مرسوم
رقم (30) لسنة 2021
بتشكيل
مجلس
إدارة
مُؤسّسة
"وطني
الإمارات"
ـــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (7) لسنة 2018
بإنشاء مُؤسّسة
"وطني
الإمارات"
وُيشار إليها
فيما بعد بِـ "المُؤسّسة"،
وعلى
المرسوم رقم (21)
لسنة 2018 بتشكيل
مجلس إدارة مُؤسّسة
"وطني
الإمارات"،
نرسم ما يلي:
تشكيل
مجلس الإدارة
المادة
(1)
أ-
يُشكّل
مجلس إدارة
المُؤسّسة،
برئاسة السيّد/
تميم محمد
المهيري،
وعُضويّة كُلّ
من:
1. السيّد/
سعيــــد
محمد
العويــم نائباً
للرئيس
2. السيّد/
محمـــد جابر
الذيــــب عضواً
3. السيّد/
محمــــد
سالــــم
الهلي عضواً
4. السيّد/
ضرار حميـــد
بالهول عضواً
5. السيّد/
عبدالله
ضاعـن الجتبي عضواً
6. السيّد/
محمد
عمـــرالطايــــر عضواً
ب-
إذا
انتهت مُدّة
عُضويّة
أعضاء مجلس
إدارة المُؤسّسة
المذكورين في
الفقرة (أ) من
هذه المادة
ولم يتم إعادة
تشكيل
المجلس، فإنه
يستمر في هذه
الحالة أعضاء
مجلس إدارة
المُؤسّسة في أداء
مهامِّهم
لحين إعادة
تعيينهم أو
تعيين أعضاء
جُدُد بدلاً
عنهم.
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل بهذا
المرسوم من
تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 12
يوليو 2021م
الموافـــــــــــــــق
2 ذو الحجة 1442هـ