مرسوم رقم (45) لسنة 2021

بشأن

كود دبي للبناء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسميّة لحُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصّة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (30) لسنة 2017 بشأن تطبيق تشريعات التخطيط والبناء الخاصّة بسُلطة دبي للتطوير على بعض الأراضي في إمارة دبي،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلديّة دبي لسنة 1961،

وعلى النِّظام رقم (10) لسنة 2006 بشأن طلبات التعديل على أنظِمة التخطيط والبناء في إمارة دبي،

وعلى النِّظام رقم (3) لسنة 2007 بشأن طلبات التعديل على استعمالات الأراضي والمباني في إمارة دبي،

وعلى الأمر المحلّي رقم (89) لسنة 1994 بشأن تنظيم مُزاولة مهنة الاستشارات الهندسيّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى الأمر المحلّي رقم (2) لسنة 1999 بشأن تصنيف وتقنين استعمالات الأراضي في إمارة دبي،

وعلى الأمر المحلّي رقم (3) لسنة 1999 بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القرار الإداري رقم (125) لسنة 2001 باعتماد لائحة شُروط ومُواصفات البناء،

وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّمة للمناطق الحُرّة في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا المرسوم، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

البلديّة

:

بلديّة دبي.

المُدير العام

:

مُدير عام البلديّة.

الجهة المُختصّة

:

أي جهة معنيّة بمُوجب التشريعات السّارية بترخيص أعمال البناء في أي منطِقة من مناطق الإمارة.

كود دبي للبناء

:

مجموعة اللوائح والمعايير التي تتضمّن الحد الأدنى لاشتراطات تصميم المباني، التي تجب مُراعاتها لضمان الصِّحة والسّلامة العامّة لمُستخدِمي المباني والمُتأثِّرين بها، وبما يُعزِّز استِدامتها.

 

اعتماد الكود

المادة (2)

 

‌أ-         يكون للإمارة كود مُوحّد للبناء فيها، يُسمّى "كود دبي للبناء".

‌ب-       يتولّى المُدير العام بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن اعتماد كود دبي للبناء، على أن يتم نشره في الموقع الإلكتروني الخاص بالبلديّة والجهة المُختصّة، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة.

 

نطاق التطبيق

المادة (3)

 

يُطبّق كود دبي للبناء على تصاميم البناء التي يتم ترخيصها بعد العمل بأحكام هذا المرسوم، في جميع أنحاء الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

 

الالتزام بتطبيق الكود

المادة (4)

 

على جميع الجهات العامّة والخاصّة والأفراد الالتزام بتطبيق كود دبي للبناء المنشور على الموقع الإلكتروني للبلديّة والجهة المُختصّة، عند تصميم أعمال البناء في الإمارة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حجّية النّشر

المادة (5)

 

يُعتبر كود دبي للبناء المُعتمد وفقاً لأحكام هذا المرسوم، والمنشور في الموقع الإلكتروني للبلديّة والجهة المُختصّة معلوماً ومُلزِماً وواجب العمل به بعد تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويكون لكود دبي للبناء بعد نشره ذات الحجّية المُقرّرة للتشريعات المنشورة في الجريدة الرسميّة لحُكومة دبي بمُوجب القانون رقم (32) لسنة 2015 المُشار إليه.

 

مُتابعة تطبيق الكود وتحديثه

المادة (6)

 

‌أ-         تتولّى البلديّة والجهة المُختصّة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع كود دبي للبناء موضع التطبيق.

‌ب-       تتولّى البلديّة وبالتنسيق مع الجهة المُختصّة والجهات المعنيّة الأخرى إجراء المُراجعة الدوريّة لكود دبي للبناء بشكل مُستمِر، ويتولّى المُدير العام اعتماد التعديلات التي تتم عليه، على أن يتم نشرها في الموقع الإلكتروني للبلديّة والجهة المُختصّة.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (7)

 

يُصدِر المُدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

 

الإلغاءات

المادة (8)

 

‌أ-         يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

‌ب-       تُلغى أي معايير أو مُواصفات أو شُروط أو مُتطلّبات وردت في أي أنظِمة أو لوائِح أو قرارات أخرى إلى المدى الذي تتعارض فيه مع كود دبي للبناء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النّشر والسّريان

المادة (9)

 

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم   

                                                                         حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 18 نوفمبر 2021

الموافــــــــــــــــــــق 13 ربيع الثاني 1443هـ