مرسوم
رقم (35) لسنة 2021
بشأن
تحديد
رئيس الجهة
القضائيّة
المحلّية في
إمارة دبي
لأغراض
تطبيق أحكام
التشريعات
الاتحاديّة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
قانون
الإجراءات
المدنيّة،
الصّادر
بالقانون
الاتحادي رقم
(11) لسنة 1992 وتعديلاته،
وعلى
قرار مجلس
الوزراء رقم (57)
لسنة 2018 بشأن
اللائحة
التنظيميّة
للقانون
الاتحادي رقم
(11) لسنة 1992 بشأن
قانون
الإجراءات
المدنيّة
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السُّلطة
القضائيّة في
إمارة دبي
وتعديلاته،
نرسم
ما يلي:
تحديد
رئيس الجهة
القضائيّة
المحلّية
المادة (1)
يكون
رئيس المجلس
القضائي
لإمارة دبي،
هو رئيس الجهة
القضائيّة
المحلّية في
الإمارة، لأغراض
تطبيق أحكام
التشريعات الاتحاديّة
السّارية
فيها، وعلى
وجه الخُصوص
القانون
الاتحادي رقم
(11) لسنة 1992 وقرار
مجلس الوزراء
رقم (57) لسنة 2018
المُشار
إليهما،
ويكون له بهذه
الصِّفة
إصدار
القرارات
واتخاذ الإجراءات
والتدابير
المنوطة
برئيس الجهة
القضائيّة
المحلّية
بمُوجب تلك
التشريعات.
تخويل
الصلاحيّات
المادة (2)
لرئيس
المجلس
القضائي
تخويل رئيس
محاكم دبي أو
النّائب
العام
للإمارة
صلاحيّة
إصدار أي من
القرارات أو
اتخاذ أي من
الإجراءات
والتدابير
المنوطة
برئيس الجهة
القضائيّة
المحلّية
بمُوجب
التشريعات
الاتحاديّة
السّارية في
إمارة دبي.
السّريان
والنّشر
المادة (3)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
14 سبتمبر 2021م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
7 صفر 1443هـ