قرار إداري رقم (19) لسنة 2022

باعتماد

شروط وإجراءات إصدار تصريح الوصول إلى السجل الموحد لموظفي حكومة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (31) لسنة 2009 بإنشاء دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2016 بإنشاء مؤسسة بيانات دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2021 بإنشاء هيئة دبي الرقمية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2020 بشأن السجل الموحد لموظفي حكومة دبي وتعديلاته،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحكومة

:

حكومة دبي.

الدائرة

:

دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

المؤسسة

:

مؤسسة بيانات دبي.

الجهة الحكومية

:

الدوائر الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والمجالس والسلطات، وأي جهة عامة أخرى تابعة للحكومة.

السجل

:

السجل الموحد لموظفي الحكومة، المُنشأ بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2020 المشار إليه.

البيانات

:

مجموعة منظمة أو غير منظمة من المعطيات أو الوقائع أو المفاهيم أو التعليمات أو المشاهدات أو القياسات، تكون على شكل أرقام أو حروف أو رموز أو صور أو غيرها، يتم جمعها أو إنتاجها أو معالجتها عن طريق الجهات الحكومية، وتشمل المعلومات.

التصريح

:

الموافقة الصادرة عن الدائرة، التي يصرّح بموجبها للجهة الحكومية أو لأي فرد أو جهة بالوصول إلى السجل، للاطلاع على البيانات الخاصة بالموظفين.

 

شروط إصدار التصريح

المادة (2)

 

يُشترط لإصدار التصريح توفر ما يلي:

1.     تحديد أسماء وبيانات الأشخاص التابعين للجهة طالبة التصريح الذين سيستخدمون السجل.

2.     التوقيع على تعهد بضمان السرية وعدم الإفصاح عن بيانات السجل، وفقاً للنموذج المعتمد لدى الدائرة في هذا الشأن.

3.     أن تكون البيانات المطلوب الوصول إليها في السجل متوفرة.

4.     تحديد الأسباب الموجبة لطلب التصريح بالوصول إلى السجل.

5.     أن تكون البيانات المراد الوصول إليها في السجل ذات صلة بأنشطة وأعمال الجهة طالبة التصريح.

6.     تحديد الأشخاص والجهات الذين سيتم مشاركتهم بيانات السجل، إن وجدوا.

7.     تحديد الفترة الزمنية المطلوبة للوصول إلى السجل.

 

إجراءات الحصول على التصريح

المادة (3)

 

تُحدد إجراءات الحصول على التصريح، على النحو التالي:

1.     تقديم طلب الحصول على التصريح من خلال منصة "دبي بالس - Dubai Pulse"، المعتمدة لدى هيئة دبي الرقمية، معززاً بالوثائق والمستندات والبيانات المطلوبة.

2.     تقوم الدائرة، وبالتنسيق مع المؤسسة، بدراسة طلب الحصول على التصريح، والتحقق من استيفائه لكافة الشروط والمستندات المطلوبة.

3.     تُصدر الدائرة قرارها بشأن طلب الحصول على التصريح خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وتكون هذه المدة قابلة للتمديد في الأحوال التي تستدعي ذلك.

4.     في حال رفض طلب الحصول على التصريح، تقوم الدائرة بإبلاغ مقدمه بأسباب الرفض.

5.     في حال الموافقة على الطلب، تقوم الدائرة بإصدار التصريح وتحديد ضوابط الوصول إلى السجل للمصرّح له.

 

التزامات المصرّح له

المادة (4)

 

يلتزم المصرّح له بما يلي:

1.     التشريعات السارية في الإمارة ذات العلاقة بحماية وأمن البيانات.

2.     استخدام بيانات السجل وفقاً للغرض المحدد في التصريح.

3.     المحافظة على سرية بيانات السجل وعدم مشاركتها مع الغير.

4.     التقيّد بأسلوب مشاركة البيانات في السجل، وفقاً لما تحدده الدائرة في هذا الشأن.

5.     معالجة بيانات السجل على نحو لا يمكن معه تحديد هوية الأشخاص، على أن يتم إتلاف أي بيانات أولية تسمح بهذا التحديد، وذلك في الأحوال التي يكون فيها التصريح الصادر للجهة لأغراض البحث العلمي.

6.     المحافظة على حساسية البيانات الواردة في السجل ودرجة سريتها، بحسب التصريح.

7.     توفير جميع المتطلبات الفنية والتنظيمية اللازمة لحماية بيانات السجل.

8.     إخطار الدائرة والمؤسسة فوراً في حال وجود أي طارئ يستوجب تغيير الشخص التابع للمصرح له المخوّل بالوصول إلى بيانات السجل، أو في حال اكتشاف أي خطأ في جودة بيانات السجل.

 

إلغاء التصريح

المادة (5)

 

يجوز للدائرة إلغاء التصريح في أي من الحالات التالية:

1.        استخدام البيانات في السجل على نحو يخالف الغرض المحدد في التصريح.

2.        الإخلال بسرية بيانات السجل.

3.        الإخلال بأي من الالتزامات الواردة في هذا القرار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النشر والسريان

المادة (6)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

عبد الله علي بن زايد الفلاسي

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 13 مايو 2022م

المــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 12 شوال 1443هـ