قرار
رقم (6) لسنة 2021
باعتماد
نظام
إدارة الأداء
للمُديرين
التنفيذيين في
حُكومة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (31)
لسنة 2009 بإنشاء
دائرة الموارد
البشريّة
لحُكومة دبي وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (2)
لسنة 2015 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
للمُديرين
التنفيذيين
في حُكومة دبي،
وعلى القانون
رقم (8) لسنة 2018
بشأن إدارة
الموارد البشريّة
لحُكومة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(39) لسنة 2018 بشأن نظام
إدارة الأداء
لمُوظّفي
حُكومة دبي،
قررنا ما
يلي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا
القرار، المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
الحُكومة |
: |
حُكومة دبي. |
المجلس
التنفيذي |
: |
المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي. |
دائرة
الموارد
البشريّة |
: |
دائرة
الموارد
البشريّة
لحُكومة دبي. |
الدائرة |
: |
الدوائر
الحُكوميّة،
والهيئات
والمُؤسّسات
العامّة،
والمجالس
والسُّلطات،
التي تخضع لأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2018
المُشار
إليه. |
المُدير
التنفيذي |
: |
ويشمل
مسؤولي
الدّوائر من
غير
المُديرين
العُموم،
مِمّن يشغلون
درجة مُدير
تنفيذي
وفقاً
لأحكام القانون
رقم (2) لسنة 2015
المُشار
إليه، بمن
فيهم المُديرين
التنفيذيّين
والأمناء
العامّين
ونُوّاب ومُساعِدي
المُديرين
العُموم
ومُديري
القطاعات، وكذلك
كُل من يشغل
وظيفة يتم
تقييمها من
دائرة
الموارد
البشريّة
بدرجة مُدير
تنفيذي وفقاً
للمعايير
المُعتمدة
في هذا الشأن. |
النِّظام |
: |
نظام إدارة
الأداء
للمُديرين التنفيذيين،
المُعتمد
بمُوجب هذا
القرار. |
الدّليل
الإجرائي |
: |
الدّليل
المُعتمد من
دائرة
الموارد
البشريّة،
الذي يتضمّن
مجموعة
الإجراءات
والخطوات
والمُدَد
والنّماذج
اللازمة
لتطبيق النِّظام، بما
في ذلك نموذج
أداء
القِيادة في
الحُكومة. |
نموذج
أداء
القِيادة في الحُكومة |
: |
النّموذج
الذي يشمل
المحاور
الرئيسة
للأداء،
والأوصاف
الأساسيّة
للأهداف
والنّتائج الرئيسة
للوظائف
القياديّة
العُليا. |
اللجنة |
: |
لجنة
الكفاءة
والأداء
المُشكّلة
وفقاً لأحكام
هذا القرار،
لتقييم أداء
المُديرين
التنفيذيين. |
جهة
التقييم |
: |
السُّلطة
المُختصّة
بمُوجب هذا
القرار
لمُتابعة
مراحل إدارة
وتقييم أداء المُديرين
التنفيذيين. |
الأهداف
والنّتائج
الرئيسة |
: |
الغايات
المُحدّدة
القابِلة
للقياس
والتطبيق،
التي يجب على
المُدير
التنفيذي
تحقيقها
خلال فترة
زمنيّة
مُحدّدة،
والتي يتم
بناءً عليها
قياس أدائِه. |
خطة التطوير |
: |
الوثيقة
التي تتضمّن
المهام
والأهداف
التطويريّة
والبرامج
التدريبيّة
اللازمة
لتحسين
قُدرات
ومهارات
المُدير
التنفيذي. |
اتفاقيّة
الأداء |
: |
الوثيقة
المُبرمة
بين جهة
التقييم
والمُدير
التنفيذي،
التي تشمل
الأهداف
والنّتائج الرئيسة
وخطّة
التطوير. |
نطاق التطبيق
المادة
(2)
تُطبّق
أحكام هذا
القرار على
المُديرين
التنفيذيين
الخاضِعين
لأحكام
القانون رقم (2)
لسنة 2015
المُشار إليه.
أهداف
النِّظام
المادة
(3)
يهدف
النِّظام إلى
تحقيق ما يلي:
1. زيادة
إنتاجيّة
وتنافُسيّة
القطاع
الحُكومي.
2. المُساهمة
في تحقيق
الأهداف الاستراتيجيّة
للحُكومة
وتوجُّهاتِها،
من خلال
مُواءمة
أهداف
الدائرة
وربطها بأداء المُدير
التنفيذي.
3. إرساء
معايير
واضِحة
ومُوحّدة
وقابِلة للقِياس
لإدارة
وتقييم أداء
المُدير
التنفيذي.
4. تعزيز
الشفافيّة
والنّزاهة
ومبدأ
المُساءلة في
تقييم أداء
المُدير
التنفيذي.
5. تشجيع
ثقافة الأداء
المُتميِّز
والإبداع والابتكار
الحُكومي في
الوظائف
القياديّة
العُليا.
