مذكرة تفسيرية

للقانون رقم (15) لسنة 2020

بشأن

نقل بعض الاختصاصات المقررة لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر

إلى هيئة تنمية المجتمع في دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

استناداً إلى الاختصاصات المنوطة باللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بموجب مرسوم إنشائها رقم (23) لسنة 2014، في إصدار اللوائح والمذكرات التفسيرية للتشريعات المحلية السارية في إمارة دبي، وبالإشارة إلى الطلب المقدم إلى اللجنة من مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، حول تحديد الاختصاصات المقررة لكل من المؤسسة وهيئة تنمية المجتمع، على ضوء الأحكام التي تضمنها القانون رقم (15) لسنة 2020 بشأن نقل بعض الاختصاصات المقررة لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر إلى هيئة تنمية المجتمع في دبي،

نورد فيما يلي تفسير مواد هذا القانون، وفقاً لما يلي:

1.      دلالة أحكام القانون رقم (15) لسنة 2020 المشار إليه.

2.      القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته.

3.      القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية وتعديلاته.

4.      ما اعتمدته اللجنة العليا لتطوير القطاع الحكومي في إمارة دبي، المشكّلة بموجب المرسوم رقم (29) لسنة 2020.

 

تفسير مواد القانون:

الوصاية على النفس

المادة (1)

 

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، يُنقل إلى الهيئة الاختصاصات والإجراءات المعمول بها لدى المؤسسة بشأن الوِصاية على النفس، المحددة في القانون رقم (9) لسنة 2007 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة.

تضمنت هذه المادة نصاً صريحاً، يقضي بنقل كافة الاختصاصات والإجراءات المتعلقة بالوصاية/ الولاية على النفس المقررة لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بموجب قانون إنشائها رقم (9) لسنة 2007 والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في إمارة دبي إلى هيئة تنمية المجتمع، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم (15) لسنة 2020، الذي وافق تاريخ 24/11/2020، وهو تاريخ صدوره.

 

وهذا النص يقتضي قيام الهيئة بمباشرة كافة الاختصاصات التي تتولاها المؤسسة بموجب القانون رقم (9) لسنة 2007 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه، في كل ما يتعلق بالوصاية/ الولاية على النفس للقاصر ومن في حكمه دون استثناء، وإنه ينبغي على كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، والجهات القضائية التعاون مع الهيئة لتمكينها من القيام بهذه الاختصاصات بكفاءة وفعالية.

 

وفقاً للقانون رقم (9) لسنة 2007 المشار إليه، فإن الوصاية/ الولاية التي تتولاها مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، على القصر ومن في حكمهم، تشمل:

-        الولاية على النفس، التي آلت بموجب القانون رقم (15) لسنة 2020 المشار إليه إلى هيئة تنمية المجتمع.

-        الولاية على المال، التي ما زالت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر منوط بها القيام بها.

ولغايات تطبيق هذه المادة، فإن الأمر يستلزم تحديد المقصود بكل من الكلمات والعبارات التالية: "القاصر"، "من في حكم القاصر"، "الولاية على النفس"، "الولاية على المال"، وذلك على النحو التالي:

يُقصد بكلمة "القاصر"، وفقاً للقانون رقم (9) لسنة 2007 المشار إليه، كل من لم يبلغ سن الرشد، سواء أكان معلوم النسب أم مجهوله، ووفقاً للقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 والقانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 المشار إليهما، فإن كل من لم يبلغ (21) إحدى وعشرين سنة قمرية لا يعتبر بالغاً سن الرشد.

ويُقصد بعبارة "من في حكم القاصر" وفقاً للقانون رقم (9) لسنة 2007 المشار إليه، الفئات التالية:

1.     الحمل المستكن، وهو مـا يحمل في البطـن من الولد، أي الولد المرتقب ذكراً كان أم أنثى.

2.     المجنون، وهو فاقد العقل بصورة مستمرة أو متقطعة.

