مرسوم
رقم (54) لسنة 2021
بشأن
إنهاء
خدمة مُدير
تنفيذي في
بلديّة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون
الاتحادي رقم (7)
لسنة 1999 بشأن
المعاشات
والتأمينات
الاجتماعيّة
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2021 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
للمُديرين
التنفيذيين
في حُكومة دبي،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلديّة
دبي لسنة 1961،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(69) لسنة 2016 بتعيين
مُساعِد
مُدير عام
بلديّة دبي
لقطاع الدّعم العام،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة 2021 باعتماد
الهيكل
التنظيمي لبلديّة
دبي،
نرسم
ما يلي:
إنهاء
خدمة المُدير
التنفيذي
المادة (1)
تُنهى
خدمة السيّد/ أحمد
محمد
عبدالكريم، المُدير
التنفيذي
لقطاع
الخدمات
المُسانِدة
في بلديّة
دبي.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
18 نوفمبر 2021م
الموافــــــــــــــــــــق
13 ربيع الثاني
1443هـ