اختصاصات
دائرة
الموارد
البشريّة
المادة
(4)
لغايات
تحقيق أهداف
النِّظام،
تتولى دائرة الموارد
البشريّة
القيام
بالمهام
والصلاحيّات
التالية:
1.
إصدار
الدّليل
الإجرائي وتحديثِه،
ومُتابعة
تنفيذه.
2.
تقديم
المشورة
والدّعم
الفنّي
اللازم للدائرة
ولجهة
التقييم، في
كُل ما يتعلّق
بتطبيق النِّظام.
3.
مُتابعة
مدى التزام
الدائرة وجهة
التقييم بتطبيق
النِّظام.
4.
إعداد
تقرير بشأن
نتائج تقييم
الأداء للمُديرين
التنفيذيين،
ورفعها إلى
المجلس التنفيذي.
5.
قياس
وتقييم أثر
تطبيق
النِّظام،
بهدف تحسينِه
وتطويره.
6.
المُراجعة
الدوريّة
لأحكام هذا
القرار والنِّظام،
واقتراح أي
تعديلات
عليهِما،
ورفعِهِما
إلى الجهات
المُختصّة
لاعتِمادِهِما.
7.
أي مهام أو
صلاحيّات
أخرى تكون
لازمة لتحقيق أهداف
النِّظام، أو
يتم تكليفُها
به من المجلس
التنفيذي.
جهة
التقييم
المادة
(5)
يتم
تقييم أداء
المُدير
التنفيذي من
جهات التقييم
التالية:
1. المُدير
العام أو
المُدير
التنفيذي
للدائرة، في
حال ما إذا
كان هو
السُّلطة
العُليا فيها،
وذلك
بالنِّسبة
للمُديرين
التنفيذيين الخاضِعين
لإشرافِه.
2. رئيس
مجلس الإدارة
أو رئيس مجلس
الأمناء، بالنِّسبة
للمُدير
التنفيذي في
حال ما إذا
كان هو أعلى
سُلطة
تنفيذيّة في
الدائرة.
3. اللجنة،
بالنِّسبة
إلى المُدير
التنفيذي الذي
يكون أعلى
سُلطة
تنفيذيّة في
الدائرة التي
لا يكون لديها
مجلس إدارة أو
مجلس أمناء.
مهام
جهة التقييم
المادة
(6)
لغايات
تطبيق هذا
القرار
والنِّظام،
تتولّى جهة
التقييم
القيام بما
يلي:
1. اعتماد
اتفاقيّة
الأداء،
وتعديلها،
بحسب مُتطلّبات
العمل.
2. المُراجعة
الدوريّة
لأداء
المُدير
التنفيذي.
3. اعتماد
نتيجة تقييم
أداء المُدير
التنفيذي وفقاً
لمُستويات
تقييم الأداء.
4. وضع
خطّة التطوير
لتعزيز
مُستوى
الأداء الوظيفي
للمُدير
التنفيذي.
5. تزويد
دائرة
الموارد
البشريّة
بالمعلومات والبيانات
التي تطلُبها
بشأن تطبيق
النِّظام.
6.
رفع
نتائج تقييم
الأداء
الخاصّة
بالمُدير التنفيذي
إلى دائرة
الموارد
البشريّة.
لجنة
الكفاءة
والأداء
المادة
(7)
أ-
تُشكّل
بقرار من رئيس
المجلس
التنفيذي
لجنة تُسمّى "لجنة
الكفاءة
والأداء"،
تختص بتقييم
أداء المُدير
التنفيذي
الذي يكون
أعلى سُلطة
تنفيذيّة في
الدائرة التي
لا يكون لديها
مجلس إدارة أو
مجلس أمناء.
ب- يُحدِّد
قرار تشكيل
اللجنة أعضاءها،
ونظام عملها،
وآليّة عقد
اجتماعاتِها
واتخاذ
قراراتِها.
ج- تتولّى
دائرة
الموارد
البشريّة
تقديم الدّعم
الفنّي
والإداري
اللازِميْن
للجنة لتمكينِها
من القيام
بالمهام
المنوطة بها بمُوجب
هذا القرار
والنِّظام.
التزامات
المُدير
التنفيذي
المادة
(8)
يلتزم
المُدير
التنفيذي في
بداية كُل سنة
القيام بما
يلي:
1. تحديد
الأهداف
والنّتائج
الرئيسة له،
وكذلك خطّة
التطوير
الخاصّة به
على ضوء نتيجة
تقييمه عن
السّنة
السّابقة.
2. إعداد
اتفاقيّة
الأداء على
ضوء الأهداف
والنّتائج
الرئيسة
وخطّة التطوير،
ورفعها إلى
جهة التقييم
لاعتمادِها.
3. تنفيذ
اتفاقيّة
الأداء
المُعتمدة.
4. اقتراح
أي تعديل على
اتفاقيّة
الأداء.
