قرار إداري رقم (259) لسنة 2022

بإلغاء

 صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي شركة (التيميت لحلول الموارد البشرية) المتعاقد معها

________________

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي، ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2006 بإنشاء المؤسسات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2020 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،

 وعلى القرار الإداري رقم (1033) لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي شركة "التيميت لحلول الموارد البشرية" المتعاقد معها،

 

قررنا ما يلي:

 

إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

‌أ-        تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرار الإداري، عن كل من:

1.     مصطفى سيف الدين مصطفى الامين.

2.     عبد الله عادل فتح الله محمد احمد.

‌ب-   على الموظفين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:

1.     عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.

2.     تسليم البطاقة التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.

3.     تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.


 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

مطر الطاير

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

صدر في دبي بتاريخ 26 أبريل 2022 م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــق 25 رمضان 1443 هـ