3.     المعتوه، وهو من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير.

4.     السفيه، هو الشخص المبذر لماله على غير مقتضى العقل والشرع.

5.     ذو الغفلة، وهو الشخص الذي يُغبن في معاملاته المالية لسهولة خداعه.

6.     المفقود، وهو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته.

7.     الغائب، وهو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته.

ويُقصد بعبارة "الولاية على النفس"، وفقاً للقانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005، وبدلالة القانون رقم (9) لسنة 2007 المشار إليهما، العناية بكل ما له علاقة بشخص القاصر ومن في حكمه، والإشراف عليه، بحسب الأحوال، والتي تشمل دونما حصر تقديم الرعاية الاجتماعية، ويشمل ذلك دونما حصر حفظه، وتربيته، وتعليمه، ورعاية شؤونه الصحية، وتوجيه حياته، وإعداده إعداداً صالحاً، وتزويجه، وتمثيله ومتابعة شؤونه أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية، والقضائية في كل ما يتعلق بشخصه وليس بأمواله في الأحوال التي تستدعي ذلك.

والولاية على النفس التي تباشرها أي جهة أو فرد تكون في الأمور السالف بيانها، حتى ولو كانت الولاية على المال للقاصر ومن في حكمه ينعقد الاختصاص فيه للغير، كما هو الحال بموجب القانون رقم (15) لسنة 2020 المشار إليه الذي جعل الولاية على النفس لهيئة تنمية المجتمع، في حين بقيت الولاية على المال لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر.

 

ويُقصد بعبارة "الولاية على المال"، وفقاً للقانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005، وبدلالة القانون رقم (9) لسنة 2007 المشار إليهما، العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر ومن في حكمه وحفظه وإدارته واستثماره، ويدخل في مفهوم هذه الولاية، الوصاية والقوامة والوكالة القضائية. فالولاية على المال، تكون في كل ما له علاقة بمال القاصر ومن في حكمه من حفظ وإدارة واستثمار، كإبرام العقود والتصرفات المتعلقة بالأموال أو بنفاذها وإجازتها، والنظر في أمواله والتصرف فيها على النحو الذي ينمّيها ويحفظها من الضياع والنقصان، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية والجهات القضائية في كل ما يتصل بأموال القاصر ومن في حكمه.

 

ومن بين أهم المسائل التي تندرج ضمن مفهوم الولاية على النفس التي تضمنها القانون رقم (9) لسنة 2007 المشار إليه، ما يلي:

1.     الوصاية على النفس بحكم القانون على القصر من مواطني إمارة دبي، الذين لا ولي لهم ولا وصي عليهم.

2.     الوصاية على النفس بحكم قضائي، وبناء على طلب الهيئة، على القصر من مواطني الإمارات الأخرى في الدولة.

3.     الإشراف على الأولياء والأوصياء على النفس.

4.     تقديم الرعاية الاجتماعية والتعليمية والصحية للقصر ومن في حكمهم.

5.     تمثيل القصر ومن في حكمهم في كل ما يتعلق بالولاية على النفس أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، وأمام كافة أنواع المحاكم واللجان القضائية الخاصة والجهات القضائية المختصة، بما في ذلك تقديم الشكاوى ورفع الدعاوى القضائية والحضور والترافع والدفاع وتقديم المذكرات والطلبات ومباشرة كافة الطرق المقررة للطعن في الأحكام وتقديم وتوقيع لوائح الطعون، ويكون للجهة التي تتولى هذه الولاية أن تنيب وأن تستعين بأي شخص أو جهة لهذه الغاية.

