قرار
إداري رقم (32)
لسنة 2022
بشأن
منح بعض
موظفي إدارة
سلامة الغذاء
في بلدية دبي
صفة الضبطية
القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام بلدية دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلدية
دبي لسنة 1961،
ويُشار إليها
فيما بعد بــ "البلدية"،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة 2021
باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (11) لسنة 2003
بشأن الصحة العامة
وسلامة
المجتمع في
إمارة دبي
وتعديلاته
ولائحته
التنفيذية،
ويُشار إليه
في هذا القرار
بـ "الأمر
المحلي"،
قررنا
ما يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح موظفو
إدارة سلامة
الغذاء
التابعة
لقطاع البيئة
والصحة
والسلامة في
البلدية،
المبيّنة
أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في
الجدول
المُلحق
بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية
في إثبات الأفعال التي
ترتكب بالمخالفة لأحكام الأمر
المحلي
والقرارات
الصادرة بموجبه.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب على
الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة (1) من هذا
القرار
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام
الأمر
المحلي،
ومراعاة
الإجراءات المنصوص
عليها فيه عند
قيامهم
بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام الأمر
المحلي،
بالواجبات
التي يفرضها
عليهم هذا
الأمر
والقرارات
الصادرة بموجبه،
وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3. ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب هذا
القرار
ممارسة
الصلاحيات التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
مدير إدارة
سلامة الغذاء
في قطاع البيئة
والصحة
والسلامة في
البلدية
اتخاذ الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1. إصدار البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام هذا
القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية
المُشار إليهما.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة الرسمية.
داوود
عبدالرحمن
الهاجري
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
20 يناير 2022م
الموافــــــــــــق
17 جمادى
الآخرة 1443هـ
جـــدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي إدارة
سلامة الغذاء
في قطاع
البيئة
والصحة
والسلامة
بالبلدية
الممنوحين
صفة الضبطية القضائية
م |
اسم
الموظف |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
إبراهيم
عبدالعزيز
إبراهيم
محمد |
25533 |
ضابط
صحة تجارة
أغذية أول |
2 |
أحمد
فايز عبد
عابد |
13990 |
ضابط
صحة تجارة
أغذية أول |
3 |
احمد
محمد
عبدالعاطي
البدوي |
5333 |
ضابط
صحة تجارة
أغذية أول |
4 |
احمد
محمود
ابوريا عمر |
21527 |
ضابط
صحة تجارة
أغذية أول |
5 |
السيد
عصام السيد
احمد نور شرف
الهاشمي |
25520 |
مدير قسم
رقابة تجارة
الأغذية |
6 |
حسام
محمد صلاح
أحمد محفوظ |
24204 |
ضابط
صحة تجارة
أغذية أول |
7 |
رامي
حسين خلوف |
25061 |
ضابط
صحة تجارة
أغذية أول |
8 |
زكوان
محمد ناظم
قنوات |
20648 |
ضابط
صحة تجارة
أغذية أول |
9 |
سامر
زهير ناسب |
20358 |
ضابط
صحة تجارة
أغذية أول |
10 |
عباس
محمد
ابراهيم
الحاج حسين
كاظم |
18754 |
ضابط
صحة تجارة
أغذية أول |
11 |
كايد
عدنان زيد |
19444 |
ضابط
صحة تجارة
أغذية أول |
12 |
مآب
فتحي حسين
العلي |
19806 |
ضابط
صحة تجارة
أغذية أول |
13 |
محمد
الفاتح
عبدالحميد
ادريس |
28211 |
ضابط
صحة تجارة
أغذية |
14 |
محمد
بابكر مصطفى
احمد |
23434 |
ضابط
صحة تجارة
أغذية أول |
15 |
محمد
بن اسماعيل
بن سالم بن
سالمين
الجابري |
29704 |
مساعد
ضابط صحة
تجارة أغذية |
16 |
محمد
علي
عبدالرحمن
محمد
الحمادي |
29629 |
مساعد
ضابط صحة
تجارة أغذية |
17 |
محمد
نصر عطا الله
هنداوي |
28695 |
ضابط
صحة تجارة
أغذية |
18 |
مريم
علي احمد حسن
الجلاف |
23135 |
ضابط
صحة تجارة
أغذية أول |
19 |
معاذ
سيد محمد علي
ناصر |
24347 |
ضابط
صحة تجارة
أغذية أول |
20 |
مهره
عبدالله
غلوم
عبدالله علي |
29866 |
ضابط
صحة تجارة
أغذية |
21 |
هيثم
ابراهيم
محمد
البراوى |
25141 |
ضابط
صحة تجارة
أغذية أول |