مرسوم
رقم (33) لسنة 2021
بشأن
قبول
استقالة قاضٍ
لدى محكمة
الاستئناف
بمحاكم دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (13) لسنة 2016
بشأن
السُّلطة
القضائيّة في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى قرار
المجلس
القضائي
لإمارة دبي
بشأن طلب
الاستقالة
المُقدّم من
القاضي/
عبدالله عبدالواحد
الخضر، قاضي
استئناف لدى
محكمة الاستئناف
بمحاكم دبي،
نرسم
ما يلي:
قبول
الاستقالة
المادة (1)
تُقبل
استقالة
القاضي/
عبدالله
عبدالواحد
الخضر، قاضي
استئناف لدى
محكمة
الاستئناف
بمحاكم دبي.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا المرسوم
اعتباراً من
تاريخ 20 يونيو
2021، ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
12 يوليو 2021م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــق
2 ذو الحجة 1442هـ