قرار إداري
رقم (4) لسنة 2022
باعتماد
أسس وضوابط
تحديد مقدار
الغرامات المتعلقة
بربط وحدات
إنتاج
الطاقة
الكهربائية من
الطاقة
الشمسية
بنظام توزيع
الطاقة في إمارة
دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العضو
المنتدب
والرئيس
التنفيذي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (6) لسنة 2015
بشأن حماية
الشبكة
العامة
للكهرباء
والمياه في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (27)
لسنة 2021 بشأن
هيئة كهرباء ومياه
دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(46) لسنة 2014 بشأن تنظيم
ربط وحدات
إنتاج الطاقة
الكهربائية من
الطاقة
الشمسية
بنظام توزيع
الطاقة في إمارة
دبي،
وعلى القرار
الإداري
الصادر
بتاريخ 23/12/2014
بشأن تشكيل
لجنة
المخالفات
الفنية،
ويُشار إليها
فيما يلي بـــ
"اللجنة"،
قررنا
ما يلي:
أسس
وضوابط تحديد
مقدار
الغرامة
المادة (1)
تتولى
اللجنة تحديد
مقدار
الغرامة
المقررة على
المخالفات
المنصوص
عليها في جدول
المخالفات
والغرامات
المُلحق
بقرار المجلس
التنفيذي رقم
(46) لسنة 2014
المُشار إليه
بين حديها الأدنى
والأقصى، وفقاً
للأسس
والضوابط
التالية:
1. جسامة
وخطورة
المخالفة
المرتكبة.
2. مقدار
الضرر الذي
نتج عن
المخالفة
المرتكبة.
3. تكرار
ارتكاب
المخالفة.
4. مدى
إخلال
المخالفة
المرتكبة
بمعايير السلامة
والصحة
والبيئة
والجودة.
5. مدى
صعوبة تصويب
المخالفة
المرتكبة.
النشر
والسريان
المادة (2)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويعمل به
من تاريخ
نشره.
سعيد محمد
الطاير
العضو
المنتدب
والرئيس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
30 يونيو 2022م
الموافــــــــــــــــــــــــــــق
1 ذو الحجة 1443هـ