قرار إداري رقم (143) لسنة 2022

بشأن

تنظيم تعيين وإعادة تعيين وتقييم أداء مدققي الحسابات لدى الجهات الخاضعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام جهاز الرقابة المالية

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية،

وعلى القانون رقم (12) لسنة 2020 بشأن العقود وإدارة المخازن في حكومة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الجهاز

:

جهاز الرقابة المالية.

الجهات الحكومية

:

الدوائر الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والمجالس والسلطات العامة، وأي جهة عامة أخرى تابعة لحكومة دبي.

الجهات الخاضعة

:

الجهات التي تخضع لرقابة الجهاز، وفقاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

مدقق الحسابات

:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري، المقيّد وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 المشار إليه، الذي يتم تعيينه لدى الجهة الخاضعة وفقاً لأحكام هذا القرار، للقيام بأعمال مهنة تدقيق الحسابات.

 

نطاق التطبيق

المادة (2)

 

تُطبق أحكام هذا القرار على جميع مدققي الحسابات، المعينين لدى الجهات الخاضعة وقت العمل بهذا القرار، أو الذين يتم تعيينهم لديها بعد العمل بأحكامه.

 

أهداف القرار

المادة (3)

 

يهدف هذا القرار إلى تحقيق ما يلي:

1.     تنظيم تعيين وإعادة تعيين وتقييم أداء مدققي الحسابات، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن.

2.     المساهمة في حماية المال العام وصونه والمحافظة عليه.

3.     ضمان فعالية تدقيق العمليات المالية لدى الجهات الخاضعة، وفحص البيانات والمستندات والوثائق الخاصة بحساباتها وسجلاتها.

4.     دعم جهود الجهاز في إحكام الرقابة على الجهات الخاضعة.

5.     ضمان صحة تطبيق الجهات الخاضعة للتشريعات والسياسات والأنظمة واللوائح والقرارات المتصلة بمجال عملها.

 

معايير وإجراءات تعيين مدقق الحسابات

المادة (4)

 

‌أ-         مع عدم الإخلال بالتشريعات السارية، على الجهات الخاضعة مراعاة المعايير والإجراءات التالية عند تعيين مدقق الحسابات لديها:

1.     أن ينص التشريع أو النظام الأساسي المنظّم لأعمال الجهة الخاضعة على وجوب الاستعانة بمدقق حسابات خارجي.

2.     استدراج ما لا يقل عن (3) ثلاثة عروض فنيّة ومالية، من الشركات والمؤسسات المتخصصة بالتدقيق المحاسبي، المرخص لها بالعمل في الإمارة، على أن يرفق بهذه العروض الوثائق المنصوص عليها في الجدول رقم (1) المُلحق بهذا القرار، والمستندات المؤيدة للبيانات الواردة في هذا الجدول.

3.     أن يتم تقييم العروض المقدمة من مدققي الحسابات من الناحيتين الفنية والمالية، وفقاً لمبادئ وقواعد الشراء المعتمدة لدى الجهة الخاضعة، وطبقاً للمعايير الفنيّة المبيّنة في الجدول رقم (2) المُلحق بهذا القرار.

4.     ألا يكون من بين مقدمي العروض، من سبق وأن تم إنهاء عقده لدى الجهة الخاضعة، لأسباب مهنية ترتبط بعدم الكفاءة والموضوعية.

5.     أي معايير أو إجراءات أخرى منصوص عليها في التشريعات والأنظمة المعتمدة لدى الجهة الخاضعة.

‌ب-     يتم تعيين صاحب العرض الفائز نتيجة عملية التقييم الفني والمالي لدى الجهة الخاضعة بموجب عقد لمدة سنة واحدة، قابلة للتجديد وفقاً لأحكام هذا القرار.

 

إعادة تعيين مدقق الحسابات

المادة (5)

 

يتم إعادة تعيين مدقق الحسابات لدى الجهة الخاضعة، من خلال تجديد العقد المبرم معه سنة فسنة، بناءً على نتائج تقييم أدائه السنوي، وبحد أقصى (4) أربع سنوات.