5. تقييم
أدائِه
السّنوي بشكل
مبدئي،
ومُراجعتِه
مع جهة
التقييم،
لاعتمادِه من
قِبلِها.
المحاور
الرّئيسة
لقياس الأداء
المادة
(9)
أ-
يتم
قِياس أداء
المُدير
التنفيذي من
خلال المحاور
المُدرجة ضمن
نموذج أداء
القِيادة في الحُكومة،
وهي على
النّحو
التالي:
1.
الرُّؤية
والقِيادة.
2.
تحقيق
النّتائج.
3.
بناء
وتقوية
العلاقات مع
أصحاب
المصلحة.
4.
التطوير
المُؤسّسي.
ب- يتم
تحديد
الأهداف والنّتائج
الرئيسة
للمُدير
التنفيذي بما
يتوافق مع توجُّهات
ورُؤى
الحُكومة
والخطة الإستراتيجيّة
للدائرة،
مُوزّعة على
المحاور الرئيسة
المنصوص
عليها في
الفقرة (أ) من
هذه المادة.
مراحل
النِّظام
المادة
(10)
تتكوّن
مراحل
النِّظام
مِمّا يلي:
1. مرحلة
تخطيط الأداء.
2. مرحلة
المُراجعة
الدوريّة.
3. مرحلة
المُراجعة
النِّهائيّة
والتقييم.
مرحلة
تخطيط الأداء
المادة
(11)
لغايات
قِياس أداء
المُدير
التنفيذي
ومدى مُساهمتِه
في تحقيق
أهداف
الحُكومة
والدائرة،
يتم اعتماد
اتفاقيّة
الأداء
للمُدير التنفيذي
وفقاً للدليل
الإجرائي،
على أن تشمل
اتفاقيّة
الأداء ما
يلي:
1. الأهداف
والنّتائج
الرّئيسة.
2.
خطّة
التطوير،
بناءً على
طبيعة عمل
الدائرة واحتياجاتِها
ونتائج تقييم
الأداء
السّنوي
للمُدير
التنفيذي.
مرحلة
المُراجعة
الدوريّة
المادة
(12)
أ-
تهدف
مرحلة
المُراجعة
الدوريّة إلى
ضمان مُراجعة
ومُتابعة أداء
المُدير
التنفيذي،
وتتضمّن هذه
المرحلة ما
يلي:
1. التقييم
المبدئي من
المُدير
التنفيذي
لأدائِه.
2. مُراجعة
نِسب تحقيق
الأهداف
والنّتائج
الرّئيسة
وأوزانها
الواردة في
اتفاقيّة
الأداء من جهة
التقييم، وتعديل
اتفاقيّة
الأداء في حال
تطلّب الأمر ذلك.
3. تزويد
المُدير التنفيذي
بأي مُلاحظات
مُتعلِّقة
بالأداء من
جهة التقييم.
ب- تُحتسب
نتيجة تقييم
أداء المُدير
التنفيذي خلال
مرحلة
المُراجعة
الدوريّة ضمن
نتيجة التقييم
النِّهائي.
مرحلة
المُراجعة
النِّهائيّة
والتقييم
المادة
(13)
تهدف هذه
المرحلة إلى
مُراجعة
وتقييم أداء المُدير
التنفيذي
خلال السّنة،
ويتم قياس
أداء المُدير
التنفيذي
وفقاً
للمُستويات
المُبيّنة في
الجدول أدناه:
مستوى
التقييم |
الدرجة |
يتجاوز
التوقُّعات |
(3) |
يفي
بالتوقُّعات |
(2) |
لا يفي
بالتوقُّعات |
(1) |
المُكافأة
المُرتبِطة
بالأداء
المادة
(14)
يجوز
صرف مُكافأة
ماليّة سنويّة
للمُدير
التنفيذي
بناءً على
نتيجة تقييم
أدائه
السّنوي،
وفقاً
للشُّروط
والمعايير
وآليّة
الصّرف، التي
يصدُر
بتحديدِها قرار
من رئيس
المجلس
التنفيذي.
إدارة
الأداء
المُتدنّي
المادة
(15)
في حال حُصول
المُدير
التنفيذي على
نتيجة تقييم
أداء
نِهائيّة "لا يفي
بالتوقُّعات"،
لمُدّة سنتين
مُتتاليتيْن،
تتولّى جهة
التقييم
إخطار دائرة
الموارد
البشريّة
بنتيجة تقييم
الأداء
النِّهائية
للمُدير
التنفيذي
لاتخاذ ما
يلزم بشأنِه.
أحكام
عامّة
المادة
(16)
تُطبّق
أحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(39) لسنة 2018
المُشار إليه في
كُل ما لم يرد
بشأنِه نص خاص
في هذا القرار
والنِّظام،
وذلك بالقدر
الذي لا
تتعارض فيه مع
طبيعة وظيفة
المُدير
التنفيذي.
النّشر
والسّريان
المادة
(17)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 3
مارس 2021م
الموافــــــــــــــــــق
19
رجب 1442هـ