قرار إداري رقم (23) لسنة 2022

بإلغاء

صفة الضبطية القضائية

عن بعض موظفي هيئة المعرفة والتنمية البشرية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (12) لسنة 2019 بشأن منح بعض الأشخاص صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (13) لسنة 2019 بشأن منح بعض الأشخاص صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (14) لسنة 2019 بشأن منح بعض الأشخاص صفة الضبطية القضائية،

 

قررنا ما يلي:

 

إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

‌أ-      تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرار الإداري رقم (12) لسنة 2019، والقرار الإداري رقم (13) لسنة 2019، والقرار الإداري رقم (14) لسنة 2019، المُشار إليها، عن كل من:

1.  حمدة محمد إبراهيم سعيد.                      

2.  عايشة عبدالله عبيد سرور.                      

3.  سميه عبده الدبيلي.                            

4.  إياد خميس يوسف الموسى.                    

5.  فاطمة محمد الجناحي.                         

6.  خلود عمر الرجوب.                            

7.  أمجد عبد المطلب محجوب حاكم.              

8.  موزة سيف البلوشي.                            

9.  فاطمة احمد عبدالله علي عبدالله.                

‌ب-     على الموظفين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:

1.  عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.

2.  تسليم البطاقات التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.

3.  تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

د.عبدالله محمد الكرم

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 23 مارس2022 م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــق 20 شعبان 1443 هـ