مرسوم رقم (27) لسنة 2021

بتشكيل

مجلس تنمِية الموارد البشريّة الإماراتيّة في دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم           حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليّة،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (31) لسنة 2009 بإنشاء دائرة الموارد البشريّة لحُكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن هيئة المعرِفة والتنمِية البشريّة في دبي،

وعلى المرسوم رقم (28) لسنة 2015 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحُكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (29) لسنة 2020 بشأن تشكيل اللجنة العُليا لتطوير القطاع الحُكومي في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2005 بشأن تشكيل مجلس أمناء برنامج الإمارات لتطوير الموارد البشريّة الوطنيّة،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (35) لسنة 2007 بإلحاق برنامج الإمارات لتطوير الموارد البشريّة الوطنيّة بهيئة المعرِفة والتنمِية البشريّة في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (54) لسنة 2016 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة المعرِفة والتنمِية البشريّة في دبي،

وبناءً على ما عرضه رئيس اللجنة العُليا لتطوير القطاع الحُكومي في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا المرسوم، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السُّمو حاكم دبي.

الحُكومة

:

حُكومة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

الدائرة

:

دائرة الموارد البشريّة لحُكومة دبي.

الهيئة

:

هيئة المعرِفة والتنمِية البشريّة في دبي.

المجلس

:

مجلس تنمِية الموارد البشريّة الإماراتيّة في دبي، المُشكّل بمُوجب هذا المرسوم.

 

تشكيل المجلس

المادة (2)

 

‌أ-        يُشكّل في الإمارة بمُوجب هذا المرسوم، وتحت إشراف المجلس التنفيذي، مجلس دائم، يُسمّى "مجلس تنمِية الموارد البشريّة الإماراتيّة في دبي".

‌ب-   يتألّف المجلس من رئيس ونائبٍ للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص، من مُمثِّلي القطاع الحُكومي والخاص، يتم تسمِيتِهم بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.

 

أهداف المجلس

المادة (3)

 

يهدف المجلس إلى تحقيق ما يلي:

1.     دفع عجلة التطوّر والارتقاء بمنظومة التنمِية البشريّة الإماراتيّة، وتحقيق أهداف المُشاركة الاقتصاديّة للإماراتيين في القطاعات الحيويّة والاستراتيجيّة.

2.     دعم جُهود الإمارة ومُتابعة تنفيذ الخطط والسِّياسات والبرامج الرّامية لتطوير وتنمِية وتوظيف رأس المال البشري الإماراتي في القطاع الخاص، وقياس التقدُّم في تنفيذها.

3.     إيجاد جهة مرجعيّة في الإمارة تُمثِّل الجهات المعنيّة بتنمِية الموارد البشريّة الإماراتيّة في القطاع الخاص.

4.     التأكُّد من وجود بيئة جاذِبة ومُحفِّزة في القطاع الخاص في الإمارة لاستقطاب الموارد البشريّة الإماراتيّة.

5.     ضمان مُواءمة مُخرجات التعليم للطلبة الإماراتيين مع مُتطلّبات سوق العمل في الإمارة وفق القطاعات ذات الأولويّة الاستراتيجيّة.

 

اختصاصات المجلس

المادة (4)

 

يكون للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه، القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.     رسم التوجُّهات الاستراتيجيّة الخاصّة بتنمِية الموارد البشريّة للإماراتيين في القطاع الخاص، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادِها، والإشراف على مُتابعة تنفيذها.

2.     وضع الخطط الاستراتيجيّة لتحقيق الأهداف والنتائج المرجُوّة من تشكيل المجلس، وتحديد خطط العمل اللازمة لضمان تنفيذ السِّياسات والاستراتيجيّات المُعتمدة والدّاعمة لمُشاركة الإماراتيين في القطاع الخاص.

3.     اقتراح ومُراجعة السِّياسات والتشريعات التي تضمن تحقيق الأهداف المرجُوّة من تشكيل المجلس أو التي تُؤثِّر على تنمِية الموارد البشريّة الإماراتيّة في القطاع الخاص، ورفعها للجهات المُختصّة في الإمارة لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنِها.

4.     المُوافقة على العُقود والاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم الهادِفة إلى تحقيق التنمِية المُستدامة للموارد البشريّة الإماراتيّة.

5.     التنسيق والتعاون مع أصحاب العمل في القطاعات الاستراتيجيّة في القطاع الخاص لرفع نِسبة الإماراتيين العامِلين في هذه القطاعات، ووضع وتطوير البرامِج والسِّياسات الداعِمة لذلك.

6.     تطوير برامج وسِياسات التوجيه والتخطيط الوظيفي بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.

7.     تطوير البرامج التوجيهيّة للإماراتيين لزيادة نِسبة الانخراط والمُشاركة في سوق العمل في القطاع الخاص، والتنسيق مع الجهات المعنيّة لتوفير الفُرص الوظيفيّة المُناسِبة.

8.     تبنّي وتطوير المُبادرات والمشاريع والبرامِج ذات الصِّلة بتأهيل وتدريب وتوظيف وتنمِية الموارد البشريّة الإماراتيّة في القطاع الخاص، والتنسيق مع الجهات المعنيّة لتنفيذ تلك المُبادرات والمشاريع والبرامِج.

