قرار إداري رقم (4) لسنة 2022

باعتماد

أسس وضوابط تحديد مقدار الغرامات المتعلقة بربط وحدات إنتاج

الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بنظام توزيع الطاقة في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2015 بشأن حماية الشبكة العامة للكهرباء والمياه في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (27) لسنة 2021 بشأن هيئة كهرباء ومياه دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (46) لسنة 2014 بشأن تنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بنظام توزيع الطاقة في إمارة دبي،

وعلى القرار الإداري الصادر بتاريخ 23/12/2014 بشأن تشكيل لجنة المخالفات الفنية، ويُشار إليها فيما يلي بـــ "اللجنة"،

 

قررنا ما يلي:

أسس وضوابط تحديد مقدار الغرامة

المادة (1)

 

تتولى اللجنة تحديد مقدار الغرامة المقررة على المخالفات المنصوص عليها في جدول المخالفات والغرامات المُلحق بقرار المجلس التنفيذي رقم (46) لسنة 2014 المُشار إليه بين حديها الأدنى والأقصى، وفقاً للأسس والضوابط التالية:

1.     جسامة وخطورة المخالفة المرتكبة.

2.     مقدار الضرر الذي نتج عن المخالفة المرتكبة.

3.     تكرار ارتكاب المخالفة.

4.     مدى إخلال المخالفة المرتكبة بمعايير السلامة والصحة والبيئة والجودة.

5.     مدى صعوبة تصويب المخالفة المرتكبة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النشر والسريان

المادة (2)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

 

سعيد محمد الطاير

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 30 يونيو 2022م

الموافــــــــــــــــــــــــــــق 1 ذو الحجة 1443هـ