 

وإن تمكين الجهة التي تتولى الولاية على النفس للقاصر ومن في حكمه، وهي هيئة تنمية المجتمع بموجب القانون رقم (15) لسنة 2020 المشار إليه، تقتضي من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والجهات القضائية التعاون التام مع الهيئة في هذا الشأن، بما في ذلك ندب أحد قضاة محكمة الأحوال الشخصية الابتدائية ليباشر عمله في مقر الهيئة، للنظر والفصل في الطلبات والإشهادات المقدمة من ذوي الشأن الخاصة بالولاية على النفس.

 

النقل والحلول

المادة (2)

 

‌أ-      يُنقل من المؤسسة إلى الهيئة ما يلي:

1.       المهام والاختصاصات التي تتولاها المؤسسة بموجب القانون رقم (9) لسنة 2007 المشار إليه، والمرتبطة بالأموال المنقولة وغير المنقولة المخصصة للقصر ومن في حكمهم.

2.       قسم الدراسات والبحث الاجتماعي وقسم الرعاية والتأهيل، التابِعتين لإدارة شؤون القصر في الهيكل التنظيمي العام للمؤسسة، المعتمد بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (29) لسنة 2011 المشار إليه، على أن يتولى مدير عام الهيئة بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي تحديد الوحدة التنظيمية التي ستنقل إليها الوحدتيْن التنظيميتيْن المشار إليهِما، وكذلك اعتماد وصف المهام الوظيفية لهاتيْن الوحدتيْن.

3.       التبرعات والهِبات والوصايا والزكوات والصدقات وأموال الوقف، وكذلك الدعم المالي المقرر من حكومة دبي، المخصصة للقصر ومن في حكمهِم، باستثناء الاستثمارات التي تتم من قبل المؤسسة على الأموال المخصصة للقصر ومن في حكمهم، لغايات تنميتها والمحافظة عليها.

4.       موظفو المؤسسة الذين يتقرر انتقالهم إلى الهيئة بالاتفاق بين المؤسسة والهيئة، على النحو الذي يمكن الهيئة من أداء المهام والاختصاصات المرتبِطة بالأموال المخصصة للقصر ومن في حكمهم المشار إليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، وكذلك المهام المنوطة بالوحدتين التنظيميتين المنقولتين إلى الهيئة المشار إليهِما في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، على أن يسري بشأنهِم القانون رقم (8) لسنة 2018 المشار إليه مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة.

5.       المخصصات المالية المرصودة للمؤسسة في الوحدتين التنظيميتين المشار إليهما في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، وكذلك المخصصات المالية المرصودة لموظفي المؤسسة المنقولين إلى الهيئة وفقاً لحكم البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة، من قبل دائرة المالية في الموازنة السنوية للمؤسسة.

‌ب-  تحل الهيئة محل المؤسسة في الوحدتين التنظيميتين المشار إليهِما في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، وكذلك في الأموال المخصصة للقصر ومن في حكمهِم، في كل ما للمؤسسة من حقوق وما عليها من التزامات.

 

لغايات تطبيق المادة (1) من القانون رقم (15) لسنة 2020 المشار إليه، التي قضت بنقل كل ما يتعلق بالولاية على النفس للقاصر ومن في حكمه من مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر إلى هيئة تنمية المجتمع، جاءت المادة (2) من هذا القانون، التي تضمنت فقرتين، الفقرة (أ) منها تناولت تحديد ما يجب نقله من المؤسسة للهيئة، أما الفقرة (ب) منها قضت بحلول الهيئة محل المؤسسة في كل ما للمؤسسة من حقوق وما عليها من التزامات ترتبط بالمسائل التي سيتم نقلها إلى الهيئة بموجب القانون.

 

لقد حددت الفقرة (أ) من هذه المادة، وعلى سبيل الحصر، المهام والاختصاصات والإجراءات والأموال والمخصصات المالية والوحدات التنظيمية والموارد البشرية المرتبطة بالولاية على النفس للقصر ومن في حكمهم، التي يجب نقلها إلى الهيئة، وهي على النحو التالي:

1.        أن ينقل إلى الهيئة المهام والاختصاصات المتعلقة بالولاية على النفس التي تتولاها المؤسسة بموجب القانون رقم (9) لسنة 2007 المشار إليه، والقرارات الصادرة بموجبه، والتشريعات السارية، بما فيها القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 المشار إليه، سواء أكانت مهام واختصاصات اجتماعية أم معيشية، كالمسكن والمأكل والمشرب والملبس والتعليم والصحة وغيرها من المسائل المرتبطة بشخص القاصر ومن في حكمه.

