مرسوم رقم (35) لسنة 2021

بشأن

تحديد رئيس الجهة القضائيّة المحلّية في إمارة دبي

لأغراض تطبيق أحكام التشريعات الاتحاديّة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على قانون الإجراءات المدنيّة، الصّادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 وتعديلاته،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 بشأن اللائحة التنظيميّة للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنيّة وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي وتعديلاته،

 

نرسم ما يلي:

 

تحديد رئيس الجهة القضائيّة المحلّية

المادة (1)

 

يكون رئيس المجلس القضائي لإمارة دبي، هو رئيس الجهة القضائيّة المحلّية في الإمارة، لأغراض تطبيق أحكام التشريعات الاتحاديّة السّارية فيها، وعلى وجه الخُصوص القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 وقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 المُشار إليهما، ويكون له بهذه الصِّفة إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات والتدابير المنوطة برئيس الجهة القضائيّة المحلّية بمُوجب تلك التشريعات.

 

تخويل الصلاحيّات

المادة (2)

 

لرئيس المجلس القضائي تخويل رئيس محاكم دبي أو النّائب العام للإمارة صلاحيّة إصدار أي من القرارات أو اتخاذ أي من الإجراءات والتدابير المنوطة برئيس الجهة القضائيّة المحلّية بمُوجب التشريعات الاتحاديّة السّارية في إمارة دبي.

 

 

 

 

 

 

السّريان والنّشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                          حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 سبتمبر 2021م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 7 صفر 1443هـ