قرار
إداري رقم (3)
لسنة 2022
باعتماد
معايير
وإجراءات
تقدير قيمة
التعويض عن
الأضرار
التي
تلحق بالشبكة
العامة
للكهرباء
والمياه في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العضو
المنتدب
والرئيس
التنفيذي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (6) لسنة 2015
بشأن حماية
الشبكة
العامة
للكهرباء
والمياه في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2011 بشأن
تنظيم مشاركة
القطاع الخاص
في إنتاج
الكهرباء
والمياه في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (27)
لسنة 2021 بشأن
هيئة كهرباء ومياه
دبي،
وعلى القرار
الإداري رقم (4)
لسنة 2021
باعتماد ضوابط
التصالح على
الغرامات
المفروضة
بموجب
القانون رقم (6)
لسنة 2015 بشأن
حماية الشبكة
العامة
للكهرباء والمياه
في إمارة دبي،
قررنا ما
يلي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
الهيئة |
: |
هيئة
كهرباء
ومياه دبي
(ش.م.ع). |
الرئيس
التنفيذي |
: |
العضو
المنتدب والرئيس
التنفيذي
للهيئة. |
القانون |
: |
القانون
رقم (6) لسنة 2015 بشأن حماية
الشبكة
العامة
للكهرباء
والمياه في
إمارة دبي. |
الشبكة
العامة |
: |
كافة
المحطات
والمعدات
والتجهيزات
والأنظمة
وخطوط
الخدمات
وملحقاتها
التي
تمتلكها أو
تديرها
الهيئة، بما
فيها شبكة
الاتصالات. |
خطوط
الخدمات |
: |
خطوط
نقل وتوزيع
المياه
والكهرباء
الأرضية والبحرية
والهوائية
وملحقاتها
التي تمتلكها
أو تديرها
الهيئة. |
الشخص
المخالف |
: |
الشخص
الطبيعي
أو
الاعتباري الذي
يرتكب أياً
من
المخالفات
المنصوص
عليها في
القانون. |
الوحدة
المعنية |
: |
الوحدة
الفنية المعنيّة
بحماية
الشبكة
العامة في
الهيئة. |
التعويض
عن الأضرار
المادة
(2)
أ-
مع عدم
الإخلال
بالعقوبات
والتدابير
المنصوص
عليها في
القانون،
يلتزم الشخص
المخالف بتعويض
الهيئة عن
الأضرار التي
يتسبب بإلحاقها
بالشبكة
العامة، ويتم
تحديد مبلغ
التعويض من
الهيئة،
مُضاف إليه ما
نسبته (10%) من
قيمة تلك
التعويضات،
كمصاريف
إدارية،
ويعتبر هذا
التقدير
نهائياً.
ب-
لا يشمل
التعويض
المشار إليه
في الفقرة (أ)
من هذه المادة
ما يلي:
1. الغرامة
المفروضة على
الشخص
المخالف.
2. قيمة الكهرباء
والمياه التي
تمت سرقتها أو
فقدانها بسبب
المخالفة.
3. المصاريف
الإدارية
المقررة
بموجب
القانون، أو أي
رسوم أخرى
يتحملها
الشخص
المخالف.
معايير
تحديد قيمة
التعويض عن
الأضرار
المادة
(3)
يتم
تحديد مبلغ
التعويض عن
الأضرار التي
تلحق بالشبكة
العامة،
وفقاً
للمعايير
والضوابط
التالية:
1. حجم
الضرر الذي
لحق بالشبكة
العامة.
2. المدة
الزمنية
اللازمة
لإزالة الضرر
الذي لحق
بالشبكة
العامة.
3. كلفة
الأجزاء
المتضررة من
الشبكة
العامة.
4. كلفة
العمالة
اللازمة
لإعادة الحال
إلى ما كان
عليه.
5. أي
معايير أخرى
يحددها
الرئيس
التنفيذي أو من
يفوضه.
إجراءات
تقدير قيمة
التعويض عن
الأضرار
المادة
(4)
تُتبع
الإجراءات
التالية عند
تقدير قيمة التعويض
عن الأضرار
التي تلحق
بالشبكة
العامة:
1. تقوم
الوحدة
المعنيّة
بتحديد
الأضرار التي لحقت
بالشبكة
العامة،
وبيان قيمة
التعويض المحدد
لها، وفقاً
للمعايير
المنصوص
عليها في
المادة (3) من
هذا القرار.
2. ترفع
الوحدة
المعنيّة
توصياتها
بشأن قيمة
التعويض عن
الأضرار التي
لحقت بالشبكة
العامة إلى
إدارة الشؤون
القانونية
وإدارة
المالية في
الهيئة، ليتم
تدقيقها
ومراجعتها من
الناحيتين
المالية والقانونية،
ومن ثم رفعها
إلى الرئيس
التنفيذي أو
من يفوضه
لاعتمادها.
3. تقوم
إدارة الشؤون
القانونية
بإخطار الشخص
المتسبب
بالضرر بقيمة
التعويض عن
الأضرار
الواجب عليه
سدادها،
وموعد وكيفية
هذا السداد،
وفي حال عدم
التزام الشخص
المخالف
بسداد مبلغ
التعويض،
فإنه يُعدّ
ممتنعاً،
وتتخذ بحقه
الإجراءات
القانونية
والقضائية
المقررة في
هذا الشأن.
النشر
والسريان
المادة
(5)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
سعيد محمد
الطاير
العضو
المنتدب
والرئيس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
30 يونيو 2022م
الموافــــــــــــــــــــــــــــق
1 ذو الحجة 1443هـ