إن عملية نقل المهام والاختصاصات المتعلقة بالولاية على النفس تقتضي بالضرورة، أن تقوم المؤسسة بتحويل النفقة الشهرية التي يتم تخصيصها ورصدها من أموال القاصر ومن في حكمه لرعاية شؤونه وتأمين معيشته إلى الهيئة، لتتولى الأخيرة الإنفاق منها عليه، على اعتبار أنها أصبحت الجهة المعنيّة برعاية شؤونه، وإن تحديد واعتماد النفقات اللازمة للقيام بمقتضيات الرعاية الاجتماعية على النحو السابق بيانه، هو اختصاص مقرر لهيئة تنمية المجتمع، وإن الأموال التي ينبغي تحويلها من المؤسسة إلى الهيئة، يجب أن تكون وفقاً للمواعيد والمبالغ التي تحددها الهيئة، وبحسب الحاجة الفعلية للقاصر ومن في حكمه.

وفي حال ما إذا احتاج القاصر ومن في حكمه إلى مبالغ تزيد على ما هو مخصص لرعايته وتصريف شؤونه المعيشية، فإنه يجب على القائم على شؤونه اللجوء إلى الهيئة، لتتولى دراسة مدى حاجته للمبالغ الإضافية، وعلى الهيئة الطلب من المؤسسة تحويل هذه المبالغ إليها من أموال القاصر الخاصة، وعلى المؤسسة عند استلامها لطلب الهيئة العمل على تلبيته لتقوم الهيئة بصرف هذه الأموال على القاصر ومن في حكمه، طبقاً للإجراءات المعمول بها لديها في هذا الشأن.

أما فيما يتعلق باختصاصات المؤسسة المتعلقة بالولاية على أموال القصر ومن في حكمهم، فإنها ستبقى لديها، وتتولاها بنفسها وفقاً للتشريعات المعمول بها، وطبقاً للضوابط الشرعية المقررة في هذا الشأن، ومن بين أهم تلك الاختصاصات، حصر الأموال المنقولة وغير المنقولة للقصر ومن في حكمهم، وجميع ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، واستلام أموالهم أو نصيبهم من أموال التركات لإدارتها واستثمارها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما في ذلك تمثيلهم أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية والجهات القضائية والغير، للمحافظة على هذه الأموال وتنميتها وصونها وحمايتها، والتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات بما يحقق مصلحتهم.

2.        أن يُنقل إلى الهيئة وحدتين تنظيميتين من المؤسسة، وهما "قسم الدراسات والبحث الاجتماعي"، و"قسم الرعاية والتأهيل"، التابِعتين لإدارة شؤون القصر في المؤسسة، الواردتين ضمن الهيكل التنظيمي العام المعتمد للمؤسسة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (29) لسنة 2011.

وهذا النقل يقتضي بالضرورة، نقل كافة مهام هاتين الوحدتين، المرتبطة بالولاية على النفس، إلى الهيئة، لا سيما المهام المتعلقة باعتماد النفقات الشهرية للقصر ومن في حكمهم، سواء من أموالهم الخاصة، أو من المساعدات الحكومية وغير الحكومية، ومراجعة الأوضاع المعيشية لهم، ونمط الإنفاق عليهم، على ضوء المؤثرات والمتغيرات المحيطة لضمان توفير حياة مستقبلية كريمة لهم، واعتماد مختلف طلبات القصّر ومن في حكمهم وبما يتوافق مع أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية، والطلب من المؤسسة الصرف من الأموال الخاصة للقصر ومن في حكمهم وغيرها من الأموال الموجودة لدى المؤسسة لصالحهم على معيشتهم بما يحقق لهم الحياة الكريمة وفي حدود حاجتهم الفعلية.