 

تقييم أداء مدقق الحسابات

المادة (6)

 

يجب على الجهة الخاضعة، تقييم أداء مدقق الحسابات عند انتهاء التدقيق السنوي لقوائمها المالية، وفقاً لمعايير التقييم المبيّنة في الجدول رقم (3) المُلحق بهذا القرار، وأي معايير أخرى تعتمدها تلك الجهة في هذا الشأن، وإخطار الجهاز بنتيجة التقييم.

 

التزامات مدقق الحسابات

المادة (7)

 

يجب على مدقق الحسابات المعيّن لدى الجهة الخاضعة، الالتزام بما يلي:

1.       التقيّد بالتشريعات المنظمة لعمل الجهة الخاضعة.

2.       أن يكون ترخيصه، وقيد المدققين العاملين لديه، وفقاً للتشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، ساريين طوال مدة تعيينه لدى الجهة الخاضعة.

3.       أن يقوم بتدقيق القوائم المالية لدى الجهة الخاضعة، وإبداء الـرأي حـول مدى التزامها بمعايير المحاسبة المعتمدة لديها، وفقاً لمعايير التدقيق الدولية.

4.       أن يكون التقرير الصادر عنه بشأن القوائم المالية للجهة الخاضعة، موقعاً من المدقق المسؤول، ويتوافق مع معايير التدقيق الدولية المتعارف عليها في هذا الشأن.

5.       أن يقوم بإعداد خطة للتدقيق المالي على الجهة الخاضعة، وأن يقوم بتنفيذها من خلال مدققي حسابات يتمتعون بالخبرة والاختصاص.

6.       الحصول على موافقة الجهة الخاضعة المسبقة، في حال استبدال أي من المدققين المكلّفين من قبله بالتدقيق على الجهة الخاضعة.

7.       إخطار الإدارة العليا للجهة الخاضعة بالتحديات التي يواجهها في عملية التدقيق، وكذلك بالملاحظات التي يتـم الكشـف عنها أثناء عملية التدقيق، وأوجه عدم الامتثال للتشريعات والقواعد المنظمة لعمل تلك الجهة.

8.       إخطار الجهاز عن المخالفات التي يتم اكتشافها لدى الجهة الخاضعة أثناء عملية التدقيق.

9.       أن يحافظ على سرية المعلومات الخاصة بالجهة الخاضعة، وعدم إفشائها أو الكشف عنها، لأي شخص أو جهة أخرى، قبل الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة الخاضعة.

10.  عدم قبول أو القيام بأي عمل لدى الجهة الخاضعة، قد يشكّل تعارضاً مع استقلاليته ومهنيته في التدقيق.

11.  تمكين موظفي الجهاز المخوّلين، من فحص الأوراق والمستندات والتقارير التي يقوم بإعدادها.

 

انتهاء خدمات مدقق الحسابات

المادة (8)

 

يجب على الجهة الخاضعة إخطار الجهاز بأسباب انتهاء خدمات مدقق الحسابات المعيّن لديها أثناء مدة سريان العقد المبرم معه، خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء خدماته.


 

النشر والسريان

المادة (9)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

عبد الرحمن حارب الحارب

المدير العام

صدر في دبي بتاريخ 5 أكتوبر 2022م

الموافـــــــــــــــــــــــق 9 ربيع الأول 1444هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول رقم (1)

بتحديد البيانات والوثائق المطلوب تقديمها من مدقق الحسابات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

م

البيان

1

اسم الشريك المسؤول وجميع الشركاء المشاركين في مهمة التدقيق، بالإضافة إلى أسماء أعضاء فريق العمل الذين سيقومون بعملية التدقيق.

2

الرخصة التجارية، ورخصة مزاولة المهنة الصادرة عن الجهات المختصة.

3

إقرار باستقلالية أعضاء فريق التدقيق المشاركين في مهمة التدقيق وعدم تعارض المصالح.

4

الأعمال المهنية الأخرى من غير خدمات التدقيق التي قدمها مدقق الحسابات لأي من الجهات الخاضعة، خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

5

السيرة الذاتية والمؤهلات المهنية والخبرات العملية للشريك المسؤول وأعضاء فريق التدقيق، بما في ذلك السيرة الذاتية للخبراء المتخصصين في الأنشطة ذات الطبيعة الفنية الخاصة، مثل مراجعة الضرائب ومجال تقنية المعلومات، متى تطلب الأمر ذلك.

