مرسوم
رقم (16) لسنة 2021
بتعيين
رئيس
سُلطة مركز دبي
التِّجاري
العالمي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (9)
لسنة 2015 بشأن
مركز دبي
التِّجاري
العالمي،
نرسم
ما يلي:
رئيس
السلطة
المادة (1)
يُعيّن
سُمُو الشيخ
أحمد بن سعيد
آل مكتوم،
رئيساً
لسُلطة مركز دبي
التِّجاري
العالمي.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر في دبي
بتاريخ 27
أبريل 2021م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــق
15 رمضان 1442هـ