وبعد أن تتم عملية نقل هاتين الوحدتين، فإنه ينبغي على مدير عام الهيئة وبالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، تحديد الوحدة التنظيمية لدى الهيئة التي سيتم إتباع هاتين الوحدتين إليها، وكذلك اعتماد أوصاف مهامهما بعد إتمام عملية النقل، وذلك بما ينسجم مع مفهوم الولاية على النفس للقصر ومن في حكمهم التي ستتولاها الهيئة استناداً للقانون رقم (15) لسنة 2020 المشار إليه.

3.        أن يُنقل إلى الهيئة كافة الأموال الموجودة لدى المؤسسة نتيجة التبرعات والهِبات والوصايا والزكوات والصدقات، وعوائد الوقف المخصصة للقصر ومن في حكمهم، وكذلك الدعم المالي المقدّم من حكومة دبي لهم، لتتمكن الهيئة من القيام بالمهام والاختصاصات المرتبطة بالولاية على النفس للقصر ومن في حكمهم، ويُستثنى من هذا النقل، الأموال المخصصة للاستثمار، فإنها تبقى تحت إشراف المؤسسة، وذلك لغايات استثمارها وتنميتها والمحافظة عليها، على أن تتم عملية تحديد ما يتم نقله من أموال للهيئة، وما يتم الاحتفاظ به منها من قبل المؤسسة لغايات الاستثمار، وفقاً للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين المؤسسة والهيئة، وبما لا يتعارض مع طبيعة تلك الأموال وإرادة مقدميها ومصارفها الشرعية.

4.        أن يُنقل إلى الهيئة موظفو المؤسسة، الذين يتم الاتفاق بين هاتين الجهتين على نقلهم، وذلك بالقدر الذي يمكّن الهيئة من أداء المهام والاختصاصات المرتبِطة بالولاية على النفس للقصر ومن في حكمهم، سواء فيما يتعلق بالأموال المخصصة لرعاية شؤونهم وفقاً للبند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، أو لتنفيذ المهام المنوطة بالوحدتين التنظيميتين المنقولتين إلى الهيئة وفقاً للبند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

ولغايات تحديد النظام القانوني الذي سيتم إخضاع الموظفين المنقولين إليه، فقد أشار البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة بشكل واضح وصريح على أن يطبق عليهم القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي والقرارات الصادرة بموجبه، على أن يراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون عليهم عدم المساس بحقوقهم الوظيفية التي اكتسبوها قانوناً عندما كانوا تابعين للمؤسسة.

5.        أن يُنقل إلى الهيئة المخصصات المالية التي رصدتها دائرة المالية في الموازنة السنوية للمؤسسة، لكل من الوحدتين التنظيميتين المشار إليهما في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، وللموظفين الذين سيتم نقلهم إلى الهيئة وفقاً للبند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

والواقع أن مناط تطبيق هذه الفقرة منوط بقيام دائرة المالية بتوفير المخصصات المالية لتلك الوحدتين وللموظفين المنقولين، فإذا ثبت عدم وجود مخصصات مرصودة من دائرة المالية على النحو السابق بيانه في الموازنة السنوية للمؤسسة، فإنه لا يجب نقل هذه المخصصات.

 

وأما الفقرة (ب) من هذه المادة، فقد جاء حكمها متناغماً ومنسجماً مع الفقرة (أ) السالف بيانها، فحيث أنه قد تم نقل الوحدتين التنظيميتين المشار إليهِما في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، وكذلك الأموال المخصصة للقصر ومن في حكمهِم من المؤسسة إلى الهيئة، فإنه يكون من الطبيعي أن تصبح الهيئة الخلف القانوني للمؤسسة في كل ما تم نقله إليها على نحو ما تقدم، من حقوق والتزامات.

