قرار إداري رقم (23) لسنة 2022

بشأن

منح بعض موظفي دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي صفة الضبطية القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم (20) لسنة 2021 بإنشاء دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي، ويشار إليها فيما بعد بــــ "الدائرة"،

وعلى المرسوم رقم (13) لسنة 2011 بشأن البرنامج الإلكتروني للمنشآت الفندقية والسياحية في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 2013 بشأن ترخيص وتصنيف المنشآت الفندقية في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (25) لسنة 2013 بشأن النظام الإلكتروني لترخيص الفعاليات وتسويق وتوزيع التذاكر في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (41) لسنة 2013 بشأن تنظيم نشاط تأجير بيوت العطلات في إمارة دبي،

وعلى النظام رقم (6) لسنة 2006 بشأن ترخيص المنشآت السياحية ومكاتب السفر وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2011 بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (48) لسنة 2014 بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالمنشآت الفندقية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2014 بشأن اعتماد الرسوم والغرامات المتعلقة بنشاط تأجير بيوت العطلات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2015 بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالنظام الإلكتروني لترخيص الفعاليات وتسويق وتوزيع التذاكر في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (24) لسنة 2020 بشأن المخيمات السياحية في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو الدائرة المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

1.        القانون رقم (13) لسنة 2011 المشار إليه.

2.        المرسوم رقم (13) لسنة 2011 المُشار إليه.

3.        المرسوم رقم (17) لسنة 2013 المُشار إليه.

4.        المرسوم رقم (25) لسنة 2013 المُشار إليه.

5.        المرسوم رقم (41) لسنة 2013 المُشار إليه.

6.        النظام رقم (6) لسنة 2006 المشار إليه.

7.        قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2011 المشار إليه.

8.        قرار المجلس التنفيذي رقم (48) لسنة 2014 المُشار إليه.

9.        قرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2014 المُشار إليه.

10.   قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2015 المُشار إليه.

11.   قرار المجلس التنفيذي رقم (24) لسنة 2020 المُشار إليه.

ويشار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.        أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2.        التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.        ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.        تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.        اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.        تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.        التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.        إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.        عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.        الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.        الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.        سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.        إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

تتولى الوحدة التنظيمية المعنية في الدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.        إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.        اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

                                                                                                        

 

هلال سعيد المري

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 4 يناير 2022م

الموافـــق 1 جمادى الآخرة 1443هـ

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

الاسم

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

1

ابراهيم محمد عبداللطيف السركال

102

رئيس قسم تفتيش ميداني

2

عبدالرحمن محمد جعفر أهلي

145

رئيس قسم تفتيش وضبط الإرشاد السياحي

3

خالد عبيد خادم محمد

189

رئيس قسم تفتيش المنشآت السياحية

4

عبدالرحمن خليفة سالم السويدي

203

رئيس قسم تفتيش الفنادق

5

خلفان عبيد سيف بن حنضول المهيري

204

رئيس قسم تفتيش الفنادق

6

حمد محمد عبدالله عبيدالله النعيمي

228

رئيس قسم تفتيش ميداني

7

ابراهيم يعقوب مرتضى الهاشمي

235

رئيس قسم التفتيش - المخيمات

8

خالد سلطان موسى الحليان

236

رئيس قسم تفتيش الفعاليات الترفيهية

9

حسن إبراهيم محمد عبدالرحمن

262

مشرف أول

10

خميس سويدان راشد سويدان

338

مشرف أول

11

سعيد ثاني راشد المطروشي

343

مشرف أول

12

عبدالله سالم بن سويدان السويدي

398

مدير قسم أول، التراخيص والتصنيف

13

عبدالملك مطر محمد المري

447

رئيس قسم تصنيف الشقق الفندقية والتفتيش

14

ماجد راشد محمد المري

495

مشرف

15

صلاح ابراهيم عبيد الشاعر آل علي

496

مشرف

16

ناصر محمد المطيوعى المنصوري

525

رئيس قسم التفتيش والتصنيف

17

محمد عبدالله علي بوجير

610

مشرف

18

محمد بطي علي الظفري المهيري

618

مفتش أول

19

ابراهيم اسماعيل بلال سالم

623

مدير إدارة

20

أحمد عبدالله راشد المهيري

624

مفتش رئيسي

21

خميس عبيد غريب غابش

672

مفتش رئيسي

22

مروان محمد ابراهيم آل عبدالله

678

رئيس قسم تفتيش ميداني

23

عبدالله أحمد محمد بن سليمان الشحي

703

مشرف

24

محمد ياسين محمد صديق المازمي

710

مفتش رئيسي

25

محمد يوسف محمد عبدالله التناك

715

مفتش أول

26

خليفة علي سعيد بن غليطه

718

مفتش رئيسي

27

غانم محمد حسن الشيبه

720

مفتش رئيسي

28

ايمن محمد علي عبدالله أهلي

798

مفتش رئيسي

29

محمد عبدالرحمن علي محمد الياسي

807

مفتش رئيسي

30

محمد حسن عبدالله فلمرزي

812

مشرف

31

عبدالله عباس صالح حسين الرئيسي

816

مفتش رئيسي

32

خالد سليمان محمد درويش

817

مفتش

33

نايف ادهم نايف مراد المازمي

832

مفتش رئيسي

34

خالد حسين محمد عبدالرحمن

834

مشرف

35

بدر حمزة ابراهيم الملوحي

842

مشرف

36

محمود علي حسن شمشون العرب

846

مشرف أول

37

عبدالله ثاني خميس ثاني مبارك

863

مشرف

38

منصور أحمد عبدالله

869

مفتش رئيسي

39

ابراهيم عيسى ابراهيم حميد الكيواني

912

مفتش رئيسي

40

ضاحي بدر عبيد البدور الفلاسي

942

مشرف

41

سعيد يوسف صالح حسين الجزيري

949

مفتش رئيسي

42

حمد عبدالرحيم حسين عبدالرحيم أهلي

954

مفتش رئيسي

43

عبيد محمد عبيد بن غباش المري

973

مشرف

44

عيسى محمد سيف سعيد بن ضاعن الفلاسي

978

مفتش رئيسي

45

سعيد احمد محمد صقر بن كلي

980

مفتش رئيسي

46

خالد محمد صالح

982

مفتش أول

47

أحمد إبراهيم زينل حسين اهلي

1176

نائب مدير إدارة

48

فيصل محمد سعيد محمد

1589

مفتش

49

رائد شحاده حسين عامر

1590

مفتش

50

فيصل خميس سعد الربيعة

1591

مفتش

51

نبيل عبدالرحمن أحمد

234

نائب مدير، التفتيش والتصاريح السياحية

52

فاطمة قمبر يوسف مطر

341

رئيس قسم

53

بدرية أحمد موسى صنقور

308

رئيس قسم المتابعة