قرار إداري رقم (4) لسنة 2022

بتعديل

بعض أحكام القرار الإداري رقم (96) لسنة 2016

باعتماد شروط مزاولة نشاط إجراء الدراسات الاستطلاعية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 2015 بشأن مركز دبي للإحصاء،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (39) لسنة 2015 بشأن تنظيم المنشآت العاملة في مجال الدراسات الاستطلاعية في إمارة دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (96) لسنة 2016 باعتماد شروط مزاولة نشاط إجراء الدراسات الاستطلاعية، ويُشار إليه فيما بعد بـ "القرار الأصلي"،

 

قررنا ما يلي:

 

المواد المستبدلة

المادة (1)

 

يستبدل بنصوص المواد (1)، (2)، (3)، (6) من القرار الأصلي، النصوص التالية:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

المركز

:

مركز دبي للإحصاء.

سلطة الترخيص

:

سلطة الترخيص التجاري المعنيّة بترخيص الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.

النشاط

:

إجراء الدراسة الاستطلاعية للغير في الإمارة.

المنشأة

:

الشخص الاعتباري الذي يتم الترخيص له من قبل المركز وسلطة الترخيص بمزاولة النشاط في الإمارة.

التصريح

:

الوثيقة الصادرة عن المركز، التي تتضمن موافقته على مزاولة المنشأة للنشاط في الإمارة.

الدراسة الاستطلاعية

:

استطلاع الآراء وقياس التوجهات وجمع المعلومات والبيانات والإحصائيات عن أمر ما في فترة زمنية محددة، يتم إجراؤها بوسائل وتقنيات مختلفة مباشرة وغير مباشرة.

الباحث

:

الشخص الذي يقوم باستطلاع الآراء وجمع المعلومات عند تنفيذ الدراسة الاستطلاعية.

شهادة الكفاءة المهنية

:

الشهادة التي يصدرها المركز وفقاً لأحكام هذا القرار، التي تثبت كفاءة وقدرة الشخص الطبيعي على مزاولة النشاط.

 

شروط التصريح

المادة (2)

 

يُشترط لإصدار التصريح للمنشآت الراغبة بمزاولة النشاط في الإمارة، توفر ما يلي:

1.       أن يكون لدى المنشأة شخص طبيعي أو أكثر حاصل على شهادة الكفاءة المهنية، أو يتعهد بتعيين أحد الأشخاص الحاصلين على هذه الشهادة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار التصريح.

2.       أن يكون المجال الأساسي لعمل المنشأة ملائم لمزاولة النشاط.

3.       سداد الرسم المقرر لمزاولة النشاط.

 

شهادة الكفاءة المهنية

المادة (3)

 

‌أ-      يُشترط لإصدار شهادة الكفاءة المهنية، للشخص الطبيعي الراغب بالحصول على هذه الشهادة، توفر ما يلي:

1.       ألا يقل مؤهله العلمي عن درجة البكالوريوس.

2.       أن يجتاز بنجاح اختبار الكفاءة المهنية الذي يجريه المركز.

3.       سداد الرسم المقرر.

‌ب-     لا تعتبر شهادة الكفاءة المهنية تصريحاً لحاملها بإجراء الدراسات الاستطلاعية بشكل شخصي.

 


 

التزامات المنشأة

المادة (6)

 

بالإضافة إلى الالتزامات المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي رقم (39) لسنة 2015 المُشار إليه، يجب على المنشأة الالتزام بما يلي:

1.       تزويد المركز بالبيانات التي يطلبها للباحثين الذين يعملون لصالح المنشأة، وبأي تغيير يطرأ على تلك البيانات.

2.       إصدار بطاقات تعريفية للباحثين العاملين لديها.

3.       عدم إكمال أي دراسة استطلاعية أو القيام بدراسة استطلاعية جديدة، ما لم يكن لديها شخص حاصل على شهادة الكفاءة المهنية، وفي حال ترك هذا الشخص للمنشأة لأي سبب من الأسباب، فيجب عليها تعيين شخص بديل عنه حاصل على شهادة الكفاءة المهنية خلال (30) ثلاثين يوماً.

4.       تأهيل وتدريب الباحثين العاملين لديها، وتوعيتهم بالجوانب القانونية المتعلقة بمجال الدراسات الاستطلاعية، وتبصيرهم بأخلاقيات ومبادئ مزاولة النشاط والعمل الإحصائي على النحو المتعارف عليه وبما يتوافق مع أصول هذه المهنة.

5.       الاحتفاظ بسجل خاص تُدوّن فيه نتائج الدراسات الاستطلاعية التي قامت بها المنشأة، لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات.

6.       أن تولي لأحد الأشخاص العاملين لديها الصادر له شهادة الكفاءة المهنية، مسؤولية ضمان تنفيذ الدراسات الاستطلاعية وفقاً للمنهجيات والأساليب العلمية المتعارف عليها، ومسؤولية تأهيل العاملين لديها والتحقق من كفاءتهم ومتابعتهم ميدانياً.

 

النشر والسريان

المادة (2)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

عارف عبيد المهيري

المدير التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 16 مارس 2022 م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 13 شعبان 1443 هـ