قرار إداري رقم (102) لسنة 2022

بشأن

منح بعض موظفي إدارة البيئة في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2001 بشأن المحافظة على المنطقة الساحلية في إمارة دبي،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويُشار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (58) لسنة 2017 بشأن اعتماد رسوم وغرامات التخلص من النفايات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (61) لسنة 1991 بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى الأمر المحلي رقم (115) لسنة 1997 بشأن إدارة النفايات الطبية في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى الأمر المحلي رقم (7) لسنة 2002 بشأن مواقع التخلص من النفايات في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

 

قررنا ما يلي:

 


 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو إدارة البيئة التابعة لقطاع البيئة والصحة والسلامة في البلدية المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

1.      المرسوم رقم (22) لسنة 2001 المُشار إليه.

2.      قرار المجلس التنفيذي رقم (58) لسنة 2017 المُشار إليه.

3.      الأمر المحلي رقم (61) لسنة 1991 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

4.      الأمر المحلي رقم (115) لسنة 1997 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

5.      الأمر المحلي رقم (7) لسنة 2002 المُشار إليه.

6.      الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

ويُشار إليها في هذا القرار بـ "التشريعات".

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.      أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2.      التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات والقرارات الصادرة بموجبها، بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.      ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.      تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.      اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.      تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.      التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.      إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.      عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.      الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.      الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.      سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.      إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى مدير إدارة البيئة في قطاع البيئة والصحة والسلامة بالبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.      إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.      اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.             

 

 

داوود عبدالرحمن الهاجري

المدير العام

صدر في دبي بتاريخ 13 أبريل 2022م

الموافـــــــــــــــق 12 رمضان 1443هـ

 

جـــدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة البيئة في قطاع البيئة والصحة والسلامة بالبلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

اسم الموظف

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

1

أحمد محمد مسفر بالقوبع المنصوري

27896

مراقب محميات طبيعية أول

2

ايمن خالد عبدالله بدوي

25559

ضابط بيئة

3

جابر بن بخيتان بن قبلان القحطاني

29564

مراقب بيئي أول

4

حمد هاشم محمد خلف البدواوي

26499

مراقب محميات طبيعية رئيسي

5

عبدالله محمد عبدالله مسعود الكعبي

26614

ضابط إدارة محميات طبيعية

6

علي حسين سليمان جمعه الطاهري

26591

مراقب بيئي رئيسي