مرسوم رقم (47) لسنة 2021

بتشكيل

مجلس أمناء مُؤسّسة دبي للمُستقبل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم               حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (19) لسنة 2015 بإنشاء مُتحف المُستقبل،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2016 بشأن مُؤسّسة دبي للمُستقبل، ويُشار إليها فيما بعد بـِ

"المُؤسّسة"،

وعلى المرسوم رقم (31) لسنة 2018 بتشكيل مجلس أمناء مُؤسّسة دبي للمُستقبل،

وعلى المرسوم رقم (19) لسنة 2021 بتعيين واستبدال عُضو في مجلس أمناء مُؤسّسة دبي للمُستقبل،

 

نرسم ما يلي:

 

تشكيل مجلس الأمناء

المادة (1)

 

‌أ-          يُشكّل مجلس أمناء المُؤسّسة، برئاسة سُمُو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وعُضويّة كُلّ من:

1.       

معالي/ محمد عبدالله القرقاوي

نائباً للرئيس والعُضو المُنتدب

2.       

معالي/ عمر سلطان العلماء

عُضواً ونائباً للعُضو المُنتدب

3.       

معالي/ عهود خلفان الرومي

عُضواً

4.       

معالي الدكتور/ أحمد بالهول الفلاسي

عُضواً

5.       

معالي/ عبدالله محمد بن طوق المرّي

عُضواً

6.       

القائد العام لشُرطة دبي

عُضواً

7.       

مُدير عام بلديّة دبي

عُضواً

8.       

المُدير العام ورئيس مجلس المُديرين لهيئة الطُّرق والمُواصلات

عُضواً

9.       

مُدير عام هيئة الصِّحة في دبي

عُضواً

10.  

العُضو المُنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي

عُضواً

11.  

مُدير عام هيئة دبي الرقميّة

عُضواً

12.  

مُدير عام دائرة الاقتصاد والسِّياحة في إمارة دبي

عُضواً

13.  

مُدير عام المكتب التنفيذي

عُضواً

وذلك لمُدّة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

‌ب-        إذا انتهت مُدّة عُضويّة أعضاء مجلس أمناء المُؤسّسة المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يتم إعادة تشكيل المجلس، فإنّه يستمر في هذه الحالة أعضاء مجلس أمناء المُؤسّسة في أداء مهامِّهِم لحين إعادة تعيينِهم أو تعيين أعضاء جُدُد بدلاً عنهم.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 18 نوفمبر 2021م

الموافـــــــــــق 13 ربيع الثاني 1443هـ