
الخدمة
سواءً مع أو
بدون شهادة
عدم ممانعة
أو إذن عمل
صادرتين من
الهيئة. |
6 |
48 |
|
|
إتلاف
خط الوقود
بشكل يؤدي
إلى تسرب
الوقود منه
أو خروج الخط
عن الخدمة سواء
مع أو بدون
شهادة عدم
ممانعة أو
إذن عمل صادرتين
من الهيئة. |
7 |
5 |
|
|
إتلاف
خط المياه
جزئياً دون
أن يتسبب في
خروج الخط عن
الخدمة
سواءً مع أو
بدون شهادة
عدم ممانعة
أو إذن عمل
صادرتين من
الهيئة. |
8 |
20 |
|
|
إتلاف
خط المياه
الواقع داخل
محطة
الإنتاج
بشكل يؤدي إلى
تسرب المياه
منه أو خروج
الخط عن
الخدمة سواء
مع أو بدون
شهادة عدم
ممانعة أو
إذن عمل صادرتين
من الهيئة. |
9 |
|
5 |
9 |
القيام
بأي عمل أو
ممارسة أي
نشاط بالقرب
من الشبكة
العامة دون
الحصول على
تصريح ساري
المفعول من الهيئة. |
10 |
|
5 |
9 |
القيام
بأعمال في
المنطقة
المخصصة
لخدمات الهيئة
دون الحصول
على تصريح
ساري
المفعول منها. |
11 |
|
4 |
9 |
عدم
التزام
المصرح له
بشروط
التصريح. |
12 |
|
4 |
7 |
عدم
احتفاظ
المصرح له
بالتصريح في
موقع العمل. |
13 |
|
2 |
7 |
عدم
قيام المصرح
له بتعيين
شخص مختص
للإشراف على
الأعمال
التي تجري في
موقع العمل
أو عدم تواجد
هذا الشخص في
الموقع طوال
مدة تنفيذ
العمل. |
14 |
|
4 |
7 |
بدء
المصرح له
بتسوية
الأرض أو
العمل في
الموقع قبل
إشعار
الهيئة
بجدول
الأعمال،
وانقضاء (48)
ساعة على هذا
الإشعار. |
15 |
|
4 |
7 |
عدم
قيام المصرح
له باتخاذ
كافة الوسائل
والتدابير
اللازمة
لحماية
وسلامة الشبكة
العامة
وفقاً
للمعايير
المعتمدة لدى
الهيئة في
هذا الشأن. |
16 |
|
2 |
7 |
مباشرة
المصرح له
لأعماله
بموقع العمل
خلافاً
للمخططات
والجدول
الزمني
المعتمد من
قبل الهيئة. |
17 |
|
7 |
9 |
إلحاق
الضرر أو
المساس
بسلامة
الشبكة
العامة. |
18 |
|
4 |
7 |
عدم
إبلاغ
الهيئة فوراً
في حال تقاطع
أعمال
المصرح له مع
الشبكة العامة
أو عند إلحاق
الضرر بها. |
19 |
|
4 |
7 |
عدم
إزالة
المخالف
أسباب
المخالفة
المرتكبة من
قبله خلال
المهلة التي
تحددها
الهيئة. |
20 |
|
2 |
7 |
عدم
توفير كاشف
الكابلات في
موقع العمل. |
21 |
|
2 |
7 |
البدء
بالعمل في
الموقع قبل
إجراء
فحوصات
الحفر التجريبية
التي تحددها
الهيئة. |
22 |
|
2 |
7 |
عدم
تثبيت لوحات
إرشادية
مؤقتة بموقع
العمل تحدد
مسارات
الكابلات
وخطوط
المياه. |
23 |
|
3 |
|
مخالفة
ملاك وشاغلي
العقارات في
المناطق التي
تقرر الهيئة
تزويدها
بخدماتها
للالتزامات
المحددة في
المادة (7) من
القانون. |
24 |
|
5 |
9 |
إتيان
أي من
الأفعال
المحظورة
المحددة في
المادة (8) من
القانون. |
25 |
|
5 |
9 |
الامتناع
عن تنفيذ أمر
وقف العمل
الصادر عن الهيئة
أو أحد
موظفيها
المختصين. |
26 |
|
5 |
9 |
عرقلة
عمل موظفي
الهيئة أو من
يصرح لهم من
قبلها
بالتفتيش. |
27 |
|
2 |
5 |
إتيان
أي فعل يشكل
مخالفة
لأحكام
القانون والقرارات
الصادرة
بموجبه من
غير
المخالفات المحددة
في هذا
الجدول. |
28 |
القسم
الثاني |
||||
قطاع
الإنتاج
(الطاقة
والمياه) |
قطاع توزيع
الطاقة |
قطاع نقل
الطاقة |
أ-
الأضرار
الخاصة
بالكهرباء |
الرقم |
|
3 |
|
عداد
كهربائي
أحادي الطور/الوجه. |
1 |
|
3 |
|
عداد
كهربائي
ثلاثي
الطور/الوجه. |
2 |
|
5 |
|
كابل
جهد منخفض. |
3 |
|
7 |
|
كيبل PVC 33 ك.
