قرار
إداري رقم (23)
لسنة 2022
بإلغاء
صفة
الضبطية
القضائية
عن بعض
موظفي هيئة
المعرفة
والتنمية
البشرية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام هيئة
المعرفة
والتنمية
البشرية في دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى
القانون رقم (2)
لسنة 2021 بشأن
هيئة المعرفة
والتنمية
البشرية في
دبي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (12)
لسنة 2019
بشأن منح بعض الأشخاص صفة
الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (13)
لسنة 2019
بشأن منح بعض
الأشخاص صفة
الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (14)
لسنة 2019
بشأن منح بعض
الأشخاص صفة
الضبطية
القضائية،
قررنا
ما يلي:
إلغاء
صفة الضبطية
القضائية
المادة (1)
أ- تُلغى
صفة الضبطية
القضائية
التي تم منحها
بموجب القرار
الإداري رقم (12)
لسنة 2019،
والقرار الإداري
رقم (13) لسنة 2019،
والقرار
الإداري رقم (14)
لسنة 2019،
المُشار
إليها، عن كل
من:
1. حمدة محمد
إبراهيم
سعيد.
2. عايشة
عبدالله عبيد
سرور.
3. سميه عبده
الدبيلي.
4. إياد خميس
يوسف الموسى.
5. فاطمة محمد
الجناحي.
6. خلود عمر
الرجوب.
7. أمجد عبد
المطلب محجوب
حاكم.
8. موزة
سيف البلوشي.
9. فاطمة احمد
عبدالله علي
عبدالله.
ب- على
الموظفين
المذكورين في
الفقرة (أ) من
هذه المادة الالتزام
بما يلي:
1. عدم
ممارسة أي من
الصلاحيات
المقررة
لمأموري
الضبط
القضائي
بموجب التشريعات
السارية.
2. تسليم
البطاقات التعريفية
التي صرفت لهم
باعتبارهم من
مأموري الضبط
القضائي.
3. تسليم
جميع محاضر
الضبط التي
بحوزتهم،
وكافة
الوثائق
والمستندات
والأدوات
والمعدات التي
تم منحهم
إياها
لتمكينهم من
ضبط الأفعال المخالفة
للتشريعات
السارية.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
د.عبدالله
محمد الكرم
المدير
العام
صدر في
دبي بتاريخ 23
مارس2022 م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــق
20 شعبان 1443 هـ