6

خطة ومنهجية التدقيق المقترحة.

7

وصف لنظام ومنهجية رقابة الجودة لدى مدقق الحسابات.

8

تقديم ما يثبت أن مدقق الحسابات لم يكن طرفاً في أي نزاع قضائي ناتج عن إساءة تصرف أو إهمال جسيم في أداء خدمات التدقيق خلال السنوات الخمس الأخيرة من عمله.

 


 

جدول رقم (2)

بتحديد المعايير الفنية لمدقق الحسابات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

البيان

المعايير الفنية

م

-       الالتزام بقواعد السلوك المهني، وفقاً لمعايير التدقيق عند تنفيذ مهمة التدقيق، وأي ضوابط أخرى يتم اعتمادها في الإمارة.

-       عدم وجود أي مصالح شخصية للشريك المسؤول، أو أي من الشركاء أو أعضاء فريق التدقيق لدى الجهة الخاضعة.

الاستقلالية

1

-       استيعاب المخاطر المرتبطة بالهيكل التنظيمي وطبيعة المعاملات التشغيلية للجهة الخاضعة.

-       استيعاب نطاق التدقيق، الذي يشمل:

1.     تدقيق القوائم المالية.

2.     اختبار فعالية نظم الرقابة طبقاً لمتطلبات معايير التدقيق الدولية كجزء من أعمال التدقيق للقوائم المالية.

3.     متطلبات قانون النظام المالي لحكومة دبي وتعليمات دائرة المالية فيما يخص إعداد وتنفيذ الموازنة، والتعاميم ذات الصلة، والمتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى ذات الأثر الجوهري على القوائم المالية، بالنسبة للجهات الحكومية.

-       إلمام مدقق الحسابات بمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام والخاص، بحسب الأحوال، وأي خبرات سابقة في التدقيق على الجهات الخاضعة.

منهجية التدقيق المقترحة واستيفائها لمتطلبـات معاييـر التدقيق الدولية

2

-       نسبة المؤهلين بشهادات مهنية لدى أعضاء الفريق المكلّف بالتدقيق، والتي تشكل أولوية عند الاختيار.

-       التأكد من امتلاك أعضاء فريق العمل المقترح للمهارات والخبرات اللازمة والمناسبة في مجال أعمال الجهة الخاضعة.

-       تشكيل فريق للقيام بالتدقيق، على أن تراعى عدد سنوات الخبرة لكل منهم.

السيرة الذاتية لأعضاء فريق التدقيق

3

التأكد من أن مدقق الحسابات لم يكن طرفاً في أي نزاع قضائي ناتج عن إساءة تصرف أو إهمال جسيم في أداء خدمات التدقيق خلال السنوات الخمس الأخيرة.

أداء مدقق الحسابات

4

تضمين العرض المقدم ما يفيد تطبيق إجراءات لمراقبة الجودة لدى مدقق الحسابات، وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.

إجراءات مراقبة الجودة لدى مدقق الحسابات

5

 


 

جدول رقم (3)

بتحديد معايير تقييم أداء مدقق الحسابات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

معيار التقييم

التقييم

الملاحظات

نعم

لا

مدى رضا الجهة الخاضعة عن أداء مدقق الحسابات، على أن تراعى الاعتبارات التالية عند قياس هذا المعيار:

1.      مشاركة مدقق الحسابات المسؤول عن التدقيق في اجتماعات الإدارة لدى الجهة الخاضعة.

2.      استجابة فريق العمل المشكل لدى مدقق الحسابات للحالات الطارئة لدى الجهة الخاضعة.

3.      قيام مدقق الحسابات بتقديم خدماته إلى الجهة الخاضعة في المواعيد المحددة.

o

o

 

مدى التنسيق مع الجهة الخاضعة بطريقة فعالة للتقيد بتواريخ التدقيق الرئيسية المتفق عليها عند التعاقد.

o

o

 

مدى تقيّد مدقق الحسابات بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القرار.

o

o