ف. |
4 |
|
7 |
|
كابل
جهد عالي 11 ك. ف. |
5 |
|
7 |
|
كابل
جهد عالي 33 ك. ف. |
6 |
|
7 |
|
كابل
تحكم لخط جهد
عالي 33 ك. ف. |
7 |
|
5 |
|
الخطوط
الهوائية 11 ك. ف. |
8 |
|
7 |
|
الخطوط
الهوائية 33 ك. ف. |
9 |
|
8 |
|
محطة
توزيع
فرعية، محول
عدد (1) يعمل
بالزيت 1000 ك. ف. أ. |
10 |
|
8 |
|
محطة
توزيع
فرعية، محول
عدد (2) يعملان
بالزيت 1000 ك. ف. أ. |
11 |
|
8 |
|
محطة
توزيع
فرعية، محول
عدد (1) يعمل
بالزيت 500 ك. ف. أ. |
12 |
|
8 |
|
محطة
توزيع
فرعية، محول
عدد (2) يعملان
بالزيت مع
عداد جهد
عالي قدرة 1000 ك.
ف. أ. |
13 |
|
8 |
|
محطة
توزيع فرعية
بغطاء ذاتي 1000
ك. ف. أ. |
14 |
|
8 |
|
محطة
توزيع فرعية
بغطاء ذاتي 500 ك.
ف. أ. |
15 |
|
8 |
|
محطة
توزيع فرعية
بغطاء ذاتي،
داخلها محول 1000 ك.
ف. أ. |
16 |
|
8 |
|
محول
جاف 11-6.6/ 0.4 ك. ف
(مزدوج
النسبة) 1500 ك. ف. أ
مع الغطاء
وعداد جهد
منخفض. |
17 |
|
8 |
|
محول
جاف 11/ 0.4 ك. ف (وحيد النسبة)
1500 ك. ف. أ. مع
الغطاء
وعداد جهد
منخفض. |
18 |
|
8 |
|
محول
جاف 11/ 0.4 ك. ف (وحيد
النسبة) 1000 ك. ف. أ
مع الغطاء وعداد
جهد منخفض. |
19 |
|
8 |
|
محول
جاف 11-6.6/ 0.4 ك. ف
(مزدوج
النسبة) 1000 ك. ف. أ
مع الغطاء
وعداد جهد
منخفض. |
20 |
|
8 |
|
محول
يعمل بالزيت
11-6.6/ 0.4 ك. ف (مزدوج
النسبة) 1500 ك. ف. أ
مع الغطاء
وعداد جهد
منخفض. |
21 |
|
8 |
|
محول
يعمل بالزيت 11/
0.4 ك. ف (مزدوج
النسبة) 1500 ك. ف. أ
مع الغطاء
وعداد جهد
منخفض. |
22 |
|
8 |
|
وحدة
رئيسية
حلقية لمحول
عدد (1)، (3) مهمات 11
ك. ف، غير قابل
للتوسع،
معزولة
بالزيت/غاز SF6. |
23 |
|
8 |
|
وحدة
رئيسية
حلقية لمحول
عدد (2)، (4) مهمات 11
ك. ف، غير قابل
للتوسع،
معزولة
بالزيت/غاز SF6. |
24 |
|
8 |
|
وحدة
مفتاح قاطع
للحمل
الزائد 11 ك. ف
قابل للتوسع،
معزولة
بالزيت/غاز SF6. |
25 |
|
8 |
|
وحدة
عداد بسبار،
قابلة
للتوسع 11 ك. ف. |
26 |
|
8 |
|
لوحة
توزيع جهد
منخفض، 1600
أمبير، 8 خطوط. |
27 |
|
8 |
|
لوحة
توزيع جهد
منخفض، 2400
أمبير، 12 خط. |
28 |
|
7 |
|
لوحة
توزيع فرعية صغيرة
(Mini-Pillar) 100
أمبير 6 خطوط. |
29 |
|
7 |
|
لوحة
توزيع فرعية
صغيرة (Mini-Pillar)
200 أمبير 4
خطوط. |
30 |
|
7 |
|
محول
معلق للخطوط
الهوائية 100 ك.
