مرسوم رقم (21)
لسنة 2021
بشأن
إعارة
وتعيين أمين
عام المجلس
القضائي لإمارة
دبي
ــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (6) لسنة 2012
بشأن إدارة
الموارد
البشريّة
للعسكريين المحليين
العامِلين في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السُّلطة
القضائيّة في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2021 بشأن
إدارة
الموارد
البشريّة
للمُديرين
التنفيذيين
في حُكومة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (7)
لسنة 2014 بشأن
أمين عام
المجلس
القضائي،
نرسم
ما يلي:
الإعارة
والتعيين
المادة
(1)
يُعار الأستاذ
الدكتور/ سيف غانم
السويدي، من
شُرطة دبي،
ويُعيّن أميناً
عامّاً
للمجلس
القضائي
لإمارة دبي، ويُمنح
درجة مُدير
تنفيذي وفقاً
لأحكام القانون
رقم (8) لسنة 2021
المُشار إليه
والقرارات
الصّادرة بمُوجبه.
الإلغاءات
المادة
(2)
يُلغى
المرسوم رقم (7)
لسنة 2014
المُشار
إليه، كما يُلغى
أي نص في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي
يتعارض فيه
وأحكام هذا
المرسوم.
السّريان
والنّشر
المادة
(3)
يُعمل بهذا
المرسوم من
تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في
دبي بتاريخ 27
أبريل 2021م
الموافـــــــــــــــق
15 رمضان 1442هـ