قرار إداري رقم (101) لسنة 2022

بشأن

منح بعض موظفي إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويُشار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته ولائحته التنفيذية، ويُشار إليه في هذا القرار بـ "الأمر المحلي"،

 

قررنا ما يلي:

 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو إدارة سلامة الغذاء التابعة لقطاع البيئة والصحة والسلامة في البلدية، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام الأمر المحلي والقرارات الصادرة بموجبه.

 (11) لسنة 2003 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما والقرارات الصادرة بموجبهما

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار الالتزام بما يلي:

1.     أحكام الأمر المحلي، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.

2.     التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام الأمر المحلي، بالواجبات التي يفرضها عليهم هذا الأمر والقرارات الصادرة بموجبه، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.     ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.     تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.     اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.     تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.     التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.     إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.     عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.     الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.     الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.     سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.     إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى مدير إدارة سلامة الغذاء في قطاع البيئة والصحة والسلامة بالبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.     إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار.

2.     اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

داوود عبدالرحمن الهاجري

                                                                        المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 13 أبريل 2022م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــق 12 رمضان 1443هـ


 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة سلامة الغذاء في قطاع البيئة والصحة والسلامة بالبلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

اسم الموظف

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

1

حازم يسري الحفني محمد

24297

ضابط صحة تجارة أغذية أول

2

خالد محمد الفاتح علي

16634

ضابط صحة تجارة أغذية أول

3

خليل كايد خليل السعد

24510

ضابط صحة تجارة أغذية أول

4

مالك عبدالقادر ارحيم هبو

22860

ضابط تصاريح ورقابة أغذية أول

5

محمد المعتصم محمد الشاذلي

22419

ضابط صحة تجارة أغذية أول

6

مريم حسن خاكي زاده

29470

مساعد ضابط تفتيش صحة أغذية

7

هيثم صالح محمد احمد

24185

ضابط صحة تجارة أغذية أول

8

وائل محمد بشير حامد

24233

ضابط صحة تجارة أغذية أول