قرار إداري
رقم (78) لسنة 2022
بتحديد
ثمن
تذكرة دخول
برواز دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (14)
لسنة 2009 بشأن
تسعير الخدمات
الحكومية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النظام
المالي
لحكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى أمر
تأسيس مجلس
بلدية دبي
لسنة 1961،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(48) لسنة 2017 باعتماد
دليل حساب
تكاليف
الخدمات
الحكومية في إمارة
دبي،
وعلى القرار
الإداري رقم (11)
لسنة 2020 بتحديد
ثمن تذكرة
دخول برواز
دبي،
وعلى
موافقة دائرة
المالية
الصادرة
بموجب كتابها
المؤرخ في 9/3/2021،
قررنا ما
يلي:
اعتماد
الثمن
المادة (1)
1.
يتحدد ثمن
تذكرة دخول
برواز دبي،
وفقاً
للمبالغ المبيّنة
في الجدول
المُلحق بهذا
القرار.
2.
يخّفض ثمن شراء
تذكرة دخول
برواز دبي عن
طريق الموقع
الإلكتروني
الخاص ببلدية
دبي، بنسبة (15%)، وذلك
عند انخفاض
الحركة
التشغيلية خلال
الفترة من
الساعة (9)
صباحاً وحتى
الساعة (12)
ظهراً، ومن
الساعة (7:30)
مساءً وحتى
الساعة (9) مساءً.
الإعفاء من
الثمن
المادة (2)
يُعفى من
دفع الثمن
المنصوص عليه
في المادة (1) من هذا
القرار كل من:
1.
الأطفال
ممن هم دون سن
الثالثة من
العمر.
2.
الأشخاص من
ذوي الإعاقة
مع عدد اثنين
من مرافقيهم.
أيلولة
الثمن
المادة (3)
تؤول
حصيلة الثمن
الذي يتم
استيفاؤه
بموجب هذا
القرار لحساب
الخزانة
العامة
لحكومة دبي.
الإلغاءات
المادة
(4)
يُلغى
القرار
الإداري رقم (11)
لسنة 2020 المشار
إليه.
تنفيذ
القرار
المادة (5)
على
مدير إدارة
الحدائق
العامة
والمرافق الترفيهية
بقطاع خدمات
البنية
التحتية
وبالتنسيق مع
الوحدات
التنظيمية
المعنيّة في
بلدية دبي،
اتخاذ الإجراءات
اللازمة لوضع
هذا القرار
موضع التنفيذ.
السريان
والنشر
المادة (6)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
داوود
عبدالرحمن
الهاجري
المدير
العام
صدر في دبي
بتاريخ 21 مارس 2022
م
الموافــــــــــــــــــق
18 شعبان 1443 هـ
جدول
بتحديد ثمن
تذكرة دخول
برواز دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م |
البيــــــــــــــــان |
الثمن*
(بالدرهم
للفرد
الواحد) |
||
1 |
الأفراد |
الكبار |
(50) |
|
الأطفال** |
(20) |
|||
2 |
المؤسسات
التعليمية |
الكبار |
(30) |
|
الأطفال |
(20) |
|||
3 |
الجهات
الحكومية |
(40) |
||
4 |
عروض
المنصات
الذكية |
الكبار |
(42.5) |
|
5 |
عروض
الشركات
السياحية |
- الشريحة
الأولى: من (20)
تذكرة
ولغاية (10,000)
تذكرة بثمن (46)
درهم للتذكرة
الواحدة،
وتكون مدة
صلاحية الاستخدام
(5) خمسة أشهر من
تاريخ
الشراء. - الشريحة
الثانية: من (10,001)
تذكرة
ولغاية (20,000)
تذكرة بثمن (43)
درهم
للتذكرة
الواحدة،
وتكون مدة
صلاحية
الاستخدام (8)
ثمانية أشهر
من تاريخ
الشراء. - الشريحة
الثالثة:
أكثر من (20,000)
تذكرة بثمن (40)
درهم للتذكرة
الواحدة،
وتكون مدة
صلاحية
الاستخدام
سنة واحدة من
تاريخ
الشراء. |
||
* تُضاف إلى
الأثمان
المحددة في
الجدول ضريبة القيمة
المضافة.
** يقصد
بالأطفال (كل
من عمره (3) ثلاث
سنوات ولغاية
(12) اثنتي عشرة
سنة).