مرسوم
رقم (55) لسنة 2021
بتشكيل
مجلس
إدارة هيئة
كهرباء
ومِياه دبي
(ش.م.ع)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون
رقم (27) لسنة 2021
بشأن هيئة
كهرباء
ومِياه دبي،
ويُشار إليها
فيما بعد بِـ "الهيئة"،
نرسم
ما يلي:
تشكيل
مجلس الإدارة
المادة (1)
أ-
يُشكّل مجلس
إدارة
الهيئة،
برئاسة معالي/ مطر
حميد الطاير،
وعُضويّة
كُلّ من:
1. معالي/
سعيــد
محمــد
الطايـــر
2. السيّد/
هلال
خلفـــان بن
ظــاهر
3. السيّد/
عبدالله
محمـــد
الهاشـمي
4. السيّد/
خلفـــان
أحمـــد
حــارب
5. السيّد/
ماجـــد
حمــد
الشامســي
6. السيّد/
عبيـــد سعيد
بن مسحـار
7. السيّد/
سعيــد
مـحمـــد
الشــارد
8. السيّد/
نبيل
عبدالرحمن
عارف
9. السيّد/
محمد جمعــة
السويــدي
10.الدكتورة/
موزه شيبان
سويـدان
ب- إذا
انتهت مُدّة
عُضويّة
أعضاء مجلس
إدارة الهيئة
المذكورين في
الفقرة (أ) من
هذه المادة ولم
يتم إعادة
تشكيل
المجلس،
فإنّه يستمر
أعضاء مجلس
إدارة الهيئة
في أداء
مهامِّهم لحين
إعادة
تعيينهم أو
تعيين أعضاء
جُدُد بدلاً عنهم.
النّشر
والسّريان
المادة (2)
يُنشر
هذا المرسوم
في الجريدة
الرسميّة، ويُعمل
به من تاريخ
نشره.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 29
ديسمبر 2021 م
الموافــــــــــــــــق
25 جمادى
الأولى 1443 هـ