مرسوم
رقم (18) لسنة 2021
بتعيين
قُضاة في
محاكم دبي
ـــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (10)
لسنة 2009 بشأن رواتب
ومُخصّصات
أعضاء السُّلطة
القضائيّة في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السُّلطة
القضائيّة في
إمارة دبي،
وعلى
اللائحة رقم (2)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومُخصّصات
القُضاة غير
المُواطنين
في إمارة دبي،
وبناءً
على توصية
المجلس
القضائي
لإمارة دبي،
نرسم ما يلي:
التعيين
في محكمة
التمييز
المادة (1)
يُعيّن
السيّد/ عوض
الحسن النور
خليفة،
قاضياً في
محكمة
التمييز،
ويُمنح
الرّاتب الشهري
والمُخصّصات
الماليّة
لبداية مربوط قاضي
تمييز، وفقاً
للقانون رقم (10)
لسنة 2009 وجدول
رواتب
ومُخصّصات
القُضاة غير
المُواطنين المُلحق
باللائحة رقم
(2) لسنة 2009
المُشار
إليهِما.
التعيين
في المحاكم
الابتدائيّة
المادة (2)
يُعيّن
قاضياً في
المحاكم
الابتدائيّة
كُلٌّ من
السّادة
التالية
أسماؤهُم:
1. عمرو
أحمد أنور
عبيد.
2. مجدي
محمد حسن أبو المكارم.
3. حسن محمد
شوقي عبد الحميد
جبريل.
4. طارق
محمد سمير
محمد خورشيد.
5. محمود
عبد القادر
علي خضير.
6. أيمن
ربيع محمد
يوسف شعيب.
7. عادل بدر محمود
رزق.
8. محمد
جميل محمد
زايد.
9. محمد
أحمد عبد الوهاب
حليمه.
10. علاء
الدين
إبراهيم عبد الحميد
زهران.
ويُمنح
كُلٌّ منهم
الرّاتب
الشهري
والمُخصّصات
الماليّة
لبداية مربوط
قاضي
ابتدائي، وفقاً
للقانون رقم (10)
لسنة 2009 وجدول
رواتب ومُخصّصات
القُضاة غير
المُواطنين
المُلحق
باللائحة رقم
(2) لسنة 2009
المُشار
إليهِما.
السّريان
والنّشر
المادة (3)
يُعمل
بهذا المرسوم
اعتباراً من
تاريخ 25 فبراير
2021، ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي
بتاريخ 27
أبريل 2021م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــق
15 رمضان 1442هـ