 

توفيق الأوضاع

المادة (3)

 

على كل من الهيئة والمؤسسة التنسيق مع الجهات المعنية في إمارة دبي لتوفيق أوضاعهِما بما يتوافق وأحكام هذا القانون، خلال مهلة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز لرئيس المجلس التنفيذي تمديد هذه المهلة للمدة التي يراها مناسبة، في الأحوال التي تستدعي ذلك.

وبهدف وضع أحكام القانون رقم (15) لسنة 2020 المشار إليه موضع التنفيذ، وحيث أن تنفيذ الأحكام التي تضمنها هذا القانون بحاجة إلى بعض الوقت لوضع الإجراءات اللازمة لها، فقد تضمنت هذه المادة، حكماً انتقالياً يقضي بأنه يجب على كل من هيئة تنمية المجتمع ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية نقل المهام والاختصاصات والأموال والمخصصات والوحدات التنظيمية والموارد البشرية المتعلقة بالولاية على النفس المقررة بموجب أحكامه، بالطريقة والكيفية الملائمة، والوسائل المناسبة لذلك، كإبرام مذكرة تفاهم بينهما، وكذلك التنسيق مع كافة الجهات المعنيّة في إمارة دبي في هذا الشأن، كدائرة المالية ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي والجهات القضائية والأمانة العامة للمجلس التنفيذي، في موعد أقصاه (3) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، والذي يقع تحديداً في 23/2/2021، كما أجازت هذه المادة لسمو رئيس المجلس التنفيذي تمديد هذه المهلة للمدة التي يراها مناسبة إذا استدعى الأمر ذلك.

 

ومن الجدير بالإشارة، أن توزيع الاختصاصات بين الهيئة والمؤسسة على النحو المبيّن في القانون رقم (15) لسنة 2020 المشار إليه، سيجعل كل جهة من هاتين الجهتين مسؤولة عن كافة قراراتها وإجراءاتها المتعلقة بشؤون القصر ومن في حكمهم، كل في مجال اختصاصه، سواء أمام القاصر ومن في حكمه أو الجهات الحكومية المعنيّة أو الجهات القضائية أو الغير، وذلك اعتباراً من انتهاء مدة توفيق الأوضاع المحددة وفقاً لأحكام هذه المادة.

 

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (4)

 

يُصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

منحت هذه المادة سمو رئيس المجلس التنفيذي صلاحية إصدار أي قرارات تكون لازمة لتنفيذ أحكام القانون، بحيث تتضمن هذه القرارات الأحكام التفصيلية والإجرائية لوضع القانون رقم (15) لسنة 2020 المشار إليه موضع التطبيق، وذلك دون إضافة أو حذف أو تعطيل أو تقييد لأحكام القانون.

 

الإلغاءات

المادة (5)

 

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

حيث أن القانون رقم (15) لسنة 2020 المشار إليه، قد نقل كل ما يتعلق بالولاية على النفس للقصر ومن في حكمهم، التي كانت تتولاها مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بموجب القانون رقم (9) لسنة 2007 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة إلى هيئة تنمية المجتمع، فإن كافة النصوص والأحكام سواء التي تضمنها القانون رقم (9) لسنة 2007 المشار إليه أو أي تشريع محلي آخر، والتي تتعارض مع أحكام القانون رقم (15) لسنة 2020 المشار إليه تعتبر ملغاة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

السريان والنشر

المادة (6)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.

لقد حددت هذه المادة تاريخ سريان أحكام هذا القانون، والعمل بموجبه، وهو تاريخ صدوره، الذي وافق الرابع والعشرين من شهر نوفمبر لسنة 2020، كما أوجبت المادة ذاتها نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية لحكومة دبي، وذلك حتى يتحقق العلم بأحكامه من قبل الكافة.