قرار رقم
(30) لسنة 2021
بشأن
ترقية
مُدير عام
الإدارة
العامّة
للإقامة
وشُؤون
الأجانب في
دبي إلى رُتبة
"فريق"
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي رئيس
الشرطة
والأمن العام
بدبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (6)
لسنة 2012 بشأن
إدارة
الموارد
البشريّة
للعسكريين
المحليين العاملين
في إمارة دبي
وتعديلاته،
قررنا
ما يلي:
الترقية
إلى رُتبة
"فريق"
المادة (1)
يُرقّى
اللواء/
محمّد أحمد
راشد المري،
مُدير عام
الإدارة
العامّة
للإقامة
وشُؤون
الأجانب في
دبي، إلى
رُتبة "فريق".
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن راشد
آل مكتوم
حاكم دبي
رئيس
الشرطة
والأمن العام
بدبي
صدر في دبي
بتاريخ 14
يوليو 2021م>>
الموافـــــــــــــــــــــــــــــق
4 ذو الحجة 1442هـ