ف. أ. 11/ 0.4 ك. ف. أ
محول يعمل
بالزيت (وحيد
النسبة). |
31 |
|
7 |
|
محول
معلق للخطوط
الهوائية 100 ك. ف.
أ. 11/ 0.4 ك. ف. أ محول
يعمل بالزيت
(مزدوج
النسبة). |
32 |
|
7 |
|
مفتاح
آلي معلق 15.5 ك. ف 560
أمبير. |
33 |
|
7 |
|
كابل
جهد عالي 22 ك. ف. |
34 |
|
|
35 |
كابل
تحكم جهد
عالي 132 ك. ف.
بدون انقطاع
في التيار. |
35 |
|
|
48 |
كابل
تحكم خط جهد
عالي 132 ك. ف. مع
انقطاع في
التيار. |
36 |
|
8 |
|
محطة
توزيع
فرعية، محول
يعمل بالزيت 1500
ك. ف. أ. |
37 |
|
7 |
|
محطة
توزيع فرعية
بغطاء ذاتي،
محول يعمل
بالزيت 1500 ك. ف. أ. |
38 |
|
|
35 |
خطوط
هوائية جهد
عالي (برج
كهربائي) 400 ك. ف.
بدون انقطاع
في التيار. |
39 |
|
|
48 |
خطوط
هوائية جهد
عالي (برج
كهربائي) 400 ك. ف.
مع انقطاع في
التيار. |
40 |
|
|
35 |
خطوط
هوائية جهد
عالي (برج
كهربائي) 132 ك. ف.
بدون انقطاع
في التيار. |
41 |
|
|
48 |
خطوط
هوائية جهد
عالي (برج
كهربائي) 132 ك. ف.
مع انقطاع في
التيار. |
42 |
|
|
35 |
خطوط
كابل جهد
عالي تحت
الأرض 400 ك. ف
بدون انقطاع
في التيار. |
43 |
|
|
48 |
خطوط كابل
جهد عالي تحت
الأرض 400 ك. ف مع
انقطاع في
التيار. |
44 |
|
|
35 |
خطوط
كابل جهد
عالي تحت
الأرض (XLPE) 132 ك. ف. بدون
انقطاع في
التيار. |
45 |
|
|
48 |
خطوط
كابل جهد
عالي تحت
الأرض (XLPE) 132 ك. ف. مع
انقطاع في
التيار. |
46 |
|
|
35 |
موصلات
خطوط هوائية 132
ك. ف. بدون انقطاع
التيار. |
47 |
|
|
48 |
موصلات
خطوط هوائية 132
ك. ف. مع انقطاع
التيار. |
48 |
|
|
35 |
موصلات
خطوط هوائية 400
ك. ف. بدون
انقطاع
التيار. |
49 |
|
|
48 |
موصلات
خطوط هوائية 400
ك. ف. مع انقطاع
التيار. |
50 |
|
|
9 |
صندوق
توصيل 132 ك. ف. |
51 |
|
8 |
|
غرفة
محول حجم
قياسي
(بلاستيك المقوى
بالألياف
الزجاجية). |
52 |
|
8 |
|
غرفة
محول حجم
كبير جداً
(بلاستيك
المقوى بالألياف
الزجاجية). |
53 |
|
8 |
|
غرفة
محول حجم
قياسي - معدني. |
54 |
|
8 |
|
غرفة
محول حجم
كبير جداً -
معدني. |
55 |
|
8 |
|
مبنى
محطة فرعية
(بناء كامل). |
56 |
|
8 |
|
مبنى
محطة فرعية
(إصلاح بسيط). |
57 |
|
8 |
|
مبنى
محطة فرعية
(إصلاح رئيسي). |
58 |
|
7 |
|
الغلاف
الخارجي
للكيبل PVC 11 ك. ف / 6.6 ك.
