قرار
إداري رقم (259)
لسنة 2022
بإلغاء
صفة
الضبطية
القضائية عن
بعض موظفي
شركة (التيميت
لحلول
الموارد البشرية)
المتعاقد
معها
________________
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (17) لسنة 2005
بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي،
ولائحته التنفيذية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2006
بإنشاء
المؤسسات التابعة
لهيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة 2020 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى القرار الإداري
رقم (1033) لسنة 2021
بشأن منح صفة
الضبطية القضائية
لموظفي شركة
"التيميت
لحلول
الموارد
البشرية" المتعاقد
معها،
قررنا
ما يلي:
إلغاء
صفة الضبطية
القضائية
المادة (1)
أ-
تُلغى صفة
الضبطية
القضائية
التي تم منحها
بموجب القرار
الإداري، عن
كل من:
1. مصطفى
سيف الدين
مصطفى الامين.
2. عبد
الله عادل فتح
الله محمد
احمد.
ب- على
الموظفين
المذكورين في
الفقرة (أ) من
هذه المادة
الالتزام بما
يلي:
1. عدم
ممارسة أي من
الصلاحيات
المقررة
لمأموري
الضبط
القضائي
بموجب التشريعات
السارية.
2.
تسليم
البطاقة
التعريفية
التي صرفت لهم
باعتبارهم من
مأموري الضبط
القضائي.
3.
تسليم
جميع محاضر
الضبط التي
بحوزتهم،
وكافة الوثائق
والمستندات
والأدوات
والمعدات التي
تم منحهم
إياها
لتمكينهم من
ضبط الأفعال المخالفة
للتشريعات
السارية.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر
الطاير
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
صدر
في دبي بتاريخ
26 أبريل 2022 م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــق
25 رمضان 1443
هـ