9.     الاطلاع على أفضل المُمارسات العالميّة، وإعداد الدِّراسات والأبحاث، وتقديم المُقترحات، وإصدار النّشرات والإحصاءات، التي تُساعِد في رسم استراتيجيّات تنمِية وتطوير الموارد البشريّة الإماراتيّة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي.

10.تحديد خطّة عمل المجلس، ووضع مُؤشِّرات الأداء والمُستهدفات الكمّية الواجب تحقيقها، وقياس التقدُّم في تنفيذِها، ووضع الخطط التحسينيّة في ضوء النتائِج المُحقّقة، ورفع التقارير الدوريّة المُتعلِّقة بها إلى المجلس التنفيذي.

11.تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمُؤقّتة لمُعاونتِه في أداء مهامِّه، بمُوجب قرارات تصدُر عن رئيس المجلس في هذا الشأن، يتحدّد بمُوجبِها مهام وصلاحيّات تلك اللجان وفرق العمل وآليّة عملها، وأي مسائل أخرى تتعلّق بها.

12.الاستعانة بمن يراه مُناسِباً من الخُبراء والمُختصّين، دون أن يكون لهُم صوت معدود في مُداولات المجلس والقرارات والتوصِيات التي يتّخِذها.

13.تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الجهات المعنيّة في الإمارة والقطاع الخاص، وأي جهة أخرى يرى المجلس ضرورة التعاون والتنسيق معها بهدف رفع مُشاركة الإماراتيين في القطاع الخاص.

14.أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

 

مهام دائرة الموارد البشريّة

المادة (5)

 

لغايات هذا المرسوم، تتولى الدائرة القيام بكافّة المهام اللازمة لتسهيل عمل المجلس، وعلى وجه الخُصوص ما يلي:

1.     تحديث استراتيجيّة تنمِية الموارد البشريّة للإماراتيين واستراتيجيّة التوطين، وتطوير وتخطيط رأس المال البشري، ورفعها إلى المجلس لإقرارها، تمهيداً لاعتمادِها من المجلس التنفيذي.

2.     تخطيط القُوى العامِلة وتوظيف رأس المال البشري من خلال استطلاع احتياجات سوق العمل والقطاعات الاستراتيجيّة على مُستوى الإمارة وتحديد مُستويات العرض والطلب.

3.     دراسة واقتراح التعديلات الخاصّة بالسِّياسات الاجتماعيّة وسِياسات الخدمة المدنيّة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.

4.     دراسة واقتراح التعديلات الخاصّة بسِياسات وأنظِمة العمل في الإمارة، ورفعها إلى المجلس لاتخاذ القرارات المُناسِبة بشأنِها.

5.     تقديم الدّعم الفنّي والإداري وأعمال السكرتارية للمجلس، وتوفير التغطية الإعلاميّة لأعمالِه وأنشِطتِه وإنجازاتِه.

6.     المُراجعة الفنّية لجميع الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المجلس، وإعداد التقارير اللازمة بشأنِها.

7.     مُتابعة تنفيذ القرارات والتوصِيات والتوجيهات الصّادرة عن المجلس.

8.     تأمين المُواءمة والتنسيق بين المجلس والجهات المعنيّة وغيرها من الجهات الأخرى.

9.     مُتابعة عمل اللجان وفرق العمل التي يُشكِّلها رئيس المجلس ورفع التقارير اللازمة بشأنِها.

10.أي مهام أخرى يتم تكليفُها بها من رئيس المجلس.

 

مهام هيئة المعرِفة والتنمِية البشريّة

المادة (6)

 

لغايات هذا المرسوم، تتولّى الهيئة صقل مُخرجات التعليم والتأهيل والتدريب، من خلال الرّبط مع مُؤسّسات التعليم وسُوق العمل في الإمارة، على نحو يُسهِم في تمكين المجلس من تحقيق أهدافِه والقيام بالاختصاصات المنُوطة به بمُوجب هذا المرسوم والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، ويكون للهيئة على وجه الخصوص القيام بما يلي:

1.     تطوير قاعدة بيانات الطلبة الإماراتيين في جميع مراحل التعليم وفقاً لمُتطلّبات التخطيط بالتنسيق مع الدائرة.

2.     العمل مع الجهات المعنيّة في الدولة على تطوير جودة مُخرجات التعليم بكافّة أنواعه ومراحِله للطلبة الإماراتيين، وبشكل يتوافق مع مُتطلّبات سوق العمل.

3.     إعداد الدِّراسات اللازمة للمُواءمة بين مُخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.

4.     تطوير برامِج وسِياسات التوجيه الأكاديمي والمِهَني للطلبة الإماراتيين، ورفعها إلى المجلس لاعتمادِها.

5.     العمل مع مُؤسّسات التعليم العالي والمِهَني والمعاهد التدريبيّة للتأكُّد من توفُّر البرامِج الأكاديميّة والتدريبيّة المطلوبة لتأهيل الإماراتيين العامِلين والمُقبِلين على سوق العمل، وتطوير البرامِج الداعِمة لالتِحاقِهم بتلك المُؤسّسات بالتنسيق مع الدائرة.