ف. |
59 |
|
5 |
|
عبارات
الطريق
الحاوية
للألياف
البصرية. |
60 |
|
5 |
|
عبارات
الطريق
الحاوية
لكيبل
كهربائي
للهيئة. |
61 |
قطاع
الإنتاج
(الطاقة
والمياه) |
قطاع
توزيع
الطاقة |
قطاع نقل
الطاقة |
ب-
الأضرار
الخاصة
بالمياه: |
الرقم |
5 |
|
|
أنبوب
من (15-50) ملم. |
1 |
5 |
|
|
أنبوب
من (51-75) ملم. |
2 |
5 |
|
|
أنبوب
من (76-100) ملم. |
3 |
5 |
|
|
أنبوب
من (101-150) ملم. |
4 |
5 |
|
|
أنبوب
من (151-225) ملم. |
5 |
5 |
|
|
أنبوب
من (226-300) ملم. |
6 |
6 |
|
|
أنبوب
من (301-550) ملم. |
7 |
6 |
|
|
أنبوب
من (551-600) ملم. |
8 |
7 |
|
|
أنبوب
من (601-900) ملم. |
9 |
7 |
|
|
أنبوب
من (901-1200) ملم. |
10 |
9 |
|
|
أنبوب
أكبر من (1200) ملم. |
11 |
6 |
|
|
حجرة
صمام نقل. |
12 |
5 |
|
|
حجرة
صمام توزيع
أو صندوق
خارجي. |
13 |
5 |
|
|
حجرة
العدادات. |
14 |
3 |
|
|
عداد
مياه ذكي AMI قياس 15
مم. |
15 |
3 |
|
|
عداد
مياه ذكي AMI قياس 25
مم. |
16 |
4 |
|
|
عداد
مياه ذكي AMI قياس 50
مم. |
17 |
5 |
|
|
عداد
مياه ذكي AMI قياس 80
مم. |
18 |
5 |
|
|
عداد
مياه ذكي AMI قياس 100
مم. |
19 |
6 |
|
|
عداد
مياه ذكي AMI قياس 150
مم. |
20 |
6 |
|
|
عداد
مياه ذكي AMI قياس 200
مم. |
21 |
7 |
|
|
عداد
مياه ذكي AMI قياس 300
مم. |
22 |
قطاع
الإنتاج
(الطاقة
والمياه) |
قطاع
توزيع
الطاقة |
قطاع
نقل الطاقة |
ج-الأضرار
الخاصة
بشبكة
الاتصالات: |
الرقم |
7 |
7 |
35 |
كيبل
ألياف بصرية. |
1 |
5 |
|
|
صندوق
من الألياف
بالحجم
القياسي (من
غير أجهزة). |
2 |
6 |
|
|
صندوق
من الألياف
بالحجم
الكبير (من
غير أجهزة). |
3 |
جدول رقم (2)
بشأن النقاط
الخضراء
ــــــــــــــــــــــــــــــ
عدد النقاط |
النقاط
الخضراء |
الرقم |
5 |
توفير
متطلبات
تقييم وتجنب
المخاطر
لمفتشي ومهندسي
الهيئة خلال
الأزمات
والطوارئ،
كجائحة
كوفيد (19). |
1 |
5 |
إنجاز
المشاريع
الكبرى دون
استلام أي
تحذير من الهيئة. |
2 |
4 |
التزام
المقاول
باتخاذ
الإجراءات
القياسية
لحماية
الأصول في
منطقة
المشروع
كتخصيص دوريات
حراسة،
ومهندس
سلامة. |
3 |
4 |
توفير
الدعم
لتصليح
الأعطال
خلال
الحالات الطارئة. |
4 |
4 |
الإبلاغ
عن أصول
الهيئة غير
الظاهرة في
مخططات نظم
المعلومات
الجغرافية،
وتحديد مساراتها،
وإعداد
المخططات
التنفيذية
لها،
وتقديمها
للهيئة
لتحديثها
على نظام
المعلومات
الجغرافية. |
5 |
4 |
تقديم
الوثائق
اللازمة،
والمخططات
التنفيذية،
وشهادة
الإنجاز،
مكتملة في
الوقت المحدد
بحسب شروط
الهيئة. |
6 |
4 |
الحماية
التي وفرها
المقاول
للبنية
التحتية
تفوق المتطلبات
القياسية. |
7 |
4 |
الإبلاغ
عن مخالفات
وحوادث تسبب
بها آخرون لأصول
الهيئة. |
8 |
3 |
تقديم
