بتشكيل
مجلس
دبي لأمن
المنافذ
الحدوديّة
ـــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (15)
لسنة 2021 بإنشاء مجلس
دبي لأمن
المنافذ
الحدوديّة،
ويُشار إليه
فيما بعد بـ "المجلس"،
وعلى
المرسوم رقم (28)
لسنة 2015 بشأن
حوكمة
المجالس
واللجان
التابعة
لحُكومة دبي،
نرسم
ما يلي:
تشكيل
المجلس
المادة (1)
يُشَكّل
المجلس
برئاسة سُمُو
الشيخ منصور
بن محمد بن
راشد آل مكتوم، وعُضويّة
كُلّ من:
1.
الفريق/
محمد أحمد
المري نائباً
للرئيس
2.
مُمَثِّل
عن شُرطة دبي عُضواً
3.
مُمَثِّل
عن دائرة
جمارك دبي عُضواً
4.
مُمَثِّل
عن الإدارة
العامّة
للإقامة وشُؤون
الأجانب في
دبي عُضواً
5.
مُمَثِّل
عن هيئة دبي
للطيران
المدني عُضواً
6.
مُمَثِّل
عن مُؤسّسة
دبي للمطارات عُضواً
7.
ممثِّل عن
مُؤسّسة دبي
لخدمات
الملاحة الجوّية عُضواً
8.
مُمَثِّل
عن سُلطة
مدينة دبي
الملاحيّة عُضواً
9.
أمين عام
المجلس عُضواً
تسمية
أعضاء المجلس
المادة
(2)
تتم
تسمية
مُمثِّلي
الجهات
الحُكوميّة
الأعضاء في
المجلس من قبل
مسؤولي هذه
الجهات، على
أن يكونوا من
ذوي الخبرة
والاختصاص في
مجال عمل
المجلس، وألا
يقل المُستوى
الوظيفي لِكُل
عُضو عن درجة "مُدير
تنفيذي" أو
من في حُكمِه،
وأن تتم
المُوافقة
على اسم العُضو
من قبل رئيس
المجلس.
النّشر
والسّريان
المادة (3)
يُنشر
هذا المرسوم
في الجريدة
الرسميّة، ويُعمل
به من تاريخ
نشره.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 14
سبتمبر 2021م
الموافــــــــــــــــــــــــق
7 صفر 1443هـ