مرسوم رقم (56) لسنة ‏2021‏

بتعيين

العُضو المُنتدب والرّئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومِياه دبي (ش.م.ع)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (27) لسنة 2021 بشأن هيئة كهرباء ومِياه دبي،

وعلى المرسوم رقم (55) لسنة 2021 بتشكيل مجلس إدارة هيئة كهرباء ومِياه دبي (ش.م.ع)،

 

نرسم ما يلي:

 

تعيين العُضو المُنتدب والرّئيس التنفيذي   

المادة (1)

 

يُعيّن معالي/ سعيد محمد الطاير، عُضواً مُنتدباً ورئيساً تنفيذيّاً لهيئة كهرباء ومِياه دبي (ش.م.ع).

 

النّشر والسّريان

المادة (2)

 

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 29 ديسمبر 2021 م

الموافــــــــــــــــق 25 جمادى الأولى 1443 هـ