مرسوم
رقم (53) لسنة 2021
بنقل
وتعيين
قُضاة في
محاكم دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (10)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومُخصّصات
أعضاء
السُّلطة القضائيّة
في إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السُّلطة
القضائيّة في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2018 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
لحُكومة دبي،
وعلى
اللائحة رقم (1)
لسنة 2009 بشأن رواتب
ومُخصّصات
القُضاة
المُواطنين
في إمارة دبي
وتعديلاتِها،
وبناءً
على توصِية
المجلس
القضائي
لإمارة دبي،
نرسم ما يلي:
النّقل
والتعيين
المادة (1)
يُنقل
ويُعيّن
قاضِياً في
المحاكم
الابتدائيّة،
كُلٌّ من:
1. الدكتورة/
أميرة حسين
إبراهيم محمد
كرم.
2. السيّد/
أحمد محمد
أحمد حسن
الأنصاري.
3. السيّدة/
جواهر جمعة
عاطن سعيد
الكتبي.
4. السيّد/
محمد
عبدالباقي
أحمد زكريا.
5. السيّد/
محمد شهاب عمر
السيد
عبدالله
الهاشمي.
ويُمنح
كُلٌّ منهم
بداية مربوط
الدّرجة السّابعة
لقاضي
ابتدائي،
وفقاً
للقانون رقم (10)
لسنة 2009 وجدول
درجات ورواتب
ومُخصّصات
القُضاة
المُواطنين،
المُلحق باللائحة
رقم (1) لسنة 2009
وتعديلاتها
المُشار إليهِما.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا المرسوم
اعتباراً من
التاريخ الذي
يتم فيه أداء
القسم،
ويُنشر في
الجريدة الرسميّة.
محمد بن راشد
آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
18 نوفمبر 2021م
الموافـــــــــــــــــــــــق
13 ربيع الثاني 1443هـ