مقترحات
لطرق عمل
توفيرية
بديلة لتنفيذ
أنشطة خاصة
بأصول
الهيئة. |
9 |
3 |
رفع
تقارير
لمهندس الهيئة
بالمخاطر
والحوادث
خارج نطاق
المشروع. |
10 |
3 |
اقتراح
أفكار
ابتكارية
وحلول عملية
بديلة
لحماية أصول
وخدمات
الهيئة أثناء
تنفيذ
المشاريع. |
11 |
2 |
الامتثال
لشروط شهادة
عدم
الممانعة
والبرنامج
الزمني
للعمل
بأنشطة أصول
الهيئة
(الحماية،
نقل مكان،
خفض منسوب،
التحويلات). |
12 |
2 |
توفير
تدريب وورش
توعية
للعاملين في
موقع المشروع،
لحماية أصول الهيئة
بحضور
ممثليها. |
13 |
جدول رقم (3)
بشأن
التدابير
والإجراءات
الخاصة
بالنقاط السوداء
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الوصف |
الفئة
(أ) |
الفئة
(ب) |
الفئة
(جـ) |
تسجيل (18) نقطة
سوداء خلال
سنة واحدة. |
تسجيل (35) نقطة
سوداء خلال
سنة واحدة. |
تسجيل
(48) نقطة سوداء
خلال سنة
واحدة. |
|
الإجراءات |
1. إيقاف
أعمال
المقاول في
المواقع
المخالفة للفترة
الزمنية
التي تقررها
الإدارة
المختصة
بالهيئة. 2. إبلاغ
الإدارات
الداخلية في
الهيئة عن
مخالفة
المقاول
لاتخاذ
الإجراءات
اللازمة. |
1.
إيقاف
جميع
الأعمال في
مشروع محدد. 2.
تعليق
العمل بجميع شهادات
عدم
الممانعة
الصادرة
للمشروع
لحين الإيفاء
بالمتطلبات
المحددة من
قبل الهيئة. 3.
إبلاغ
الإدارات
الداخلية
بالهيئة عن
المخالفة
لاتخاذ
إجراءاتهم المناسبة
بحق المقاول. 4.
اجتماع
الإدارة
المعنية في
الهيئة مع
المتعاملين
(الجهات
الحكومية أو
الخاصة)
والمقاولين
والاستشاريين
للاتفاق على
الإجراءات
اللازم اتخاذها
لتجنب تكرار
المخالفات. 5.
استبدال
مهندس
المشروع
ومشرفه
ومهندس السلامة
ببدلاء
توافق عليهم
الإدارة
المعنية بالهيئة. 6. قيام
المقاول
المسؤول أو
الاستشاري
بإعداد خطة
عمل إنشائية
آمنة بالقرب
من كابلات
الخطوط
الهوائية
بقدرة 400/132 ك ف
الخاصة
بالهيئة،
وتقديمها
للإدارة المعنية
لدراستها والموافقة
عليها. |
1.
إيقاف
أعمال
المقاول في
المواقع
المخالفة وإلغاء
جميع شهادات
عدم
الممانعة لمشروع
محدد للفترة
الزمنية
التي تقررها
الإدارة
المعنية. 2.
إيقاف
إصدار شهادة
عدم
الممانعة
للمقاول. 3.
إبلاغ الإدارات
الداخلية
بالهيئة عن
المخالفة لاتخاذ
إجراءاتهم المناسبة
بحق المقاول. 4.
اجتماع الإدارة
المعنية في
الهيئة مع
المتعاملين
(الجهات
الحكومية أو
الخاصة) والمقاولين
والاستشاريين
للاتفاق على
الإجراءات
اللازم
اتخاذها
لتجنب تكرار
المخالفات. 5.
تعيين
مقاول جديد
من المقاولين
المعتمدين
لدى الهيئة،
لاستئناف
العمل في
الموقع
المخالف. 6.
قيام
المقاول
المسؤول أو
الاستشاري
بإعداد خطة
عمل إنشائية
آمنة بالقرب
من كابلات
الخطوط
الهوائية
بقدرة 400/132 ك ف
الخاصة
بالهيئة،
وتقديمها
للإدارة
المعنية
لدراستها
والموافقة
عليها. |