مرسوم
رقم (32) لسنة 2021
بشأن
تعيين
واستبدال
أعضاء في مجلس
إدارة
مركز
الإمارات
العالمي
للاعتماد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن
محمد بن راشد
آل مكتوم حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (27)
لسنة 2015 بإنشاء مركز
الإمارات
العالمي
للاعتماد،
ويُشار إليه
فيما بعد بِـ "المركز"،
وعلى
المرسوم رقم (28)
لسنة 2015 بشأن
حوكمة
المجالس
واللجان
التابعة
لحُكومة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (2)
لسنة 2020 بتشكيل
مجلس إدارة مركز
الإمارات
العالمي
للاعتماد،
نرسم ما يلي:
التعيين
والاستبدال
المادة
(1)
أ-
يُعيّن
عُضواً في
مجلس إدارة
المركز،
كُلٌّ من:
1.
المُهندس/
سيف محمد
السماحي،
بدلاً من
الشيخ الدكتور/
ماجد سلطان
القاسمي.
2.
السيّدة/
فرح علي
الزرعوني،
بدلاً من
الدكتور/ يوسف
سعيد السعدي.
ب- تكون
مُدّة
العُضويّة في
مجلس إدارة
المركز بالنِّسبة
للعُضويْن
المُشار
إليهما في الفقرة
(أ) من هذه
المادة
للمُدّة
المُتبقّية
للعُضويّة في
مجلس
الإدارة،
المُشكّل
بمُوجب المرسوم
رقم (2) لسنة 2020
المُشار إليه.
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل بهذا
المرسوم من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر في دبي
بتاريخ 12
يوليو 2021م
الموافــــــــــــــق 2 ذو
الحجة 1442هـ