6.     أي مهام أخرى يتم تكليفُها بها من رئيس المجلس.

 

اجتماعات المجلس

المادة (7)

 

‌أ-        يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيس المجلس، أو نائِبه في حال غيابه، مرّة واحدة على الأقل كُل شهرين، أو كُلّما دعت الحاجة إلى ذلك.

‌ب-   تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحُضور أغلبيّة أعضائه، على أن يكون رئيس المجلس أو نائِبه من بينِهم.

‌ج-    يُصدِر المجلس قراراته وتوصِياته بأغلبيّة أصوات الأعضاء الحاضِرين، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

‌د-      تُدوَّن قرارات وتوصِيات المجلس في محاضِر يُوقِّع عليها رئيس الاجتماع ومُقرِّر المجلس.

‌ه-       يجوز للعُضو المُخالِف لقرارات وتوصِيات المجلس أن يُسجِّل اعتراضه خطّياً على هذه القرارات والتوصِيات بمحضر اجتماع المجلس أو بمُستند خطّي مُستقِل.

 

مُقرِّر المجلس

المادة (8)

 

‌أ-        يكون للمجلس مُقرِّر من بين مُوظّفي الدائرة، يُعيِّنُه مُديرها العام.

‌ب-   تُناط بمُقرِّر المجلس المهام التالية:

1.     تحضير جدول أعمال المجلس، وفقاً لما يعتمِدُه رئيس المجلس في هذا الشأن، وإخطار أعضاء المجلس به قبل وقت كاف من موعد اجتماع المجلس.

2.     توجيه الدّعوة لأعضاء المجلس لحُضور اجتماعاتِه، في الزّمان والمكان اللذيْن يُحدِّدهُما رئيس المجلس.

3.     تحرير محاضر اجتماعات المجلس، واعتمادها من رئيس المجلس.

4.     التنسيق مع الدائرة لمُتابعة تنفيذ قرارات وتوصِيات المجلس وتوجيهاتِه ومُقترحاتِه.

5.     أي مهام أخرى يتم تكليفُه بها من رئيس المجلس أو مُدير عام الدائرة.

 

حوكمة أعمال المجلس

المادة (9)

 

تسري أحكام المرسوم رقم (28) لسنة 2015 المُشار إليه أو أي تشريع آخر يحل محلّه على أعمال المجلس، وعلى وجه الخُصوص واجبات رئيس وأعضاء المجلس.

 

النّقل والحلول

المادة (10)

 

‌أ-        اعتباراً من تاريخ العمل بهذا المرسوم، يُنقل من الهيئة إلى الدائرة ما يلي:

1.     إدارة تخطيط القُوى العامِلة وتطوير الكوادِر الوطنيّة التابعة لقطاع سِياسات المعرِفة والتنمِية البشريّة في الهيكل التنظيمي للهيئة، المُعتمد بمُوجب قرار المجلس التنفيذي رقم (54) لسنة 2016 المُشار إليه، على أن يتولّى مُدير عام الدائرة بالتنسيق مع الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي تحديد الوحدة التنظيميّة في الدائرة التي ستُنقل إليها مهام تلك الإدارة، وكذلك اعتماد وصف المهام الوظيفيّة.

2.     مُوظّفو الإدارة المُشار إليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، بالإضافة إلى مُوظّفي الهيئة الذين يتقرّر انتقالُهم إلى الدائرة بالاتفاق ما بين الهيئة والدائرة.

3.     المُخصّصات الماليّة المرصُودة للإدارة المُشار إليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة في المُوازنة السنويّة للهيئة.

‌ب-   تحل الدائرة محل الهيئة في كُل ما لها في الإدارة المُشار إليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة من حُقوق وما عليها من التزامات.

 

المُخصّصات الماليّة

المادة (11)

 

على الدائرة التنسيق مع دائرة الماليّة لتوفير المُخصّصات الماليّة اللازمة لتمكين المجلس من القيام بالاختصاصات المنُوطة به بمُوجب أحكام هذا المرسوم والقرارات الصّادرة بمُقتضاه.

 

التعاون مع المجلس

المادة (12)

 

على جميع الأفراد والجهات، بما فيها المُؤسّسات التعليميّة والمِهنِيّة والتدريبيّة ومُؤسّسات القطاع الخاص، التعاون التام مع المجلس، وتزويدِه بالبيانات والإحصائيّات والمعلومات والدِّراسات التي يطلُبها، والتي يراها لازمة لتمكينِه من تحقيق أهدافِه والقيام بالمهام والصلاحيّات المنُوطة به بمُوجب أحكام هذا المرسوم والقرارات الصّادرة بمُقتضاه.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (13)

 

يُصدِر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

 

الإلغاءات

المادة (14)

 

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النّشر والسّريان

المادة (15)

 

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                           حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 12 يوليو 2021م

الموافــــــــــــــــــــــــــــق 2 ذو الحجة 1442هـ