قرار إداري رقم (25) لسنة 2022

بشأن

إلغاء صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي مركز دبي للإحصاء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 2015 بشأن مركز دبي للإحصاء،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى القرار الإداري رقم (128) لسنة 2017 بشأن منح بعض موظفي مركز دبي للإحصاء صفة الضبطية القضائية،

 

قررنا ما يلي:

 

إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

‌أ-          تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرار الإداري رقم (128) لسنة 2017 المُشار إليه، عن كل من:

1.        السيد/ محمد حسن صالح بامسعود.

2.        السيدة/ هدى سالم خلفان سالم الهاشمي

3.        السيدة/ بشاير جاسم محمد عبدالله الخاجة.

4.        السيدة/ سالي فوزي سعيد المومني.

5.        السيد/ محمد شاهين محمد جبر السويدي.

6.        السيد/ وسام فتحي أحمد زعرب.

7.        السيد/ محمد مسعد محسن العمري.

‌ب-     ‌على الموظفين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:

1.        عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.

2.        تسليم البطاقة التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.

3.        تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.   

 

 

عـارف عبيد المهيري

المدير التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 16 نوفمبر 2022 م

الموافــــــــــــق 22 ربيع الآخر 1444 هـ