قرار
إداري رقم (121)
لسنة 2022
بإلغاء
صفة
الضبطية
القضائية عن
أحد موظفي
شركة (التيميت
لحلول
الموارد
البشرية)
المتعاقد معها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (32) لسنة
2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي،
ولائحته التنفيذية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2006 بإنشاء
المؤسسات
التابعة
لهيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة 2020 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى
القرار الإداري
رقم (823) لسنة 2021
بشأن منح صفة
الضبطية القضائية
لموظفي شركة (التيميت
لحلول
الموارد
البشرية)
المتعاقد
معها،
قررنا
ما يلي:
إلغاء
صفة الضبطية
القضائية
المادة (1)
أ- تُلغى
صفة الضبطية
القضائية
التي تم منحها
بموجب القرار
الإداري
المُشار إليه
أعلاه، عن
الموظف/ عبدالله
جابر محمد
اسماعيل
الصايغ.
ب- على
الموظف
المذكور في
الفقرة (أ)
من هذه المادة
الالتزام
بما يلي:
1. عدم
ممارسة أي من
الصلاحيات
المقررة
لمأموري
الضبط
القضائي
بموجب التشريعات
السارية.
2. تسليم
البطاقة
التعريفية
التي صرفت له
باعتباره من
مأموري الضبط القضائي.
3. تسليم
جميع محاضر
الضبط التي
بحوزته،
وكافة الوثائق
والمستندات
والأدوات
والمعدات التي
تم منحه إياها
لتمكينه من
ضبط الأفعال
المخالفة
للتشريعات
السارية.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر الطاير
المدير
العام
ورئيس
مجلس
المديرين
صدر
في دبي بتاريخ
4 مارس 2022 م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــق
1 شعبان 1443 هـ