قرار
إداري رقم (25)
لسنة 2022
بشأن
إلغاء
صفة الضبطية
القضائية عن
بعض موظفي مركز
دبي للإحصاء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (28) لسنة
2015 بشأن مركز
دبي للإحصاء،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى القرار
الإداري رقم (128)
لسنة 2017 بشأن
منح بعض موظفي
مركز دبي
للإحصاء صفة
الضبطية
القضائية،
قررنا ما
يلي:
إلغاء صفة
الضبطية
القضائية
المادة (1)
أ-
تُلغى
صفة الضبطية
القضائية
التي تم منحها
بموجب القرار
الإداري رقم (128)
لسنة 2017 المُشار
إليه، عن كل
من:
1.
السيد/
محمد حسن صالح
بامسعود.
2.
السيدة/
هدى سالم
خلفان سالم
الهاشمي
3.
السيدة/
بشاير جاسم
محمد عبدالله
الخاجة.
4.
السيدة/
سالي فوزي
سعيد المومني.
5.
السيد/
محمد شاهين
محمد جبر
السويدي.
6.
السيد/
وسام فتحي
أحمد زعرب.
7.
السيد/
محمد مسعد
محسن العمري.
ب- على
الموظفين
المذكورين في
الفقرة (أ) من
هذه المادة
الالتزام بما
يلي:
1.
عدم
ممارسة أي من
الصلاحيات
المقررة
لمأموري
الضبط
القضائي
بموجب
التشريعات
السارية.
2.
تسليم
البطاقة التعريفية
التي صرفت لهم
باعتبارهم من
مأموري الضبط
القضائي.
3.
تسليم
جميع محاضر
الضبط التي
بحوزتهم،
وكافة
الوثائق
والمستندات
والأدوات
والمعدات التي
تم منحهم
إياها
لتمكينهم من
ضبط الأفعال المخالفة
للتشريعات
السارية.
السريان
والنشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار من
تاريخ صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
عـارف
عبيد المهيري
المدير
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
16 نوفمبر 2022 م
الموافــــــــــــق
22 ربيع الآخر 1444
هـ