مرسوم
رقم (25) لسنة 2021
بشأن
تنظيم
تداول
السِّلع ذات
الاستخدام
المُزدوج في
إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون
الاتحادي رقم
(13) لسنة 2007 بشأن
السِّلع
الخاضعة
لرقابة
الاستيراد والتصدير
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (6)
لسنة 2009 في شأن
الاستعمالات
السلميّة
للطاقة
النوويّة،
وعلى
القانون رقم (5)
لسنة 1995 بإنشاء
دائرة الماليّة،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النِّظام
المالي
لحُكومة دبي
ولائِحتِه
التنفيذيّة،
وعلى
القانون رقم (12)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم
الصِّناعة
الأمنيّة في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (13)
لسنة 2020 بشأن
تنظيم تداول
السِّلع
الاستراتيجيّة
في إمارة دبي،
وعلى
القرار رقم (9)
لسنة 2020 بشأن
مُمارسة
الاختصاصات
المُرتبِطة
بالسِّلع
الاستراتيجيّة،
نرسم
ما يلي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا
المرسوم، المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم يدُل
سياق النّص
على غير ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الحاكم |
: |
صاحب
السُّمو
حاكم دبي. |
المجلس
التنفيذي |
: |
المجلس
التنفيذي
للإمارة. |
المُؤسّسة |
: |
مُؤسّسة
تنظيم
الصِّناعة
الأمنيّة في
الإمارة. |
مجلس
الإدارة |
: |
مجلس
إدارة المُؤسّسة. |
السِّلع
ذات
الاستخدام
المُزدوج |
: |
المواد
والتكنولوجيا
والمُنتجات
والمُعِدّات
القابِلة
للاستخدام
أو
الاستغلال
للأغراض
المدنيّة أو
العسكريّة
في تجهيز أو
صُنع أو
تطوير
الأسلِحة
والصّواريخ
والمواد النوويّة
أو
التقنيّات
أو
البرمجيّات
المُتّصِلة
بها. |
اختصاصات
المُؤسّسة
المادة
(2)
لغايات
هذا المرسوم،
تتولّى
المُؤسّسة
المهام
والصلاحيّات
التالية:
1. تحديد
وتصنيف
السِّلع ذات
الاستخدام
المُزدوج
والأنشِطة
المُرتبِطة
بها، ووضع
الاشتراطات
والضّوابط
والقواعِد
المُتعلِّقة
بتداول
السِّلع ذات
الاستخدام
المُزدوج وتصديرها
وإعادة
تصديرها
واستيرادها
وإدخالها
وشحنها
ونقلها
وإتلافها
والتحفُّظ عليها
وإعادتها إلى
بلد المنشأ،
وذلك بالتنسيق
مع الجهات
المعنيّة في
الإمارة.
2. تحديد
القطاعات
الحيويّة في
الإمارة التي
يُصرَّح فيها
بتداول
السِّلع ذات
الاستخدام المُزدوج
ومُزاولة الأنشِطة
المُرتبِطة
بها، وذلك
بالتنسيق مع
الجهات
المعنيّة في
الإمارة.
3. منح
التصاريح
اللازمة
لتداول
السِّلع ذات الاستخدام
المُزدوج
ومُزاولة
الأنشِطة المُرتبِطة
بها، وفق
الضّوابط
والاشتراطات
التي تضمن
حِماية الأمن
الوطني
وحِماية
الإمارة من
المخاطِر
المُرتبِطة
بالاستخدام
غير المشروع
للسِّلع ذات
الاستخدام
المُزدوج.
4. الرّقابة
والتفتيش على
السِّلع ذات
الاستخدام
المُزدوج
التي ترد
للإمارة من
جميع منافِذها
البرّية
والبحريّة
والجوّية،
وفقاً للاشتراطات
والضّوابط
التي يتم
اعتمادها في هذا
الشأن من قبل
مجلس الإدارة
بالتنسيق مع
الجهات
المعنيّة.
5. الرّقابة
والتفتيش على
المُنشآت
العامّة والخاصّة
التي يتم
التصريح لها
بمُزاولة أي أنشِطة
تتعلّق
بالسِّلع ذات
الاستخدام
المُزدوج،
واتخاذ
الإجراءات
اللازمة
بشأنِها.
6. إصدار
شهادات
المنشأ
للسِّلع ذات
الاستخدام
المُزدوج
بالتنسيق مع
الجهات المعنيّة.
7. تدريب
الأفراد
والمُنشآت
على كيفيّة
التعامُل مع
السِّلع ذات
الاستخدام
المُزدوج وآليّة
تداولها.
8. اقتراح
الرُّسوم
الخاصّة
بالتصاريح
التي يتم
منحها وفقاً
لأحكام هذا
المرسوم
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبه
بالتنسيق مع
دائرة الماليّة،
ورفعها إلى
المجلس
التنفيذي لاعتمادها.
9. أي
مهام أو
صلاحيّات
أخرى يتم
تكليفُها بها
من الحاكم أو
رئيس المجلس
التنفيذي.
شُروط
وإجراءات منح
التصاريح
المادة
(3)
أ-
تُحدَّد
شُروط
وإجراءات
ومُدَد منح
التصاريح
الخاصّة
بتداول
السِّلع ذات
الاستخدام المُزدوج
ومُزاولة
الأنشِطة
المُرتبِطة
بها بمُوجب
قرار يصدُر في
هذا الشأن عن
رئيس المجلس
التنفيذي.
ب- يُراعى
في القرار
المُشار إليه
في الفقرة (أ) من
هذه المادة أن
يتضمّن
الأحكام التالية:
1. التزامات
المُصرّح له
بتداول
السِّلع ذات الاستخدام
المُزدوج
ومُزاولة
الأنشِطة المُرتبِطة
بها.
2. الرُّسوم
المُقرّرة
على منح
التصاريح
وتقديم
الخدمات
المُرتبِطة
بالسِّلع ذات
الاستخدام
المُزدوج.
3. الأفعال
المُرتبِطة
بالسِّلع ذات
الاستخدام
المُزدوج
التي يُحظر
إتيانها،
والمُخالفات
والجزاءات
الإداريّة
المُترتِّبة
على إتيان تلك
الأفعال، أو
مُخالفة أي من
الشُّروط
والضّوابط
والالتزامات
والقواعِد
المُعتمدة.
4. أي
أحكام أخرى
مُتعلِّقة
بتداول
السِّلع ذات
الاستخدام
المُزدوج
ومُزاولة
الأنشِطة
المُرتبِطة
بها.
إصدار
القرارات
التنفيذيّة
المادة
(4)
باستثناء
القرارات
التي يختص
رئيس المجلس التنفيذي
بإصدارها
وفقاً لأحكام
هذا المرسوم،
يُصدر رئيس
مجلس الإدارة
القرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا المرسوم.
الإلغاءات
المادة
(5)
يُلغى
المرسوم رقم (13)
لسنة 2020
والقرار رقم (9)
لسنة 2020
المُشار
إليهما، كما
يُلغى أي نص
في أي تشريع
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا المرسوم.
السّريان
والنّشر
المادة
(6)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
12 يوليو 2021م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــق
2 ذو الحجة 1442هـ