مرسوم رقم (3) لسنة 2021

بشأن

إدراج أسهُم الشّرِكات المُساهِمة بأسواق الأوراق الماليّة في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسُوق الإمارات للأوراق الماليّة والسِّلع وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشّرِكات التِّجاريّة وتعديلاته،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2000 بشأن النِّظام الخاص بإدراج الأوراق الماليّة والسِّلع،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (25) لسنة 2008 بشأن دائرة التنمية الاقتصاديّة،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مُزاولة الأنشِطة الاقتصاديّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصّة في إمارة دبي،

وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّمة للمناطق الحُرّة في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا المرسوم، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

سُلطة الترخيص

:

وتشمل دائرة التنمية الاقتصاديّة، والسُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

الأسواق المحلّية

:

أسواق الأوراق الماليّة في الإمارة، وتشمل سُوق دبي المالي، وبورصة ناسداك دبي.

الأسواق غير المحلّية

:

أسواق الأوراق الماليّة العامِلة خارج الإمارة.

الشّرِكات المحلّية

:

الشّرِكات المُساهِمة العامّة، التي يتم تأسيسها في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وترخيصها من سُلطة الترخيص وفقاً للتشريعات السارية لديها.

الشّرِكات غير المحلّية

:

الشّرِكات المُساهِمة العامّة، التي يتم تأسيسها وترخيصها خارج الإمارة وداخل الدولة، ولديها فُروع أو أصول أو أنشِطة في الإمارة، ويُستثنى منها الشّرِكات المُساهِمة العامّة التي يتم تأسيسها بمُوجب تشريع اتحادي.

الشّرِكات الأجنبيّة

:

الشّرِكات التي يتم تأسيسها وترخيصها خارج الدولة، ولديها فُروع أو أصول أو أنشِطة في الإمارة.

 

إدراج أسهُم الشّرِكات المحلّية

المادة (2)

 

‌أ-       مع مُراعاة أحكام التشريعات الاتحاديّة السّارية، على كافّة الشّرِكات المحلّية إدراج أسهُمِها في الأسواق المحلّية.

‌ب-   في حال رغبة الشّرِكات المُساهِمة الخاصّة المُرخّصة من سُلطة الترخيص، بإدراج أسهُمِها في أي من الأسواق الماليّة، فإنّه يجب عليها إدراج أسهُمِها في الأسواق المحلّية، متى استوفت شُروط ومُتطلّبات وقواعِد الإدراج المعمول بها لدى السّوق المحلّي.

‌ج-     لا تحول أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، دون قيام الشّرِكات المحلّية والشّرِكات المُساهِمة الخاصّة، بعد استكمال إدراج أسهُمِها في الأسواق المحلّية، بإدراج أسهُمِها بشكل ثانوي في الأسواق غير المحلّية.

 

إدراج أسهُم الشّرِكات غير المحلّية

المادة (3)

 

‌أ-       على الشّرِكات غير المحلّية إدراج أسهُمِها في الأسواق المحلّية، متى بلغت أرباحها السنويّة أو عوائِدها الماليّة المُتأتّية من مُزاولة أنشِطتِها في الإمارة ما نِسبتُه (50٪) فأكثر من مجموع أرباحِها السنويّة أو عوائِدها الماليّة، أو متى بلغت نِسبة ما تمتلِكُه من أصول داخل الإمارة ما نِسبتُه (50٪) فأكثر من مجمُوع أصولها، ويجب أن يتم هذا الإدراج خلال سنة واحِدة من تاريخ تحقُّق أي من النِّسب سالفة الذكر.

‌ب-   يجوز لأي من الشّركات غير المحلّية، في حال لم تبلُغ أرباحها السنويّة أو عوائِدها الماليّة أو أصولها الموجودة في الإمارة النِّسب المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، إدراج أسهُمِها في الأسواق المحلّية، ويتم هذا الإدراج وفقاً للشُّروط والقواعد والأنظِمة المعمول بها لدى الأسواق المحلّية.

 

إدراج أسهُم الشّرِكات الأجنبيّة

المادة (4)

 

يجوز للشّرِكة الأجنبيّة إدراج أسهُمِها في الأسواق المحلّية كمنصّة رئيسيّة أو ثانويّة، وفقاً للشُّروط والقواعد والأنظِمة المعمول بها لدى الأسواق المحلّية.

 

إدراج الأسهُم وتداولها

المادة (5)

 

يتم إدراج أسهُم الشّرِكات المحلّية والشّرِكات غير المحلّية والشّرِكات الأجنبيّة في الأسواق المحلّية وتداول أسهُمِها فيها، بالنّظر إلى طبيعة الشّركة، ووفقاً للقواعد والشُّروط والإجراءات المُعتمدة لدى الأسواق المحلّية، ووفقاً لما يتم التنسيق بشأنِه مع السُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، بالنِّسبة للشّرِكات المُرخّصة داخل هذه المناطق.

 

 

 

واجبات سُلطات الترخيص

المادة (6)

 

على سُلطات الترخيص، كُلٌّ حسب اختصاصِها، القيام بما يلي:

1.       مُتابعة التزام الشّرِكات المحلّية والشّرِكات غير المحلّية بأحكام هذا المرسوم.

2.       اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الشّرِكات المحلّية والشّرِكات غير المحلّية غير المُلتزِمة بتطبيق أحكام هذا المرسوم، بما في ذلك إلغاء تسجيلها وترخيصها لديها، وذلك إلى حين تصويب أوضاعها بما يتّفِق وأحكام هذا المرسوم.

3.       التنسيق مع الأسواق المحلّية لوضع هذا المرسوم موضِع التطبيق.

 

توفيق الأوضاع

المادة (7)

 

على كافّة الشّرِكات التي يجِب عليها إدراج أسهُمِها في الأسواق المحلّية وفقاً لأحكام هذا المرسوم، توفيق أوضاعها بما يتّفِق وأحكامِه، خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به، ويجوز لسُلطة الترخيص تمديد هذه المُهلة لمُدّة مُماثِلة عند الاقتضاء.

 

النّشر والسّريان

المادة (8)

 

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                                                                                               حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 26 يناير 2021م

المـــوافق 13 جمادى الآخرة 1442هـ