قرار رقم
(32) لسنة 2021
بشأن
ترقية
مُدير عام
جهاز أمن
الدّولة بدبي
إلى رُتبة
"فريق"
ــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم حاكم
دبي رئيس
الشرطة
والأمن العام بدبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (4)
لسنة 2012 بشأن
جهاز أمن
الدّولة
بدبي،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2012 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
للعسكريين
المحليين
العاملين في إمارة
دبي
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (13)
لسنة 2017 بتعيين
مُدير عام جهاز
أمن الدّولة
بدبي،
قررنا
ما يلي:
الترقية
إلى رُتبة
"فريق"
المادة (1)
يُرقّى
معالي اللواء/
طلال حميد
بالهول،
مُدير عام
جهاز أمن
الدّولة
بدبي، إلى
رُتبة "فريق".
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن راشد
آل مكتوم
حاكم دبي
رئيس
الشرطة
والأمن العام
بدبي
صدر في دبي
بتاريخ 14
يوليو 2021م>>
الموافـــــــــــــــــــــــــــــق
4 ذو الحجة 1442هـ