مرسوم رقم (32) لسنة 2021

بشأن

تعيين واستبدال أعضاء في مجلس إدارة

مركز الإمارات العالمي للاعتماد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (27) لسنة 2015 بإنشاء مركز الإمارات العالمي للاعتماد، ويُشار إليه فيما بعد بِـ "المركز"،

وعلى المرسوم رقم (28) لسنة 2015 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحُكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة مركز الإمارات العالمي للاعتماد،

 

نرسم ما يلي:

التعيين والاستبدال

المادة (1)

 

‌أ-        يُعيّن عُضواً في مجلس إدارة المركز، كُلٌّ من:

1.      المُهندس/ سيف محمد السماحي، بدلاً من الشيخ الدكتور/ ماجد سلطان القاسمي.

2.      السيّدة/ فرح علي الزرعوني، بدلاً من الدكتور/ يوسف سعيد السعدي.

‌ب-   تكون مُدّة العُضويّة في مجلس إدارة المركز بالنِّسبة للعُضويْن المُشار إليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة للمُدّة المُتبقّية للعُضويّة في مجلس الإدارة، المُشكّل بمُوجب المرسوم رقم (2) لسنة 2020 المُشار إليه.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 12 يوليو 2021م

الموافــــــــــــــق 2 ذو الحجة 1442هـ