مرسوم
رقم (5) لسنة 2021
بشأن
تعيين
نائب مُدير
محاكم دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (6)
لسنة 2005 بشأن تنظيم
محاكم دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (10)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومُخصّصات
أعضاء
السُّلطة
القضائيّة في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السُّلطة
القضائيّة في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (18)
لسنة 2020 بشأن
تكليف قاضي للقيام
بمهام نائب مُدير
محاكم دبي،
وعلى
اللائحة رقم (1)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومُخصّصات
القُضاة
المُواطنين
في إمارة دبي
وتعديلاته،
نرسم ما
يلي:
تعيين
نائب مُدير
المحاكم
المادة
(1)
يُعيّن القاضي/
عمر عتيق
المري، قاضي
تمييز أول،
نائباً
لمُدير محاكم
دبي، ويُمنح
الراتب
الإجمالي
والمُخصّصات
الماليّة
المُقرّرة
لنائب مُدير
المحاكم
المُقرّرة
بمُوجب
القانون رقم (10)
لسنة 2009
واللائِحة رقم
(1) لسنة 2009
المُشار
إليهما.
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر في دبي
بتاريخ 26
يناير 2021م
الموافــــق
13 جمادى الآخرة
1442هـ