قرار إداري رقم (49) لسنة 2022

بشأن

شروط وضوابط وإجراءات تصديق الشهادات الدراسية وتقارير الدرجات

الخاصة بالطلبة في المدارس الخاصة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل المدارس الخاصة في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار، ذات المعاني المحددة لها في قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2017 المشار إليه.

 

شروط وضوابط تصديق الشهادات والتقارير

المادة (2)

 

يتم تصديق الشهادات الدراسية وتقارير الدرجات الخاصة بالطلبة في المدارس الخاصة وفقاً للشروط والضوابط التالية:

1.       أن يكون الطالب مسجلاً في النظام الإلكتروني للهيئة.

2.       أن تكون الشهادة الدراسية أو تقارير الدرجات الخاصة بالطالب صادرة عن إحدى المدارس الخاصة في الإمارة.

3.       أن تتضمن الشهادة الدراسية جميع بيانات الطالب وتحصيله التعليمي.

4.       أن تتطابق البيانات الواردة في الشهادة الدراسية أو تقارير الدرجات مع البيانات الواردة في السجلات الرسمية لدى الهيئة والمدرسة الخاصة.

5.       أن تصدر الشهادة الدراسية بنموذج رسمي ومعتمد من قبل المدرسة الخاصة.

 

إجراءات تصديق الشهادات والتقارير

المادة (3)

 

تُتّبع الإجراءات التالية عند طلب التصديق على الشهادات الدراسية وتقارير الدرجات الخاصة بالطلبة في المدارس الخاصة:

1.       يتم تقديم الطلب إلى الهيئة من خلال النظام الإلكتروني المعتمد لديها لهذه الغاية.

2.       تقوم الهيئة بدراسة الطلب والمستندات المرفقة به، بهدف التحقق من استيفاء مقدم الطلب لجميع الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار، ويكون لها طلب أي معلومات أو مستندات أخرى تراها ضرورية.

3.       تصدر الهيئة قرارها بشأن الطلب خلال يومي عمل من تاريخ تقديمه إليها، وفي حال رفض الطلب تقوم الهيئة بإخطار مقدم الطلب بأسباب الرفض.

4.       في حال الموافقة على الطلب، يُكلّف طالب التصديق بدفع الرسم المقرر في هذا الشأن، ثم تقوم الهيئة باستكمال إجراءات التصديق على الشهادة الدراسية أو تقرير الدرجات.

 

النشر والسريان

المادة (4)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

الدكتور/ عبدالله محمد الكرم

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 6 أكتوبر 2022 م

الموافـــــــــــــــــــق 10 ربيع الأول 1444 هـ