مرسوم رقم (21) لسنة 2021

بشأن

إعارة وتعيين أمين عام المجلس القضائي لإمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم       حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشريّة للعسكريين المحليين العامِلين في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (7) لسنة 2014 بشأن أمين عام المجلس القضائي،

 

نرسم ما يلي:

 

الإعارة والتعيين

المادة (1)

 

يُعار الأستاذ الدكتور/ سيف غانم السويدي، من شُرطة دبي، ويُعيّن أميناً عامّاً للمجلس القضائي لإمارة دبي، ويُمنح درجة مُدير تنفيذي وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

 

الإلغاءات

المادة (2)

 

يُلغى المرسوم رقم (7) لسنة 2014 المُشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السّريان والنّشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 27 أبريل 2021م

الموافـــــــــــــــق 15 رمضان 1442هـ