مرسوم
رقم (22) لسنة 2021
بشأن
رئيس
ديوان صاحب
السُّمو حاكم
دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (8)
لسنة 2019 بشأن
ديوان صاحب
السُّمو حاكم
دبي، ويُشار
إليه فيما بعد
بِـ "الديوان"،
وعلى
المرسوم رقم (5)
لسنة 2008 بتعيين
نائِبيْن لحاكم
إمارة دبي،
نرسم
ما يلي:
استحداث
المنصب
المادة (1)
يُستحدث
في الديوان
بمُوجب هذا
المرسوم منصب
يُسمّى "رئيس
ديوان صاحب
السُّمو حاكم
دبي".
تعيين
رئيس الديوان
المادة (2)
يُعيّن
سُمُو الشيخ
مكتوم بن محمد
بن راشد آل
مكتوم، نائب
حاكم دبي،
رئيساً
للديوان،
ويتولّى القيام
بالمهام
والصلاحيّات
التي يُعهد
بها إليه من
الحاكم.
السّريان
والنّشر
المادة (3)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي
بتاريخ 14 مايو 2021
م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
2 شوال 1442 هـ