قرار إداري رقم (36) لسنة 2022

بتعديل

بعض أحكام القرار الإداري رقم (381) لسنة 2017

بإصدار اللائحة التنفيذية لقرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2016 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2016 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القرار الإداري رقم (381) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2016 بشأن تنظيم مواقف المركبات في امارة دبي وتعديلاته،

وبناءً على موافقة دائرة المالية، المبينة في كتابها المؤرخ في 24/11/2021،

 

قررنا ما يلي:

المادة المستبدلة

المادة (1)

 

يستبدل بنص المادة (15) من القرار الإداري رقم (381) لسنة 2017 المُشار إليه، النص التالي:

 

مزاولة الأنشطة الاقتصادية في المواقف العامة

المادة (15)

‌أ-       تكون الأنشطة الاقتصادية التي يجوز مزاولتها في المواقف العامة، كما يلي:

1.     معارض تجارية مؤقتة.

2.     تقديم المشروبات والمأكولات بشكل مؤقت.

3.     بيع أو تأجير المركبات بشكل مؤقت.

4.     غسيل السيارات.

5.     تظليل زجاج المركبات.

6.     خدمة صف المركبات.

7.     تقديم خدمات الطرود والخدمات البريدية.

8.     معارض فنية مؤقتة.

9.     بازارات خيرية أو أنشطة داعمة للأطفال أو المرأة أو الشباب.

 

‌ب-   يكون تحديد المقابل المالي، نظير استغلال المواقف العامة لمزاولة أي من الأنشطة الاقتصادية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، على النحو المبين في الجدول التالي:

 

النشاط

تصنيف النشاط

موقع تقديم النشاط

المقابل المالي للموقف الواحد المستغل في النشاط

لمدة سنة

لمدة 6 أشهر

لمدة 3 أشهر

لمدة شهر واحد

لمدة يوم واحد

خدمة صف المركبات

عالي

مواقف فئة أولى

000,27 درهم

15,000 درهم

8400 درهم

3000 درهم

300 درهم

مواقف فئة ثانية أو مواقف غير خاضعة للرسوم

000,18 درهم

10,000 درهم

5600 درهم

2000 درهم

200 درهم

تظليل زجاج المركبات

عالي

مواقف فئة أولى

000,27 درهم

15,000 درهم

8400 درهم

3000 درهم

300 درهم

مواقف فئة ثانية أو مواقف غير خاضعة للرسوم

000,18 درهم

10,000 درهم

5600 درهم

2000 درهم

200 درهم

تقديم المشروبات والمأكولات بشكل مؤقت

عالي

مواقف فئة أولى

000,27 درهم

15,000 درهم

8400 درهم

3000 درهم

300 درهم

مواقف فئة ثانية أو مواقف غير خاضعة للرسوم

000,18 درهم

10,000 درهم

5600 درهم

2000 درهم

200 درهم

تقديم خدمات الطرود والخدمات

البريدية

متوسط

مواقف فئة أولى

000,18 درهم

000,10 درهم

5600 درهم

2000 درهم

200 درهم

مواقف فئة ثانية أو مواقف غير خاضعة للرسوم

500,13 درهم

7500 درهم

4200 درهم

1500 درهم

150 درهم

بيع أو تأجير المركبات بشكل مؤقت

متوسط

مواقف فئة أولى

000,18 درهم

10,000 درهم

5600 درهم

2000 درهم

200 درهم

مواقف فئة ثانية أو مواقف غير خاضعة للرسوم

500,13 درهم

7500 درهم

4200 درهم

1500 درهم

150 درهم

معارض فنية مؤقتة

منخفض

مواقف فئة أولى

500,13 درهم

7500 درهم

4200 درهم

1500 درهم

150 درهم

مواقف فئة ثانية أو مواقف غير خاضعة للرسوم

9000 درهم

5000 درهم

2800 درهم

1000 درهم

100 درهم

بازارات خيرية أو أنشطة داعمة للأطفال أو المرأة أو الشباب

منخفض

مواقف فئة أولى

500,13 درهم

7500 درهم

4200 درهم

1500 درهم

150 درهم

مواقف فئة ثانية أو مواقف غير خاضعة للرسوم

9000 درهم

5000 درهم

2800 درهم

1000 درهم

100 درهم

معارض تجارية مؤقتة

منخفض

مواقف فئة أولى

500,13 درهم

 

7500

درهم

 

4200

درهم

 

1500

درهم

 

150 درهم

مواقف فئة ثانية أو مواقف غير خاضعة للرسوم

9000 درهم

5000 درهم

2800 درهم

1000 درهم

100 درهم

غسيل السيارات

منخفض

مواقف فئة أولى

180 درهم للموقف الواحد

100

درهم للموقف الواحد

56

درهم للموقف الواحد

20

درهم للموقف الواحد

-

مواقف فئة ثانية أو مواقف غير خاضعة للرسوم

135

درهم للموقف الواحد

75

 درهم للموقف الواحد

42

 درهم للموقف الواحد

15

 درهم للموقف الواحد

-

ملاحظة: العدد الأدنى للمواقف المسموح به لمزاولة نشاط غسيل السيارات هو (100) موقف.

 

‌ج-     تحدد المؤسسة بموجب قرار يصدر عن مديرها التنفيذي في هذا الشأن الشروط والإجراءات والمستندات اللازمة لإصدار تصريح مزاولة أي من الأنشطة الاقتصادية المحددة بموجب الفقرة (أ) في هذه المادة.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

مطر الطاير

المدير العام

ورئيس مجلس المديرين

 

صدر في دبي بتاريخ 25 يناير 2022م

الموافـــــــــق 22 جمادى الآخرة 1443هـ