مرسوم
رقم (23) لسنة 2021
بتعيين
رئيس مُؤسّسة
مدينة ميدان
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (5) لسنة 2009
بإنشاء مُؤسّسة
مدينة ميدان
وتعديلاته،
نرسم ما يلي:
تعيين
الرئيس
المادة (1)
يُعيّن معالي/
محمّد
إبراهيم
الشيباني،
رئيساً
لمُؤسّسة
مدينة ميدان.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل بهذا
المرسوم من
تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 7
يوليو 2021 م
الموافـــــــــق
27 ذو القعدة 1442
هـ